[منحة الخالق]
يثبت دليل الخصوص وقوله في البدائع يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن الراوي أنه قلبه أبعد من البعيد، ومن هنا جزم القدوري بقول محمد، وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم بالتشديد أي في يقلبون كما في السراج عند كافة العلماء خلافا لمالك
(قول المصنف، ولا يحضر أهل الذمة) كان بنسخة المتن التي وقعت للمؤلف هكذا أو تابع الزيلعي وإلا فالذي في المتن مجردا، وعليه شرح في النهر لا قلب رداء وحضور ذمي، وإنما يخرجون ثلاثة أيام (قوله اختلفوا في أنه هل يجوز) قال في النهر أي يجوز عقلا وإن لم يقع. اه.
وهو بعيد جدا ومما يبعده نسبة الجواز إلى القول لا إلى الاستجابة، ولا معنى للاختلاف في جواز القول بها عقلا فالظاهر أن المراد الجواز شرعا يدل عليه قوله في غرر الأذكار ورأي مالك حضوره؛ لأن دعاءه قد يستجاب في الشدة لقوله تعالى {فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين} [العنكبوت: 65] الآية. اه.
قلت ولقوله تعالى {قال أنظرني إلى يوم يبعثون} [الأعراف: 14] {قال إنك من المنظرين} [الأعراف: 15] ولعل هذا وجه ما عليه الفتوى PageV02P182
[منحة الخالق]
[باب صلاة الخوف]
(باب الخوف)
(قوله إلا أن يقال: إنه معلوم مما قدمه إلخ) هذا بعيد جدا
(كتاب الجنائز) PageV02P183
[منحة الخالق]
[حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار]
(قوله؛ لأن الخصية تتعلق بالموت) الباء سببية أي بسبب الموت (قوله: ولا يمتنع) أي لزوما لما سيأتي
[تلقين الشهادة للمحتضر]
(قوله «ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ) قال السيوطي في حاشيته على صحيح مسلم قال النووي معناه إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرا أين تذهب قلت، وفي فهم هذا دقة فإنه قد يقال: إن البصر إنما يبصر ما دام الروح في البدن فإذا فارقه تعطل الإبصار كما يتعطل الإحساس والذي ظهر لي فيه بعد النظر ثلاثين سنة أن يجاب بأحد أمرين: أحدهما أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين فإذا خرج من الفم أكثرها، ولم تنته كلها نظر البصر إلى القدر الذي خرج وقد ورد أن الروح على قدر أعضائه فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين سكن النظر فيكون قوله «إذا قبض الروح» معناه إذا شرع في قبضه، ولم ينته قبضه، الثاني أن يحمل على ما ذكره كثير من العلماء أن الروح لها اتصال بالبدن، وإن كانت خارجة فترى وتسمع وترد السلام ويكون هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك - والله تعالى أعلم بمراد نبيه - صلى الله تعالى عليه وسلم -
وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث كذا في شرح الباقاني قلت: والجواب الثاني يرجع إلى ما ذكره النووي تدبر. (قوله إلى أن يرفع) أقول: الذي رأيته في النتف إلى أن يرفع إلى الغسل، وهكذا نقله عنها القهستاني لكن عبارة الزيلعي تكره القراءة عنده حتى يغسل. اه.
وكذا قال في شرح المنية PageV02P184