[منحة الخالق]
(قوله: ولا خلاف فيه) كذا نقله في النهر عن السراج قال وفيه نظر
(قوله إلا أن يريد بالواجب المذكور إلخ) يبعده أنهم ذكروا فيمن شك في الوتر أنها الثانية أو الثالثة أنه يقنت فيهما وعللوه بذلك كما مر في بابه مع أن القنوت غير فرض (قوله والأصح عندي أنه يكبر) ، وكذا ذكر في الفتح أنه الأصح قال في الشرنبلالية ويخالفه ما قاله الزيلعي، وإن سبقه الحدث قبل أن يكبر توضأ وكبر على الصحيح PageV02P178
[منحة الخالق]
(قوله وذكر الشارح أن الحاصل إلخ) ومثله في شرح الجامع لقاضي خان (قوله: وليس بصحيح إلخ) قال في النهر بل هو صحيح إذ من شرائطه الوقت أعني أيام التشريق حتى لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أيامه من القابل لا يكبر، وإذا لم يشترط السلطان أو نائبه فلا معنى لاشتراط الإذن العام وكأنهم استغنوا بذكر السلطان عنه على أنا قدمنا أن الإذن العام لم يذكر في الظاهر نعم بقي أن يقال من شرائطها الجماعة التي هي جمع والواحد هنا مع الإمام جماعة فكيف يصح أن يقال: إن شروطه شروط الجمعة. اه.
والجواب أن المراد الاشتراك في اشتراط الجماعة فيهما لا من كل وجه وإلا انتقص ما أجاب به أولا فإن الشرط في الجمعة وقت الظهر فالاشتراك في اشتراط الوقت فيهما مطلقا فكذا الجماعة تدبر. (قوله فقضاها فيها) أي في العام القابل في هذه الأيام (قوله حتى لو سها) أي حيث نسي ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه وذلك أن العادة إنما هو نسيان التكبير الأول، وهو الكائن عقيب فجر عرفة فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلم تجر العادة بنسيانه لعدم بعد العهد به كذا في الفتح PageV02P179
[منحة الخالق]
(باب صلاة الكسوف)
(قوله وبه اندفع ما في السراج إلخ) قال في النهر معنى قوله لا بد من شرائط الجمعة أي في تحصيل كمال السنة نعم ظاهر ما قاله الإسبيجابي يفيد أنه لو صلاها عند الاستواء صحت فتدبره (قوله فدل على كونها نافلة) ذكر في البدائع الجواب عنه وهو أن تسمية محمد إياها نافلة لا ينفي الوجوب؛ لأن النافلة عبارة عن الزيادة وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة. اه.
قلت: لي فيه نظر فإنه إذا كان المراد من النافلة الزائد على الفرائض يلزم عليه خروج العيد مع أنها لا تصلى بدون جماعة، وفي العناية ذهب إلى وجوبها بعض أصحابنا واختاره صاحب الأسرار والعامة ذهبت إلى كونها سنة؛ لأنها ليست من شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض لكن صلاها النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فكانت سنة والأمر للندب PageV02P180