[منحة الخالق]
(قوله: وقد صرح في الخلاصة بأنه لو خطب صبي إلخ) قال في الظهيرية لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه والخلاف في صبي يعقل اه.
فما هنا على أحد القولين، وما سيأتي عن المجتبى مبني على الآخر قال الشيخ إسماعيل والأكثر على الجواز. PageV02P159
[منحة الخالق]
(قوله وهذا مفيد لكونه يتقلد بالسيف لا أنه يمسكه بيده كما هو المتعارف) أي كما يفيده كلام الحاوي الآتي لكن دفع المنافاة في النهر بإمكانه مع التقليد PageV02P160
[منحة الخالق]
(قوله: ولم أر فيما عندي إلخ) سيذكر المؤلف تخريج المسألة على مذهبنا قبيل قول المصنف ويجب السعي وترك البيع (قوله هل هو مسنون أم لا) قال ابن حجر في شرحه على المنهاج للنووي. تنبيه كلامهم هذا صريح في أن اتخاذ مرقى للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين بدعة، وهو كذلك؛ لأنه حدث بعد الصدر الأول قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في هذا اليوم وكحث الخبر على تأكد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء، وأقول: يستدل لذلك أيضا بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بأن يستنصت له الناس، وهذا PageV02P161
[منحة الخالق]
هو شأن المرقى فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا اه.
قلت لكن ينبغي تقييد جواز ذلك على مذهبنا بما قبل خروج الخطيب من مخدعه لا كما يفعل الآن وقد كنت ذكرت ذلك لخطيب السليمية في صالحية دمشق فأمر المرقي بفعل ذلك قبل خروجه، وهو مستمر إلى الآن والحمد لله تعالى.
(قوله وإلا فلو نفروا قبله إلخ) قال في النهر هذا يفيد أنهم لو عادوا إليه بعدما رفع رأسه من الركوع أنها تصح، وليس هذا في الخلاصة بل المذكور فيها أنهم لو جاءوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز، ولا بد منه؛ لأنهم لو لم يفتتحوا معه، وإنما أدركوه في الركوع جاز وإلا لا كما في الشرح وغيره فكذا هذا.
(قوله حتى إن أميرا لو أغلق إلخ) ينبغي حمله على ما إذا منع الناس من الصلاة وإلا فالإذن العام يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كما عزاه في الدر المختار إلى الكافي وفيه عن مجمع الأنهر PageV02P162