[منحة الخالق]
إلا أن يريد بالمحجور من كان في صلاة السامع لكن يعكر عليه تصريح الشرنبلالي في الإمداد بأنها لا تجب على الإمام والمقتدي بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر فليتأمل.
(قوله وهذا ؛ لأن حكم هذه التلاوة) تبع فيه الزيلعي واقتصر في النهر على التعليل الأول وقال: إن ما جرى عليه تبعا للشارح ممنوع. PageV02P131
[منحة الخالق]
(قوله: ولو أداها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة) قال في النهر لكن في الخانية لو تلاها في نافلة فأفسدها وجب قضاؤها دون السجدة وهذا بالقواعد أليق؛ لأنها بالإفساد لم تخرج عن كونها صلاتية وبهذا التقرير استغنى عن قول البحر ويستثنى من فسادها ما إذا فسدت بالحيض إلا أن يحمل ما في الخانية على ما إذا كان بعد سجودها اه.
أقول: كلام الخانية صريح في ذلك ونصه: مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها، ولا تلزمه إعادة تلك السجدة PageV02P132
[منحة الخالق]
(قوله لا يجوز بالإجماع) أي بإجماع الذين شرطوا النية في نيابته عنها كذا في حاشية نوح أفندي (قوله واختار قاضي خان إلخ) قال في النهر فالمروي في الظاهر أنه يجوز كذا في البزازية اه.
لكن في نسختي البزازية في غير الظاهر، وكذا رأيته في نسخة أخرى من البزازية ثم إن ما في الخانية لا يدل على اختياره فإنه قال روي أنه يجوز ذلك (قوله هل المجزي عن سجدة التلاوة الركوع أو السجود) أقول: الظاهر أن المراد الركوع مع النية وإلا فالذي يظهر تعين أن المجزي هو السجود، يدل هل ما قلناه أنه ذكر في التتارخانية عن المحيط هذا الترديد ثم ذكر عقبه أنه لا خلاف أن الركوع لا ينوب بدون النية وذكر الخلاف في السجود تأمل، وعلى هذا فقول المؤلف؛ لأن الركوع إلخ غير ظاهر تأمل
(قوله وفي السجود اختلاف) أي اختلاف في أجزائه بدون النية فقال محمد بن سلمة وجماعة من أئمة بلخ لا ينوب ما لم ينو وغيرهم قالوا النية ليست بشرط وأما الركوع فلا خلاف في أنه لا ينوب بدون النية هكذا ذكره الشيخ إسماعيل وغيره عن المحيط لكن قد مر عن البدائع التسوية بين الركوع والسجود في عدم الاحتياج إلى النية فهو مخالف لما هنا، وفي الخلاصة أجمعوا أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة، وإن لم ينو التلاوة واختلفوا في الركوع، وقد نقل في الفتح عن البدائع الإجماع على إجزاء الصلبية بدون نية فتوافق ما في الخلاصة والبدائع على مخالفة ما في المحيط في الفصلين لكن ذكر في الفتح عبارة البدائع بطولها، وفي آخرها التصريح بوجوب النية في إيقاع الصلبية عن التلاوة فيما إذا لم تطل القراءة على ما هو أصل الصورة ثم قال فلم يصح ما تقدم من نقل الإجماع على عدم اشتراطها اه. PageV02P133