[ترك جميع واجبات الصلاة ساهيا]
(قوله الخامس أنه لا يتكرر) أي من الأحكام التي بينها المصنف كما أشار إليه المؤلف بقوله في صدر القول ببيان الأحكام PageV02P106
[منحة الخالق]
(قوله وأما التشهد الرابع) قال الرملي هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل قد تقرر أنه لا تشهد في سجود التلاوة فأجاب بقوله وأما التشهد إلخ (قوله لأن سجود التلاوة رفع إلخ) قال الرملي هذا جواب مما نشأ من قوله أولا ولا يشكل عليه ما في عدة الفتاوى إلخ. PageV02P107
[منحة الخالق]
(قوله يخرج من الصلاة بسلام الإمام) قال في النهر لقائل أن يقول لا نسلم أنه يخرج منها بسلامه وقد سبق خلاف فيمن لا سهو عليه فكيف بمن عليه السهو وحينئذ فيمكنه أن يأتي بهذا الجابر اه.
ومراده بالخلاف ما ذكره المؤلف في باب الحدث في الصلاة عن المحيط أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ولهذا لا يسلمون ولا يخرجون منها بسلامه عندهما خلافا لمحمد
وأما بكلامه فعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - روايتان اه.
لكن ذكر في نواقض الوضوء لو ضحك القوم بعدما أحدث الإمام متعمدا لا وضوء عليهم وكذا بعدما تكلم الإمام وكذا بعد سلام الإمام هو الأصح كذا في الخلاصة وقيل إذا قهقهوا بعد سلامه بطل وضوءهم والخلاف مبني على أنه بعد سلام الإمام هل هو في الصلاة إلى أن يسلم بنفسه أو لا اه.
وعليه فمقتضى كلام الخلاصة أن الأصح الثاني ولذا جزم به هنا وظاهره عدم الفرق بين من عليه سهو أو لا فسقط كلام النهر فتدبر وفي النهر أيضا ثم مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر (قوله وقد قرأ الإمام فيهما) قال في النهر وبهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة فقط. PageV02P108
[منحة الخالق]
قول المصنف وهو إليه أقرب) قال في النهر في كلامه تقديم معمول أفعل التفضيل وهو ممتنع عندهم وجوزه صدر الأفاضل توسعة
(قوله وصححه الشارح) أقول: ونقل الشرنبلالي تصحيحه عن البرهان ومشى عليه في متنه نور الإيضاح وكذا تلميذ المؤلف في متنه التنوير (قوله وقد يقال أنه إذا عاد إلخ) ذكره المقدسي أيضا وقال بعده ولا غلط في كلامهم إن أرادوا تركا مقيدا بذلك الوقت ليس تركا بالكلية فهو معنى التأخير فتأمل اه.
وحاصله إبداء الفرق بين العود إلى القعود في مسألتنا والعود إلى القيام في المسألة المقيس عليها بأن عوده إلى القيام عود من فرض إلى فرض بخلاف عوده إلى القعود لكن يجاب أنه في مسألة القنوت لم يعد إلى فرض لأن ركوعه لم يرتفض فقيامه بعده ليس قيام فرض بل هو قيام الرفع من الركوع وهو سنة أو واجب فكان في قراءته للقنوت تأخير فرض لا تركه فهو نظير عوده إلى القعود (قوله والقنوت له شبهة القرآنية إلخ) هذا مسلم لو كان الواجب في القنوت دعاءه المخصوص الذي قيل إنه كان سورتين من القرآن فنسخ مع أنه سنة والواجب غير مؤقت به كما مر في محله تأمل (قوله من التصحيح) أي من تصحيح الزيلعي الفساد
(قوله وقد ذكر في المجتبى إلخ) قال في النهر أقول: صرح ابن وهبان بأن الخلاف في التشهد وعدمه مفرع على القول بعدم الفساد وترجيح أحد القولين بناء عليه لا يستلزم ترجيح عدم الفساد ظاهرا نعم قال الشيخ عبد البر رأيت بخط العلامة نظام الدين السيرامي تصحيح عدم الفساد ثم قال ولقائل أن يمنع قول المحقق غاية ما وجد إلخ بأن الفساد لم يأت من قبل الزيادة بل من رفض الركن للواجب والذي رأيته منقولا عن شرح القدوري لابن عوف والزوزني أن القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام أقرب وأنه في الاستواء قائما لا خلاف في الفساد اه.