[منحة الخالق]
(قوله وهو موافق إلخ ) أي ما ذكره الصدر الشهيد وما في التجنيس والولوالجية موافق لتصحيح الشارح (قوله سقط الترتيب) قال في الفتح يعني بين المتروكات اه.
وظاهره أنه لا يسقط بين المتروكات والوقتية على كل من الاعتبارين كما يفيده أيضا ما سيذكره المؤلف عن الحقائق (قوله غير متصور على قوله) لأنه مع دخول وقت السادسة ثبتت الصحة فلا نتحقق فائتا سوى المتروكة إذ ذاك والمسقط هو ست فوائت لا مجرد أوقات لا فوائت فيها كذا في فتح القدير وتمام الكلام فيه وقد يجاب بأنها فائتة حكما ولذا لو ترك صلاة وصلى بعدها خمسا ذاكرا لها سقط عنه الترتيب مع أن الفائت حقيقة واحدة تأمل (قوله فالحاصل) أي حاصل ما ذكره في توجيه قول من اقتصر على الثلاث (قوله ففي المسألة الأولى) أي مسألة ما لو كانت الفوائت ثلاثا ظهر من يوم وعصر من يوم ومغرب من يوم ولا يدري ترتيبها ولم يقع تحريه على شيء (قوله لأنه إما أن يصلي إلخ) تعليل لقوله يصلي سبعا وقوله PageV02P092
[منحة الخالق]
لاحتمال تعليل للتعليل وحاصله أنه في هذه الصورة يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر لما ذكره من التعليل الثاني. PageV02P093
[منحة الخالق]
(قوله مستدلا بما روي عن محمد إلخ) وجه الاستدلال أنه إذا قدم الوقتية صارت هي سادسة المتروكات فسقط الترتيب فعلى تقدير أن لا يعود كان ينبغي أنه إذا قضى بعدها فائتة حتى عادت المتروكات الوقتية الثانية قدمها أو أخرها وإن وقعت بعد عدة لا توجب سقوط الترتيب أعني خمسا أو أربعا لسقوط الترتيب قبل أن تصير إلى الخمس كذا في الفتح (قوله لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها) محمول على ما إذا كان جاهلا أما لو اعتقد وجوب الترتيب كانت أيضا فاسدة وعليه أن يقال إذا كان الفرض جهل وجوب الترتيب وإنه معتبر في صحة العشاء إذا أخرها لمصادفته محل اجتهاد فلا وجه للفصل بين تقديمها وتأخيرها بل يجب أن يصح وإن قدمها لأن الفرض أنه جاهل وجوب الترتيب بينها وبين الفائتة التي عليه والجواب يعلم من جوابهم لطلب الفرق بين ما لو صلى الظهر بغير طهارة ثم صلى العصر ذاكرا لها إلى آخر ما مر من المسألة وجوابها وكذا ما نحن فيه فإنه إذا أخر العشاء ففسادها بسبب فساد الوقتيات وفساد الوقتيات هو الفساد المجتهد فيه فهو نظير العصر في المسألة المذكورة وإذا قدمها ففسادها حينئذ لوجود الفائتة بيقين وهي آخر المتروكات كذا حققه في فتح القدير (قوله ولم يخرج هنا) أي وحينئذ فإن قضى فائتة قبل خروج الوقت بقيت الفوائت أربعا وصارت خمسا بخروج الوقت فكان العود من الخمس إلى الأربع ومن الأربع إلى الخمس فلم تتحقق الكثرة (قوله وما أجيب به في المعراج) أي عن الرد على صاحب الهداية المذكورة في الكافي والتبيين (قوله المسألة) أي التي استدل بها في الهداية (قوله رد بقوله في الكتاب إلخ) أقول: قد ذكر في المعراج هذا الرد بصورة سؤال ثم أجاب عنه وعبارته فإن قيل قال في الكتاب صلى مع كل وقتية فائتة ومع للقران فلنا أن القران غير مراد إجماعا فإن الصلاتين لا تؤديان معا فيكون المراد أن كل فائتة تقضى مع ما يجانسها من الوقتية من غير اشتراط البيان في وقت واحد اه.
قال في النهر فذكره السؤال بدون الجواب مما لا ينبغي وقال إن هذا الجواب أي المذكور في المعراج أحسن الأجوبة اه.