[منحة الخالق]
(قوله؛ لأنه منه) اسم فاعل من أنهى ينهي قال في العناية المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بصنع المصلي فإن الشرع اعتبرهما كذلك قال - صلى الله عليه وسلم - وتحليلها التسليم، وقال الله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] . اه.
(قوله وفي فتح القدير لو كان في القوم لاحق إلخ) قال في النهر قد سبق أن الإمام الأول إذا لم يفرغ من صلاته، وقد أتى المسبوق الخليفة بمناف تفسد صلاته على الراجح مع أنه لاحق وهذا يعكر على ما في الفتح ويؤيد ما في السراج. PageV01P404
[منحة الخالق]
(قوله لم تتحول عنه) أي لعدم صلاحية المؤتم لها قال في النهر ولا بد أن يقيد هذا بما إذا خرج الإمام من المسجد لما مر من أنه إذا لم يخرج فهو على إمامته حتى لو توضأ في المسجد وعاد إلى مكانه صح والله أعلم PageV01P405
[منحة الخالق]
[باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]
(قوله والفساد والبطلان في العبادات سواء) لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول كذا في شرح المنية (قوله مطلقا) أي عمدا أو سهوا (قوله كما عبر بها في المجمع) حيث قال ونفسدها بالكلمة الواحدة اه.
وكان النسخة التي وقعت لصاحب النهر عبر فيها بالكلام بدل الكلمة فقال وهذا أولى من تعبير المجمع بالكلام كذا في البحر وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يراد به اللغوي بل هو الظاهر اه
يعني إذا كان المراد بالكلام اللغوي يكون شاملا للقليل والكثير ويساوي تعبير المصنف بالتكلم فلا يكون أولى لكن قد علمت ما عبر به في المجمع على أن المؤلف لم يدع الأولوية بل دعواه أن التكلم شامل للكثير الذي دل عليه عبارة المجمع مفهوما وللقليل الذي دلت عليه منطوقا وليس فيه ما يشعر بتقييده بالنحوي أو اللغوي في عبارة المجمع (قوله وينبغي أن يقال إلخ) قد يقال إن ما ذكره من نحو ع وق PageV02P002