[منحة الخالق]
(قوله: ولم أر من تكلم على حكم صلاة الظهر إلخ) قال الشرنبلالي في شرحه الكبير لنور الإيضاح نقلا عن مجمع الروايات وكذلك في الربيع والخريف يعجل بها إذا زالت الشمس. اه. وبه يعلم الجواب عن قول صاحب البحر ولم أر إلخ. اه.
(قوله: وفيه بحث) أقول: لا يخفى ما فيه من البحث على المتأمل. (قوله: يقتضي أن ذلك القليل إلخ) قال في النهر وفي الأذان من الفتح قولهم بكراهة الركعتين قبل المغرب يشير إلى أن تأخير المغرب قدرهما مكروه وقدمنا عن القنية استثناء القليل فيجب حمله على ما هو أقل من قدرهما إذا توسط فيهما ليتفق كلام الأصحاب. اه. وهذا هو الحق. اه.
وأشار بقوله وهذا هو الحق إلى الرد على صاحب الفتح وعلى صاحب البحر حيث اختارا عدم كراهة الركعتين قبل المغرب وسيأتي له زيادة
[الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
(قوله: وليس في وهم الوقوع قبل الوقت إلخ) قال الرملي: لأن الظهر قد أخر في تأخيره إذا كان يوم غيم فإذا أداه في الوقت علم به دخول وقت العصر فانتفى الوهم بتأخير الظهر وكذلك المغرب يندب تعجيله إلا في يوم الغيم فإنه يندب تأخيره حتى يتيقن الغروب بغالب الظن فإذا أخره إلى هذا الحد فقد حفظ وقته وبه يعلم دخول وقت العشاء فينتفي وهم الوقوع قبل الوقت إذ التعجيل في العصر والعشاء يكون بعد PageV01P261
[منحة الخالق]
التأخير في الظهر والمغرب تأمل. اه. PageV01P262
[منحة الخالق]
(قوله: فإن وجب تخصيص عموم الصلاة) تخصيص الأول مصدر مضاف لمفعوله والأصل تخصيصه كما هو عبارة الفتح والضمير لحديث التذكر وتخصيص الثاني مضاف لفاعله.
والحاصل أن في كل من الحديثين خصوصا وعموما، فإن وجب تخصيص أحدهما لعموم الآخر وجب في الثاني كذلك بقي أن كون حديث التذكر عاما فيه خفاء بل الظاهر أنه مطلق كما صرح به في العناية ويمكن استفادة العموم من إضافة الظرف إلى ما بعده فإن الإضافة تأتي لما تأتي له الألف واللام. (قوله: وأخرج أيضا إلخ) أي الشافعي - رحمه الله تعالى -.
(قوله: وفي العناية إلخ) عبارته والجواب عن الثاني أن هذه الزيادة لم تثبت؛ لأنها شاذة أو أن معناه ولا بمكة كما في قوله تعالى {إلا خطأ} [النساء: 92] أي ولا خطأ. اه .
زاد في معراج الدراية أو يحمل ذلك على أنه قبل النهي. اه. PageV01P263