[منحة الخالق]
(قوله وقيدنا بكونه نقلها إلخ) (فش) جحدها فلو نقلها من مكان كانت فيه حال الجحود ضمن وإلا فلا فلو قلنا بوجوب الضمان في الوجهين فله وجه خلاصة لو جحدها إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها التي كانت فيه حال الجحود وهلكت وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن وفي المنتقى إذا كانت الوديعة أو العارية مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها نور العين (قوله وإن أقام البينة أنه ردها قبل الجحود إلخ) رأيت ملحقا في نسختي الخلاصة بعد لفظة الجحود قبلت بينته وبعده كلمة ممحوة لم أعرفها وفي الخانية وذكر في المنتقى إذا جحد المودع الوديعة ثم ادعى أنه ردها بعد ذلك وأقام البينة قبلت بينته وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل الجحود وقال إنما غلطت إلخ فظهر أن فيما نقله المؤلف سقطا وفي الخانية أيضا ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحود إن قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأ عن الضمان ولو قال نسيت في الجحود أو قال غلطت ثم أقام البينة أنه دفعها إلى صاحبها قبل الجحود برئ PageV07P277
[منحة الخالق]
(قوله ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق) عبارة الخلاصة بعد قوله لم تستودعني هكذا وفي الأقضية لو قال لم يستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق ففي عبارته سقط.
(قوله ويدل عليه ما ذكره في الخلاصة إلخ) قال في المنح لكن ذكر في العمادية أنه لو جحد الوديعة وهلكت ثم أقام المودع بينة على قيمتها يوم الجحود يقضى بقيمتها يوم الجحود وإن لم يعلم قيمتها يوم الجحود يقضى بقيمتها يوم الإيداع يعني إذا أثبت الوديعة كذا ذكر في العدة وتمام هذا ينظر في وديعة الذخيرة. اه.
وكتب بعض الفضلاء على هامش المنح أن فيما نقل من عبارة الخلاصة سقطا وأن أصل العبارة موافق لما في العمادية لأن أصل العبارة قضى عليه بقيمته يوم الجحود فإن قال الشهود لا نعلم قيمته يوم الجحود لكن قيمته يوم الإيداع كذا قضي عليه بقيمته يوم الإيداع PageV07P278