[منحة الخالق]
ما لم يذكر أنه في يد من (عده) لو كان الحد أرض الوقف لا بد أن يذكر المصرف. (قوله: لكن لو ادعى على غير ذي اليد إلخ) أفاد أن اشتراط ذكر المدعي كون المدعي في يد المدعى عليه في دعوى الملك دون دعوى الضمان وكذا دون دعوى الشراء كما سينبه عليه.
(قوله: فاندفع به ما قيل في شرح الوقاية) أجاب في الدرر عن اعتراض الوقاية واعترضه محشوه وللمحقق سعدي جلبي في حواشي الهداية تحقيق نفيس في هذا المحل فراجعه PageV07P200
[منحة الخالق]
(قوله: والحاصل أن اشتراط إلخ) أقول: هذه المسألة تقع كثيرا ويغفل القضاة عنها في زماننا حيث لا يتعرضون إلى البينة على اليد مطلقا فلذا نظمتها بقولي
واليد لا تثبت في العقار ... مع التصادق فلا تماري
فيلزم البرهان ما لم يدع ... عليه غصبا أو شراء مدعي PageV07P201
[منحة الخالق]
(قوله: وفي دعوى السعاية) أي السعاية به إلى الحاكم. PageV07P202
[منحة الخالق]
(قوله: إن برهن إلخ) فيه تأمل فإنه عند دعواه الإبراء صار مدعيا (قوله: بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى المال) سيأتي بيانها قريبا عند قوله، وقضي له إن نكل مرة PageV07P203
[منحة الخالق]
(قوله: وأثبته بالبينة) قال الرملي قيد به؛ لأنه لو أقر به الوارث أو نكل عن اليمين المتوجهة عليه لا يحلف كما يعلم من مسألة إقرار الورثة بالدين وكما يعلم مما قدمه في المقولة قبل هذه من كون الإقرار حجة بنفسه بخلاف البينة تأمل لكن ذكر في خزانة أبي الليث خمسة نفر جائز للقاضي تحليفهم ثم قال ورجل ادعى دينا في التركة يحلفه القاضي بالله العظيم جل ذكره ما قبضته. اه.
فهذا مطلق، وما هنا مقيد بما إذا أثبته بالبينة وتعليلهم بأنه حق الميت ربما يعكر على ما تقدم، وقد يقال التركة ملكهم خصوصا عند عدم دين على الميت، وقد صادف إقرارهم ملكهم فأنى يرد بخلاف البينة فإنها حجة قائمة من غيرهم عليهم فيحتاط فيها، وأما الإقرار فهو حجة منهم على أنفسهم فلا يتوقف على شيء آخر، وأقول: ينبغي أن يحلفه القاضي مع الإقرار فيما إذا كان في التركة دين مستغرق لعدم صحة إقرارهم فيها والحال هذه فيحلفه القاضي بطلب الغرماء إذا أقام بينة وبغير طلبهم لكن إذا صدقوه شاركهم؛ لأنهم أقروا بأن هذا الشيء الذي هو بينهم خاص بهم لهذا فيه شركة معنا بقدر دينه تأمل (قوله: فإنه يحلفه من غير خصم) قال الرملي بل، وإن أبى الخصم كما صرح به في البزازية معللا بأنه حق الميت (قوله: وينبغي أن يحلف احتياطا) قال الرملي ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، وإذا كان كذلك فهو قد ادعى حقا للميت. اه.
ذكره الغزي وأقول: ينبغي أن يقال بدل اللام على كما هو ظاهر وأقول: قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن الأمر، وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف تأمل
(قوله: فكيف الشاهد) ظاهره أن التحليف للشاهد وظاهر ما قبله PageV07P204