[منحة الخالق]
(قوله وظاهره أن الأمر ليس بتوكيل) أي ظاهر قوله أو المأمور كذا قاله الرملي وقوله وقدمنا ما فيه أي أول الكتاب الوكالة في الرد على الزيلعي حيث جعله رسالة (قوله وكتب على حاشية هذا الكتاب) يعني الذي رقم له في جامع الفصولين ورقمه (فد) وهو فتاوى الديناري وهذا من كلام جامع الفصولين وقوله أنه كتب من نسخة وقد زل قدم في هذه المسألة هكذا في النسخ والذي في جامع الفصولين أنه كتب في نسخة (حد) وقد زل قدم حد في هذه المسألة إلخ والضمير في أنه كتب راجع للديناري (قوله وقدمنا شيئا من أحكام الوكيل) قال الرملي: قدمه في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها PageV07P180
[منحة الخالق]
(قوله لم يكن للوكيل قبضها) مخالف لما قدمناه عن الذخيرة قبيل قول المتن إلا في خصومة والظاهر ما هنا (قوله أو صدقه وضمنه المال) أي بأن قال له: إن جاء الموكل وأنكر الوكالة تضمن لي المال فقال: نعم تأمل.
(قوله وصار كالأب والوصي إذا أقر) أي على اليتيم أنه استوفى حقه في مجلس القضاء لا يصح إقرارهما ولكن لا يدفع المال إليهما لزعمهما بطلان حق الأخذ وإنما لا يصح إقرارهما لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في الإقرار على الصغير وأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الإقرار والإنكار جميعا غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا كذا في الكفاية قول المتن فلو برهن لغاية قوله والعتاق لعله لم يقع للشارح في نسخة متنه وهو موجود بما بأيدينا. PageV07P181
[منحة الخالق]
(قوله ولا يصير به مقرا) أي لا يصير الوكيل مقرا بقوله وكلتك أن تقر لفلان بكذا علي وكتب الرملي أول كتاب الوكالة عند قول المؤلف وصح التوكيل بالإقراض والاستقراض أقول: والتوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية.
(قوله وأما قول الشارح في جوابه) نقله في الكفاية عن الكافي (قوله إذ لو كان تمليكا لم يصح رجوع الدائن عنه إلخ) وفي الكفاية قلت: لو كان تمليكا لاقتصر على المجلس ولا يقتصر PageV07P182