[منحة الخالق]
(قوله وبين جنسه وثمن الآخر إلخ) أي وكله الآخر بمثل ما وكله الأول (قوله وفي الواقعات الحسامية إلخ) قال الرملي: فرع الواقعات هذا يؤيد ما بحثناه من أن الإضافة إلى المالك في الجارية تعينها والله تعالى أعلم (قوله وإلا فالنقد من مالها لا يعين كونها لها كما قدمناه) قال الرملي قد قدم أنه عند التكاذب يحكم النقد بالإجماع فتأمل.
(قوله وعنده في غير موضع التهمة) لعل المراد بها ما إذا كان بعد التعيب ثم رأيت في حاشية مسكين قال: فإن قلت: بماذا تثبت التهمة؟ قلت: بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا اه.
(قوله وفي البزازية معزيا إلى العيون إلخ) قال الرملي: هذا الفرع هو الفرع الذي قدمناه عن البزازية أيضا في المقولة التي قبل هذه المقولة اشتر لي جارية فلان فسكت إلخ (قوله وينبغي حمل حال الهلاك أو التعييب على ما إذا كان غير منقود إلخ) لما قدمه أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعييب وقال الرملي: لا حاجة إلى تكلف الحمل على ما إذا لم يكن منقودا مع عدم ذكره أصلا كما هو ظاهر إذ الأصل عدمه اه.
يعني: أن فرض المسألة لم يذكر فيها الثمن والأصل عدم ذكره فلا حاجة إلى ما قاله لأنه المفروض. PageV07P161
[منحة الخالق]
(قوله أي فلان) تفسير للضمير المستتر في يقول (قوله ولم يذكر المؤلف أنه ينفذ الشراء على المشتري إلخ) قال الرملي: محله ما إذا قال: بعني لفلان أما إذا قال: بعه لفلان أو بع فلانا عبدك أو بعه من فلان ونحوه فلا ينفذ عليه أيضا وقد وضحه هذا الشارح بقوله ودلت أيضا إلخ (قوله وقد ذكرت ذلك لأستاذنا فصوبني) أي نسبني إلى الصواب وقال الرملي: أي قال لي أصبت وتقدم في شرح قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه أن ابن ملك فهمه من الخلاصة والبزازية فراجع ذلك وانظر ما كتبناه في الحاشية اه قلت: الذي مر عن الخلاصة والبزازية هناك مخالف لما فهمه ابن الملك وقدمنا أن الذي في ابن الملك منقول عن الفصول نقله عنها في شرحه على المجمع نعم ما ذكره هنا بحثا تقدم هناك في عبارة الخلاصة والبزازية حيث قال: وقال أبو القاسم الصفار: الصحيح أن الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد على إجازة الموكل اه.
وانظر ما كتبناه هناك عن نور العين (قوله ولم يذكر الشارحون فائدة التقييد بالمعنيين إلخ) قال في حاشية مسكين بعد نقله وتبعه بعضهم كالحموي والدر وغير هما وأقول: دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند عدم التعيين يبطل التوكيل لعدم تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا أمره بشراء عبد أو دار صح إن سمى ثمنا وإلا فلا اه.
أقول: بيان الثمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المؤلف أن الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه ونقل هناك عن البزازية وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام ولا يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة وتقدم متنا أيضا لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله تأمل. PageV07P162