[منحة الخالق]
(قوله إن الشيخين قالا بقبول أخباره عن إقراره) أي إخبار القاضي عن إقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق.
[قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعته إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما]
(قوله وذكر الشارح أن هذا الفرق غير مخلص) قال في الحواشي السعدية لعدم جريانه في صورة النزاع في أخذ غلة العبد وقطع يد الأمة كما لا يخفى PageV07P054
[منحة الخالق]
(قوله فالقول للمصاب إلخ) ظاهره أن القول له في عدم الضمان وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا وأما الضمان فلا فيضمن قيمته متنجسا قال الشيخ شرف الدين الغزي وقد أوضحناه في تنوير البصائر على الأشباه أبو السعود وعليه فقوله لإنكاره الضمان معناه ضمان المثل.
[كتاب الشهادات] PageV07P055
[منحة الخالق]
(قوله فما يرجع إلى الشاهد البلوغ والحرية إلخ) ترك السمع وقد ذكره فيما مر آنفا عن الشروح وبه تصير ثمانية عشر PageV07P056
[منحة الخالق]
(قوله فالحاصل أن شرائطها أحد وعشرون إلخ) هذا الحاصل غير موافق لما مر بل الموافق له أن يقال فالحاصل أن شرائطها أربعة وعشرون شرائط التحمل ثلاثة وشرائط الأداء أحد وعشرون منها شرائط الشاهد سبعة عشر عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها شرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرط مكانها واحد.
(قوله وإنما قلنا أو حكما ليدخل إلخ) قال بعض الفضلاء ونظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه PageV07P057
[منحة الخالق]
(قوله فإن كانت أسرع وجب الأداء إلخ) فيه تأمل مقدسي وكأنه لعدم ظهور وجه الوجوب حيث كان هناك من يقوم به الحق حموي كذا نقله بعض الفضلاء ولكنه بحثه في مقابلة المنقول فقد ذكر المسألة في شرح الوهبانية عن الخانية (قوله السادس أن لا يقف الشاهد إلخ) قال الرملي قال في الجوهرة وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع اه. PageV07P058