وفي البزازية فإن عرض الطينة وامتنع الخصم يقول له هل تعرفه أنه القاضي فإن قال نعم أشهد عليه فإن شهدا عند القاضي عاقبه على ذلك، ويستعين بأعوان الوالي على الإحضار اه وفي فتاوى قارئ الهداية إذا هرب الغريم من الرسول وعجز عنه القول قول الرسول في ذلك، ولا ضمان عليه لكن إذا لم يعلم هروبه إلا بقوله يؤدب على التفريط له. اه.
وموضوع السؤال في رجل ثبت عليه حق وخرج من عند القاضي بالترسيم مع رسول ليرضى خصمه بالدفع أو بالسجن.
(قوله ويجعلها في قمطره) قال الرملي القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء قال في القاموس القمطر كسجل والقمطري والقمطرة بالتشديد شاذ.
(قوله ابن اللتبية) قال الرملي بلام مضمومة وحكي فتحها وخطئ وتاء مثناة ساكنة، وحكى المنذري تحريكها قال ابن دريد بنو لتب بطن من الأزد ويقال الأتية بهمزة مفتوحة وسكون التاء قال وتحرك، ثم قيل إنها اسم أمه عرف بها وكان اسمه عبد الله كذا قاله الزركشي في التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح PageV06P304
[منحة الخالق]
(قوله وكل من عمل للمسلمين عملا إلخ) قال في النهر الظاهر أن المراد بالعمل ولاية ناشئة من الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر اه.
وبه يندفع مخالفته لما في الخانية بالنسبة إلى المفتي تأمل.
(قوله وفي التتارخانية من خصوصياته - عليه السلام - أن هداياه له) ذكر الخصوصية يفيد أنه ليس لإمام غيره - صلى الله تعالى عليه وسلم - قبولها، وإلا انتفت الخصوصية تأمل ثم رأيته في النهر بحث كذلك وهذا يؤكد حمل الإمام في كلام الخانية على إمام الجامع. PageV06P305
[منحة الخالق]
(قوله وعندي أنه ليس بحسن إلخ) قال في النهر، وأنت خبير بأن هذا بعد أن ادعى أن الغالب كون الدعوة العامة هاتين غير وارد. PageV06P306
[منحة الخالق]
فصل في الحبس) . PageV06P307