[منحة الخالق]
أن كلام قاضي خان مبني على قول الإمام إن وسع الغير لا يعد وسعا كما نقله الفقيه أبو الليث في التأسيس، وقدمناه عن غيره وما مشى عليه في الفتح هو قولهما اه.
(قوله: فعلى هذا ما في الذخيرة عن أبي يوسف إلخ) حمله في النهر على أنه قول لأبي يوسف لا الإمام وأيده بما يأتي عن القنية، وهذا أولى مما ذكره المؤلف إذ لا شيء مما مر ينافيه (قوله: السابع أن الصحيح إلخ) قال في النهر لا ينبغي ذكر هذا مع عد الشارح أن الجبيرة يجب استيعابها بالمسح في رواية بخلاف الخف؛ لأن عد ذلك يسقط هذا اه.
قال بعض الفضلاء لا يسقطه؛ لأنه لا يلزم من نفي وجوب الاستيعاب نفي وجوب الأكثر تأمل (قوله: العاشر إذا دخل الماء تحت الجبائر لا يبطل) قال في النهر الأولى أن يقال لا يبطل اتفاقا بخلاف الخف لما مر PageV01P198
[منحة الخالق]
(قوله: الخامس عشر إلخ) قال في النهر وزدت السادس عشر أن المسح على الجبيرة ليس خلفا ولا بدلا عن الغسل بخلاف الخف اه.
وقد يزاد غيرها كما في التنوير وغيره فنقول السابع عشر أن المسح على الجبيرة يترك إن ضر، وإلا لا بخلاف الخف الثامن عشر أنه مشروط بالعجز عن مسح نفس الموضع، فإن قدر على مسحه فلا مسح عليها التاسع عشر أنه يبطل ببرء موضعها، وإن لم تسقط العشرون أنه يبطل سقوطها عن برء بخلاف الخف، فإنه يبطل بسقوطه بلا شرط الحادي والعشرون إن مسح جبيرة رجل يجمع مع غسل الأخرى بخلاف الخف.
الثاني والعشرون: أنه مشروط بالعجز عن مسح الموضع بخلاف الخف.
الثالث والعشرون: أنه يجوز ولو كانت على غير الرجلين بخلاف الخف.
الرابع والعشرون: إذا غمس الجبيرة في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء بخلاف الخف وكذا الرأس فلا يفسد ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد كما في المنظومة وشرحها الحقائق والفرق لأبي يوسف أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء مستعملا ويجوز المسح أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته قال في الحقائق ذكره في الخزانة وأحاله إلى المنتقى اه.
قلت وينبغي أن يقال الخامس والعشرون لو كانت على رجله وسقطت عن برء ويخاف إن غسلها أن تسقط من البرد أن يتيمم بخلاف الخف على ما مر فتدبر والله تعالى أعلم.