[منحة الخالق]
(قوله ولو وهب للعبد أم ولد المشتري) هنا سقط فيما رأيناه من النسخ والذي رأيته في التتارخانية ولو وهب للعبد ابن المشتري وقبض العبد عين الابن لا يبطل خيار المشتري في العبد ولو وهب للعبد أم ولد المشتري إلخ (قوله والأخير يحتاج إلى تحرير) المراد بالأخير مسألة هبة أم ولد المشتري للعبد واحتياجها إلى التحرير من جهة أنها إذا كانت أم ولده كيف تكون في ملك غيره حتى يهبها للعبد ومن جهته أنها كيف تبقى على ملكه بعد الرد. PageV06P021
[منحة الخالق]
[شرط المشتري الخيار لغيره]
(قوله وخيار البائع على حاله) لعله المشتري. PageV06P022
[منحة الخالق]
[باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما]
(قوله فأثر الفساد كذا في المعراج) قال الرملي لعله لم يؤثر الفساد. اه.
وهو الذي في المعراج فما هنا من تصحيف النساخ (قوله وأراد بالعبدين القيميين) أي أراد المصنف قال في النهر والظاهر أنهما أي القيميين ليسا بقيد إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي اه.
قلت: وهذا لا يرد على ما قاله الشارح هنا من كونه قيدا احترازيا إذ المراد الاحتراز عما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ولذا قال يصح مطلقا لأنه في القيميين لا يصح بدونهما فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهما فتدبر نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحد إذ لو اختلفا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين ليحصل العلم بالثمن والمبيع تأمل.
(قوله وللبائع أن يلزم إلخ) PageV06P023
[منحة الخالق]
أي إذا كان خيار التعيين مشروطا له (قوله ويسقط خيار التعيين بما يسقط به خيار الشرط) يرد عليه أن خيار الشرط يبطل بالموت وخيار التعيين لا يسقط اه.
ذكره الغزي كذا في حاشية الرملي وسيأتي آخر القولة تفصيل ما يبطله عن البدائع PageV06P024