[منحة الخالق]
(قوله في حل مباشرتها وحرمتها) أي وحرمة المباشرة أي مباشرة العقد. PageV06P006
[منحة الخالق]
[تعليق خيار الشرط بالشرط]
(قوله وفي الذخيرة والخانية ولو اشترى عبدا إلخ) هذه من مسائل بيع الوفاء وما ذكر فيها من الحكم على القول الخامس الآتي في كلام المؤلف كذا نبه عليه في النهر PageV06P007
[منحة الخالق]
(قوله لأنه من أفراد مسألة خيار النقد) قال في النهر إنما يكون من أفراده بناء على القول بفساده إن زاد على الثلاث لا على القول بصحته إذ خيار النقد مقيد بثلاثة أيام وبيع الوفاء غير مقيد بها فأنى يكون من أفراده PageV06P008
[منحة الخالق]
(قوله فبلخ إلخ) هكذا وجد بعامة النسخ مكررا مع السابق وليس تكرارا في الحقيقة بل دعا إليه تعليل كل من القولين فليتأمل. اه. مصححه
[خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه]
(قوله وفي الخانية أن الأولاد والإكساب إلخ) مقتضى هذا أن الزيادة المنفصلة المتولدة كالأولاد لا تمنع الرد ويبقى الخيار للمشتري معها وهو مخالف لما سيأتي في شرح قوله وتم العقد حيث ذكر أنها تمنعه اتفاقا وكذا سيأتي قريبا في شرح قوله كتعيبه PageV06P009
[منحة الخالق]
(قوله فعدم إرثه دليل على الاقتصار) قال في النهر بعد أن ذكر قول الخانية المار أن الأولاد والإكساب إلخ وأنت خبير بأن هذا يعين كونه مستندا وبه صرح الشارح في الزوائد وإنما لم يستند الإرث لأن العقد لا يصلح أن يكون سببا كالعتق إذ سببه إنما هو القرابة فتدبره. PageV06P010
[منحة الخالق]
(قوله وهذا صريح فيما قلناه) قال الرملي الظاهر أن ذلك صادر من المشتري لا من البائع فكان شاهدا عليه لا له نعم ما تقدم عن الخانية صريح فيما قاله فتأمل. اه.
قلت: ونقل الطرسوسي عن الخانية أيضا رجل يبيع سلعة فقال لغيره انظر فيها فأخذها لينظر فيها فهلكت في يده لا يضمن وإن قال الناظر بعدما نظر بكم تبيع قالوا يكون ضامنا والصحيح أنه لا يكون ضامنا إلا إذا قال صاحب السلعة بكذا. اه.
وأوله الطرسوسي بما إذا قال المشتري أيضا بكذا ليوافق ما حمل عليه كلامهم من عدم الاكتفاء ببيان الثمن من البائع فقط وهذا يبعد ما في شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي من أن المؤلف لم يدر مراد الطرسوسي فحمله على الخطأ وذلك أنه أراد أنه لا بد من تسمية الثمن من الجانبين حقيقة أو حكما أما الأول فظاهر وأما الثاني فبأن يسمي أحدهما ويصدر من الآخر ما يدل على الرضا به كما في قوله هاته فإن رضيته أخذته بعشرة فإن تسليمه بعد قوله دليل الرضا بخلاف قوله حتى أنظر فإنه لم يوافقه على ما سمى بل جعله مغيا بالنظر وأعرض عما سمى وجميع ما ذكروه وفيه تسمية أحدهما وحكموا بالضمان فهو من ذلك القسم الثاني عند التأمل ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكرناه اه.
ولم أر في كلام الطرسوسي ما ينادي بما ذكره بل الذي صرح به أن الضمان فيما لو ذكر البائع والمساوم في حالة المساومة ثمنا أو ذكره المشتري وحده وقال أيضا ولو كان يكتفي بذكر الثمن من جهة البائع وحده لكان يجب الضمان في قولهم قال صاحب الثوب هو بعشرة أو خذه بعشرة وقال المساوم هاته حتى أنظر إليه وقبضه وضاع وهلك في يده أنه يضمن وقد نصوا في جميع الكتب أنه لا يضمن ونصوا في جميع الصور التي فيها ذكر الثمن من جهة المساوم وحده أنه يضمن. اه.