[منحة الخالق]
بخيار له ثلاثة أيام جاز كبيع فلو فسخ في الثالث هل يجب على المستأجر أجر يومين أفتى ضط أنه لا يجب لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لأنه لو انتفع يبطل خياره (قوله فهي خمسة عشر موضعا) زاد في النهر واحدة أخرى وهي الإقالة حيث قال وفي البزازية الإقالة كالبيع يجوز شرط الخيار فيها وزاد على ما لا يصح الوصية أخذا من تعليل قاضي خان الآتي فقال قياسه أن لا يصح في الوصية ونظم القسمين ولم يستوف عدهما بل ترك من القسم الأول الكتابة والمزارعة والمعاملة أي المساقاة ومن الثاني الوصية وكأنه ترك الكتابة سهوا وما عداها لأنه غير منصوص وقد نظمت الجميع مشيرا إلى ما فيه البحث فقلت:
يصح خيار الشرط في ترك شفعة ... وبيع وإبراء ووقف كفالة
وفي قسمة خلع وعتق إقالة ... وصلح عن الأموال ثم الحوالة
مكاتبة رهن كذاك إجارة ... وزيد مساقاة مزارعة له
وما صح في صرف نكاح إليه ... وفي سلم نذر طلاق وكالة
كذلك إقرار وزيد وصية ... كما مر بحثنا فاغتنم ذي المقاله
(قوله علله قاضي خان إلخ) لينظر ذلك في الصرف والسلم فإنه غير لازم ويحتمل الفسخ PageV06P004
[منحة الخالق]
(قوله كان باطلا ولا يبطل خياره) أقول: سيأتي في شتى البيوع قبيل باب الصرف أن مما لا يبطل بالشرط الفاسد تعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط ومثل المؤلف هناك للأول بقوله بأن قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان وللثاني بقوله بأن قال من له خيار الشرط في البيع رددت البيع أو قال أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط اه. فتأمل وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.
(قوله ولو قال المؤلف ولو أكثر أو مؤبدا إلخ) قال في النهر إنما اقتصر على الثلاث لأنه محل الخلاف والفساد فيما زاده بالإجماع كما في الدراية اه.
وحق التعبير أن يقال إنما اقتصر على نفي الزيادة على الثلاث PageV06P005