مبحث الاجتهاد والخلاف (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)
‹ / ১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مبحث الاجتهاد والخلاف
  1. مقدمة
  2. مبحث الاجتهاد والخلاف
  3. مبحث الاجتهاد والخلاف

مقدمة

...

مبحث الاجتهاد والخلاف

تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذه رسالة في مبحث الاجتهاد والخلاف لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - وهي منقولة باختصار من كتاب أعلام الموقعين 1 لابن القيم - رحمه الله - وقد وجدنا بآخرها صفحة وربع الصفحة يبحث في العقيدة وما يتصل بذلك من صفات الله، ولا صلة له بموضوع الرسالة، فآثرنا تركه، ومن أحب الرجوع إليه فليرجع إلى الصورة التي نقلنا منها هذه الرسالة، وهي موجودة بالمكتبة السعودية بالرياض التابعة لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تحت رقم، 772 – 86. وقد كتب على الصفحة الأولى منها بخط الناسخ هذه العبارة: "هذه الرسالة تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وهي مبحث الاجتهاد والخلاف". كما يوجد على هذه الصفحة بعض الحروف اللاتينية التي قد تدل القارئ الكريم إلى موضع النسخة لمن أراد الاطلاع على النسخة الأصلية.

وقد قمنا عند نقل وتصحيح هذه الرسالة بمقابلة هذه الصورة بكتاب "إعلام الموقعين" لابن القيم. PageV01P003

هذا ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن الرسالة لها تتمة، يدل ذلك الكلمة المكتوبة في آخر الصفحة التي انتهينا إليها والتي تشير إلى بداية صفحة جديدة لم نجدها.

والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبد الرحمن بن محمد السدحان

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

مبحث الاجتهاد والخلاف

...

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن القيم في إعلام الموقعين ": إذا قال الصحابي قولا، فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه كالخلفاء الراشدين أو بعضهم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، والصحيح أنه أرجح. فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، فإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلفا فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة وإطلاع، ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة، وكون الطلاق بفم واحد مرة واحدة، وإن تلفظ فيه بالثلاث، وجواز بيع أمهات الأولاد. ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا فتوى ولا حكم مأخذهما ضعيف أبدا.

وإن لم يخالف الصحابي صحابي آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا; فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع، وقال بعض الفقهاء المتأخرين، لا يكون إجماعا ولا حجة. وإن لم يشتهر أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة؟

فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وهو مذهب مالك وأصحابه، وإسحاق وأبي عبيد ومنصوص أحمد ومنصوص الشافعي في القديم والجديد.

والذين قالوا ليس بحجة قالوا: لأن الصحابي مجتهد يجوز عليه الخطأ، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابي ومن دونه، ولأن التابعي إذا أدرك عمر الصحابة اعتد بخلافه، فكيف يكون قول الواحد حجة عليه، ولأن الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وقول الصحابي ليس واحدا منها، ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم لا يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من التابعين.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।