كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ২৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الحج والعمرة)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

ويلزم لإفساده أي الاعتكاف المنذور كفارة يمين. وسن اشتغاله أي المعتكف بالقرب أي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى كالصلاة والقراءة والذكر ونحوها وسن له أيضا اجتناب مالا يعنيه بفتح أوله أي يهمه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى. وليس الصمت من شريعة الإسلام، قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل، وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه، وجزم به في الكافي. قال في الاختيارات: والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن ترك الملام الواجب صار حرا، كما قال الصديق، وكذا إن تقيد بالصمت عن الكلام المستحب، والكلام المحرم يجب الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه، وإن نذره لم يف به. ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائما، ولا بأس أن يتنظف ويكره له الطيب.

(كتاب الحج والعمرة)

كتاب الحج والعمرة الحج بفتح الحاء لا كسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحجة. وهو لغة القصد إلي من تعظمه، وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص يأتي بيانه. وهو أحد أركان الإسلام، وفرض سنة تسع عند الأكثر وقيل: سنة عشر، وقيل: ست، وقيل: خمس. والأصل في مشروعيته قوله تعالى 19 ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) ولم يحج النبي بعد هجرته سوى حجة واحدة وهي الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، وكان قارنا نصا، وهو فرض كفاية في كل عام على من لم يجب عليه عينا. وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصيام لأن الصلاة عماد الدين وشدة الحاجة إليها لتكرارها كل يوم خمس مرار، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع ولشمولها المكلف وغيره، ثم الصوم لتكرره كل سنة. والعمرة لغة الزيارة

وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص يأتى بيانه. وتجب العمرة على المكي كغيره، ونصه: لا تجب. يجبان الحج والعمرة بخمسة شروط. أحدها: ما أشار إليه بقوله على المسلم لا يجبان على الكافر ولو مرتدا. الثاني: ما أشار إليه بقوله الحر الكامل الحرية. الثالث والرابع: ما أشار إليهما بقوله المكلف أي البالغ العاقل، الخامس: ما أشار إليه بقوله المستطيع فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة فلا يصحان من كافر ومجنون ولو حرم عنه وليه. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة فيصحان من الصغير والرقيق ولا يجبان عليهما. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء في العمر متعلق بيجبان مرة واحدة. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي على الفور نصا أن كان في الطريق أمن ولو بحرا أو غير متعاد قال في المنتهى: بلا خفارة، وظاهره ولو يسيرة. وقال في الإقناع: إن كانت الخفارة يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد، فإن زال مانع الحج بأن بلغ الصغير أو عتق الرقيق أو أفاق المجنون ونحوه قبل الوقوف بعرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته، وزال مانع عمرة بإسلام كافر ونحوه قبل الشروع في طوافها أي العمرة وفعلا أي الحج والعمرة إذن أي بعد زوال المانع وقبل الشروع وقعا فرضا.

وإن عجز عن السعي لحج أو عمرة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كزمانة ونحوها أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة ويسمى المعضوب، أو لكونه نضو الخلقة بكسر النون لزمه أن يقيم من أي نائبا يحج عنه ويعتمر عنه عن الفور من حيث وجبا عليه أي من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، ولو كان المستناب المرأة عن رجل ولا كراهة ويجزئانه أي يجزىء حج النائب وعمرته عمن عجز ما لم يبرأ المستنيب قبل إحرام نائب فلا يجزئه اتفاقا للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل، قاله في شرح المفردات. قلت: ويلزمه رد النفقة للنهي. وشرط لامرأة في الحج والعمرة شابة كانت أو عجوزا، مسافة قصر أو دونها محرم أيضا نصا وهو شرط سادس لأنثى وأن تقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فإن حجت بلا محرم حرم، وأجزأ فإن أيست الأنثى منه أي المحرم استناب كمعضوب، والمراد بالمحرم ههنا زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأخ والأب أو لسبب مباح كزوج أمها وابن زوجها. ويسقطان عمن لم يجد نائبا. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره وإن مات من لزماه الحج والعمرة اخرجا أي أخرج ما يفعلان به عنه من جميع تركته ولو لم يوص به، ويكون من حيث وجب عليه لا من حيث موته لأن القضاء يكون بصفة الأداء.

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।