الروض الندي شرح كافي المبتدي - في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه
/ ৩২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه على ثلاثة أقسام
  4. (فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما
  5. (فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح
  6. (فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره
  7. (فصل) وفروض الوضوء ستة
  8. (فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها
  9. (فصل) نواقض الوضوء ثمانية
  10. (فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه
  11. (فصل) موجبات الغسل سبعة
  12. (فصل) وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء ... إلخ
  13. (فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار
  14. (فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء
  15. فصل في الحيض
  16. (فصل في الحيض)
  17. (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي
  18. (فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. (فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة
  22. (فصل) شروط صحة الصلاة ستة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صفة الصلاة
  25. (باب صفة الصلاة)
  26. (فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه
  27. (فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوا وشك
  28. (فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر
  29. (فصل): حفظ القرآن فرض كفاية
  30. (فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين
  31. (فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته)
  32. فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام
  33. فصل: يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل
  34. فصل: من نوى سفرا مباحا أربعة برد
  35. فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما
  36. فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة
  37. فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء
  38. فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية
  39. (فصل صلاة كسوف)
  40. فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر
  41. كتاب الجنائز
  42. كتاب الجنائز
  43. فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
  44. فصل: كفنه واجب في ماله مقدما على دين وغيره
  45. فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة
  46. فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها
  47. كتاب الزكاة
  48. كتاب الزكاة
  49. فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضا
  50. فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة
  51. فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية
  52. فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا
  53. فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم
  54. فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه
  55. فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية
  56. كتاب الصيام
  57. كتاب الصيام
  58. فصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده ... إلخ
  59. فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه
  60. فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم
  61. فصل: والاعتكاف سنة كل وقت
  62. كتاب الحج
  63. كتاب الحج
  64. (فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن
  65. فصل: وكره إحرام قبل ميقات
  66. فصل في الفدية
  67. فصل. وفي النعامة بدنة
  68. (فصل. وحرم صيد حرم مكة)
  69. باب آداب دخول مكة
  70. باب آداب دخول مكة
  71. فصل في صفة الحج والعمرة
  72. فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)
  73. فصل. أركان الحج
  74. (فصل. أركان الحج)
  75. باب الفوات والإحصار
  76. باب الفوات والإحصار
  77. (فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة
  78. كتاب الجهاد
  79. كتاب الجهاد
  80. (فصل) في عقد الذمة
  81. فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام
  82. كتاب البيع وسائر المعاملات
  83. فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة
  84. (فصل. والشروط في البيع ضربان)
  85. فصل. والخيار سبعة أقسام
  86. (فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
  87. (فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل)
  88. (فصل: الربا)
  89. فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم
  90. فصل (ويصح صرف ذهب)
  91. (فصل) في بيع الأصول والثمار
  92. فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه
  93. (فصل) في السلم
  94. فصل ويندب القرض
  95. (فصل) الرهن
  96. فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن
  97. فصل. ويصح ضمان جائز التصرف
  98. فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة
  99. فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر
  100. فصل. والصلح في الأموال قسمان
  101. فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب
  102. (فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله
  103. فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم
  104. (فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
  105. فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
  106. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
  107. فصل. والشركة خمسة أضرب
  108. (فصل) المساقاة مفاعلة من السقي
  109. (فصل) الإجارة عقد على منفعة
  110. فصل. وهي ضربان
  111. فصل. وإجارة العين قسمان
  112. فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة
  113. فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط
  114. فصل وتجوز المسابقة على أقدام
  115. فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع
  116. فصل والغصب كبيرة
  117. فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه
  118. فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب
  119. فصل الشفعة
  120. فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم
  121. فصل وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة
  122. فصل في إحيا الموات
  123. فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا
  124. فصل واللقطة على ثلاثة أقسام
  125. فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس
  126. فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه
  127. فصل الوقف مسنون
  128. فصل ويجب العمل بشرط واقف
  129. فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية
  130. باب الهبة
  131. فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه
  132. فصل في تصرفات المريض
  133. كتاب الوصايا
  134. فصل في أحكام الموصى له
  135. فصل في حكم الموصى به
  136. فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء
  137. فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا
  138. كتاب الفرائض
  139. كتاب الفرائض
  140. فصل في أحكام الجد والإخوة
  141. فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس
  142. فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس
  143. فصل ولبنت صلب نصف
  144. فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد
  145. فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال
  146. فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد
  147. فصل في تصحيح المسائل
  148. فصل في المناسخات
  149. فصل في قسم التركات
  150. فصل في ذوى الارحام
  151. باب جامع في الفرائض
  152. فصل في ميراث الخنثى
  153. فصل في ميراث المفقود
  154. فصل في ميراث الغرقى ونحوهم
  155. فصل في ميراث أهل الملل
  156. فصل في ميراث المطلقة
  157. فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث
  158. فصل في ميراث القاتل
  159. فصل في ميراث المعتق بعضه
  160. فصل في حكم الولاء
  161. باب العتق
  162. باب العتق
  163. فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة
  164. فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها
  165. كتاب النكاح
  166. كتاب النكاح
  167. فصل في أركان النكاح
  168. فصل وشروطه أربعة
  169. فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد
  170. فصل فيما يمنع النكاح
  171. فصل والشروط في النكاح نوعان
  172. فصل في أحكام العيوب في النكاح
  173. فصل وخيار عيب على التراخي
  174. فصل في بيان حكم نكاح الكفار
  175. باب الصداق
  176. فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض
  177. فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة
  178. فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة
  179. فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد
  180. فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل
  181. فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام
  182. فصل في عشرة النساء
  183. فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة
  184. فصل في القسم
  185. فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا
  186. باب الخلع
  187. باب الخلع
  188. فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت
  189. كتاب الطلاق
  190. كتاب الطلاق
  191. فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها
  192. فصل في صريح الطلاق وكنايته
  193. فصل وكنايته نوعان
  194. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  195. فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات
  196. فصل في طلاق الزمن
  197. فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق
  198. فصل في تعليق الطلاق بالشروط
  199. فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فورا
  200. فصل جامع في تعليق الطلاق
  201. فصل في التأويل في الحلف
  202. فصل في الشك في الطلاق
  203. فصل في أحكام الرجعة
  204. فصل ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره
  205. فصل والإيلاء حرام
  206. فصل والظهار محرم
  207. فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
  208. فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقا
  209. فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين
  210. فصل فيما يلحق من النسب
  211. باب العدد
  212. باب العدد
  213. فصل والمعتدات ست
  214. فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد
  215. فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث
  216. فصل في الاستبراء
  217. فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  218. فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها
  219. باب النفقات
  220. باب النفقات
  221. فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت
  222. فصل في نفقة الأقارب
  223. فصل في نفقة الرقيق
  224. فصل في نفقة البهائم
  225. فصل في الحضانة
  226. كتاب الجنايات
  227. كتاب الجنايات
  228. فصل ويقتل عدد بواحد
  229. فصل في شروط وجوب القصاص
  230. فصل من استيفاء القصاص
  231. فصل في العفو عن القصاص
  232. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس
  233. فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله
  234. فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك
  235. فصل في مقادير ديات النفس
  236. فصل في دية الأعضاء
  237. فصل في دية المنافع
  238. فصل في الشجة
  239. فصل وفي الجائفة ثلثها
  240. فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة
  241. كتاب الحدود
  242. كتاب الحدود
  243. فصل في حد الزنا
  244. فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة
  245. فصل في حد المسكر
  246. فصل في حكم القطع في السرقة
  247. فصل في حد قطاع الطريق
  248. فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه
  249. فصل في قتال أهل البغي
  250. فصل في حكم المرتد
  251. فصل في حكم الأطعمة
  252. فصل في حكم التذكية
  253. فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه
  254. فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب
  255. باب الأيمان وكفاراتها
  256. باب الأيمان وكفاراتها
  257. فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله
  258. فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه
  259. فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي
  260. فصل ولا يلبس فلبس ثوبا أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها حنث
  261. فصل النذر مكروه
  262. كتاب القضاء
  263. فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله
  264. فصل في آداب القاضي
  265. فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين
  266. فصل في طريق الحكم وصفته
  267. فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا
  268. فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا
  269. فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله
  270. فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  271. فصل والقسمة نوعان
  272. فصل الثاني قسمة إجبار
  273. فصل في الدعاوى والبينات
  274. كتاب الشهادات
  275. كتاب الشهادات
  276. فصل شروط الشاهد
  277. فصل في موانع الشهادة
  278. فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده
  279. فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  280. فصل في اليمين في الدعاوى
  281. كتاب الإقرار
  282. كتاب الإقرار
  283. فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره
  284. فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره
  285. فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

ولو تفرق وشمله اسم واحد، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها: الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة

(فصل) في صلاة الجمعة، وهي أفضل من الظهر بلا نزاع، وهي مستقلة والظهر بدل عنها إذا فاتت، وإن صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقتها لم تصح، و (تلزم الجمعة كل مسلم) لا كافر، (مكلف) لا صغير ومجنون، (ذكر) لا أنثى، حر لا عذر له (مستوطن ببناء) معتاد ولو من قصب أو قرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها أو قريبا من الصحراء بحيث لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا، (ولو تفرق) بناء البلد (وشمله اسم واحد) إنه بلغوا أربعين من أهل وجوبها، وإن لم يبلغوا أربعين لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمهم بغيرهم، ولا تجب على مسافر فوق فرسخ إلا في سفر لا قصر معه لشغل ويقيم ما يمنع القصر وعلم ونحوه فتلزمه بغيره، (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه) حضور (الجمعة قبل) صلاة (الإمام) أو قبل فراغ ما تدرك به الجمعة أو شك هل صلى قبل الإمام أو بعده (لم تصح) صلاته، (وإلا) بأن لم تجب عليه الجمعة أو صلى بعد الإمام (صحت، والأفضل) لمن لا تجب عليه التأخير (بعده) أي بعد صلاة الإمام، (وحرم سفر من تلزمه) الجمعة في يومها (بعد الزوال) حتى يصلي الجمعة، ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقته، (وكره) سفر (قبله) أي الزوال لمن هو من أهل وجوبها (ما لم يأت بها) أي الجمعة (في طريقه أو يخف فوت رفقته) لسفر مباح، فإن خاف جاز له السفر وسقط عنه وجوبها. (وشرط لصحتها) أي الجمعة أربعة شروط وليس منها إذن الإمام: أحدها (الوقت)، فلا تصح قبله ولا بعده، (وهو) أي وقت الجمعة (من أول وقت) صلاة (العيد) نصا وتفعل فيه جوازا ورخصة، وتجب بالزوال وفعلها بعده أفضل (إلى آخر وقت) صلاة (الظهر، فإن خرج) وقتها (قبل التحريمة صلوا ظهرا) لأن الجمعة فاتت، (وإلا) أي وإن لم يتحقق خروج وقتها قبل التحريمة أتموا (جمعة) فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين أو التحريمة أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها PageV01P114 # وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها، بمصر أو بقرية، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهم الوقت، وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه السلام، وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت قدر إسماعه والنية، والوصية

لأن الأصل بقاء الوقت وهو يدرك بالتحريمة. (و) الثاني (حضور أربعين) رجلا ولو (بالإمام من أهل وجوبها) الخطبة والصلاة ولو كان بعضهم خرسا او صما لا كلهم، والثالث أن يكونوا مستوطنين (بمصر أو بقرية) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو لبن أو خشب أو غير ذلك، مقيمين بها صيفا وشتاء فلا تتمم من مكانين ولا يصح تجميع بلد كامل في ناقص، (وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء) ولو بلا عذر لا فيما بعد (فإن نقصوا) أي الأربعون (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا جمعة إن أمكنهم) إعادتها جمعة في الوقت (وإلا) يمكن إعادتها جمعة في الوقت استأنفوا (ظهرا) نصا، وإن نقصوا وبقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموها جمعة، وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم واستخلف أحدهم وجوبا وبالعكس لا تلزم واحدا منهما.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।