الروض الندي شرح كافي المبتدي - في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه
/ ৩২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الوقف مسنون
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه على ثلاثة أقسام
  4. (فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما
  5. (فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح
  6. (فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره
  7. (فصل) وفروض الوضوء ستة
  8. (فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها
  9. (فصل) نواقض الوضوء ثمانية
  10. (فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه
  11. (فصل) موجبات الغسل سبعة
  12. (فصل) وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء ... إلخ
  13. (فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار
  14. (فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء
  15. فصل في الحيض
  16. (فصل في الحيض)
  17. (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي
  18. (فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة
  19. كتاب الصلاة
  20. كتاب الصلاة
  21. (فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة
  22. (فصل) شروط صحة الصلاة ستة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صفة الصلاة
  25. (باب صفة الصلاة)
  26. (فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه
  27. (فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوا وشك
  28. (فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر
  29. (فصل): حفظ القرآن فرض كفاية
  30. (فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين
  31. (فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته)
  32. فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام
  33. فصل: يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل
  34. فصل: من نوى سفرا مباحا أربعة برد
  35. فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما
  36. فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة
  37. فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء
  38. فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية
  39. (فصل صلاة كسوف)
  40. فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر
  41. كتاب الجنائز
  42. كتاب الجنائز
  43. فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
  44. فصل: كفنه واجب في ماله مقدما على دين وغيره
  45. فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة
  46. فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها
  47. كتاب الزكاة
  48. كتاب الزكاة
  49. فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضا
  50. فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة
  51. فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية
  52. فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا
  53. فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم
  54. فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه
  55. فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية
  56. كتاب الصيام
  57. كتاب الصيام
  58. فصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده ... إلخ
  59. فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه
  60. فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم
  61. فصل: والاعتكاف سنة كل وقت
  62. كتاب الحج
  63. كتاب الحج
  64. (فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن
  65. فصل: وكره إحرام قبل ميقات
  66. فصل في الفدية
  67. فصل. وفي النعامة بدنة
  68. (فصل. وحرم صيد حرم مكة)
  69. باب آداب دخول مكة
  70. باب آداب دخول مكة
  71. فصل في صفة الحج والعمرة
  72. فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)
  73. فصل. أركان الحج
  74. (فصل. أركان الحج)
  75. باب الفوات والإحصار
  76. باب الفوات والإحصار
  77. (فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة
  78. كتاب الجهاد
  79. كتاب الجهاد
  80. (فصل) في عقد الذمة
  81. فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام
  82. كتاب البيع وسائر المعاملات
  83. فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة
  84. (فصل. والشروط في البيع ضربان)
  85. فصل. والخيار سبعة أقسام
  86. (فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
  87. (فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل)
  88. (فصل: الربا)
  89. فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم
  90. فصل (ويصح صرف ذهب)
  91. (فصل) في بيع الأصول والثمار
  92. فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه
  93. (فصل) في السلم
  94. فصل ويندب القرض
  95. (فصل) الرهن
  96. فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن
  97. فصل. ويصح ضمان جائز التصرف
  98. فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة
  99. فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر
  100. فصل. والصلح في الأموال قسمان
  101. فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب
  102. (فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله
  103. فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم
  104. (فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
  105. فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
  106. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
  107. فصل. والشركة خمسة أضرب
  108. (فصل) المساقاة مفاعلة من السقي
  109. (فصل) الإجارة عقد على منفعة
  110. فصل. وهي ضربان
  111. فصل. وإجارة العين قسمان
  112. فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة
  113. فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط
  114. فصل وتجوز المسابقة على أقدام
  115. فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع
  116. فصل والغصب كبيرة
  117. فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه
  118. فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب
  119. فصل الشفعة
  120. فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم
  121. فصل وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة
  122. فصل في إحيا الموات
  123. فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا
  124. فصل واللقطة على ثلاثة أقسام
  125. فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس
  126. فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه
  127. فصل الوقف مسنون
  128. فصل ويجب العمل بشرط واقف
  129. فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية
  130. باب الهبة
  131. فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه
  132. فصل في تصرفات المريض
  133. كتاب الوصايا
  134. فصل في أحكام الموصى له
  135. فصل في حكم الموصى به
  136. فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء
  137. فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا
  138. كتاب الفرائض
  139. كتاب الفرائض
  140. فصل في أحكام الجد والإخوة
  141. فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس
  142. فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس
  143. فصل ولبنت صلب نصف
  144. فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد
  145. فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال
  146. فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد
  147. فصل في تصحيح المسائل
  148. فصل في المناسخات
  149. فصل في قسم التركات
  150. فصل في ذوى الارحام
  151. باب جامع في الفرائض
  152. فصل في ميراث الخنثى
  153. فصل في ميراث المفقود
  154. فصل في ميراث الغرقى ونحوهم
  155. فصل في ميراث أهل الملل
  156. فصل في ميراث المطلقة
  157. فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث
  158. فصل في ميراث القاتل
  159. فصل في ميراث المعتق بعضه
  160. فصل في حكم الولاء
  161. باب العتق
  162. باب العتق
  163. فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة
  164. فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها
  165. كتاب النكاح
  166. كتاب النكاح
  167. فصل في أركان النكاح
  168. فصل وشروطه أربعة
  169. فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد
  170. فصل فيما يمنع النكاح
  171. فصل والشروط في النكاح نوعان
  172. فصل في أحكام العيوب في النكاح
  173. فصل وخيار عيب على التراخي
  174. فصل في بيان حكم نكاح الكفار
  175. باب الصداق
  176. فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض
  177. فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة
  178. فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة
  179. فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد
  180. فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل
  181. فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام
  182. فصل في عشرة النساء
  183. فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة
  184. فصل في القسم
  185. فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا
  186. باب الخلع
  187. باب الخلع
  188. فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت
  189. كتاب الطلاق
  190. كتاب الطلاق
  191. فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها
  192. فصل في صريح الطلاق وكنايته
  193. فصل وكنايته نوعان
  194. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  195. فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات
  196. فصل في طلاق الزمن
  197. فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق
  198. فصل في تعليق الطلاق بالشروط
  199. فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فورا
  200. فصل جامع في تعليق الطلاق
  201. فصل في التأويل في الحلف
  202. فصل في الشك في الطلاق
  203. فصل في أحكام الرجعة
  204. فصل ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره
  205. فصل والإيلاء حرام
  206. فصل والظهار محرم
  207. فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
  208. فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقا
  209. فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين
  210. فصل فيما يلحق من النسب
  211. باب العدد
  212. باب العدد
  213. فصل والمعتدات ست
  214. فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد
  215. فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث
  216. فصل في الاستبراء
  217. فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  218. فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها
  219. باب النفقات
  220. باب النفقات
  221. فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت
  222. فصل في نفقة الأقارب
  223. فصل في نفقة الرقيق
  224. فصل في نفقة البهائم
  225. فصل في الحضانة
  226. كتاب الجنايات
  227. كتاب الجنايات
  228. فصل ويقتل عدد بواحد
  229. فصل في شروط وجوب القصاص
  230. فصل من استيفاء القصاص
  231. فصل في العفو عن القصاص
  232. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس
  233. فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله
  234. فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك
  235. فصل في مقادير ديات النفس
  236. فصل في دية الأعضاء
  237. فصل في دية المنافع
  238. فصل في الشجة
  239. فصل وفي الجائفة ثلثها
  240. فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة
  241. كتاب الحدود
  242. كتاب الحدود
  243. فصل في حد الزنا
  244. فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة
  245. فصل في حد المسكر
  246. فصل في حكم القطع في السرقة
  247. فصل في حد قطاع الطريق
  248. فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه
  249. فصل في قتال أهل البغي
  250. فصل في حكم المرتد
  251. فصل في حكم الأطعمة
  252. فصل في حكم التذكية
  253. فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه
  254. فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب
  255. باب الأيمان وكفاراتها
  256. باب الأيمان وكفاراتها
  257. فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله
  258. فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه
  259. فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي
  260. فصل ولا يلبس فلبس ثوبا أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها حنث
  261. فصل النذر مكروه
  262. كتاب القضاء
  263. فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله
  264. فصل في آداب القاضي
  265. فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين
  266. فصل في طريق الحكم وصفته
  267. فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا
  268. فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا
  269. فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله
  270. فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  271. فصل والقسمة نوعان
  272. فصل الثاني قسمة إجبار
  273. فصل في الدعاوى والبينات
  274. كتاب الشهادات
  275. كتاب الشهادات
  276. فصل شروط الشاهد
  277. فصل في موانع الشهادة
  278. فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده
  279. فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  280. فصل في اليمين في الدعاوى
  281. كتاب الإقرار
  282. كتاب الإقرار
  283. فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره
  284. فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره
  285. فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

فصل الوقف مسنون

، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويصح بقول أو بفعل دال عليه عرفا كمن بنى أرضه مسجدا

(بيدي صبي و) لا (مجنون و) لا (سفيه و) لا (فاسق ولا) بيد (كافر وهو) أي اللقيط (مسلم) لعدم أهليته لحضانته فإن كان كافرا أقر بيد واجده الكافر، (ولا) يقر (بيد رقيق بلا إذن سيده) لأنه يحتاج لضانة، ومنافع الرقيق مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، (و) ليس له التقاطه إلا بإذن سيده إلا أن لا يعلم به مولاه فعليه التقاطه لتخليصه من الهلاك (إن أقر به) أي اللقيط (من) أي إنسان مسلم أو ذمي (يمكن كونه منه) أنه ولده حرا كان المقر أو رقيقا ولا أنثى ذات زوج أو نسب معروف (ألحق) اللقيط به (ولو) كان إقراره (بعد موت لقيط) احتياطا للنسب (فيرثه) مدعيه إن كان على دينه، (ويتبع) لقيط (رقيقا) نسبا (وكافرا نسبا) و (لا) يتبع كافرا (دينا و) لا رقيقا (رقا إلا ببينة تشهد أنه) أي اللقيط (ولد على فراشهما) أي الرقيق والكافر فيتبعهما لظهور الحكم بالبينة. والله أعلم

فصل

(الوقف مسنون) لأنه من القرب المندوب إليها لقوله عليه السلام «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بهن أو ولد صالح يدعو له» قال الترمذي حسن صحيح

(و) الوقف شرعا (هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) على بر أو قربة. وحده غيره بأنه تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى

(ويصح) الوقف بأحد أمرين: (بقول) رواية واحدة وكذا إشارة أخرس مفهومة، (أو بفعل) مع شيء (دال عليه عرفا كمن بنى أرضه مسجدا PageV01P296 # ومقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. وشرط معها نية أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقاء عينها، وكونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها. ويصح من مسلم على ذمي

أو) جعلها (مقبرة وأذن للناس) إذنا عاما (أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها) قال الحارثي: ولو بفتح الأبواب والتأذين أو كتابة لوح بالأذن أو الوقف انتهى، لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف (و) القول صريح وكناية، ف (صريحه) ألفاظ ثلاثة: (وقفت وحبست وسبلت) فمن أتى بصيغة منه صار وقفا من غير انضمام أمر زائد لعدم الاحتمال بعرف الاستعمال والشرع (وكنايته) ثلاثة أيضا (تصدقت وحرمت وأبدت)، لأنه لم يثبت لها منه عرف لغوي ولا شرعي. وتستعمل الصدقة في الزكاة والتطوع والتحريم صريح في الظهار، والتأبيد يستعمل في وقف وغيره مما يراد تأبيده (وشرط) لصحة الوقف (مع) أحد (ها) أي الكنايات (نية) الوقف (أو قرن) أحد (ها بأحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية، أو بحكم الوقف كتصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة وكتصدقت صدقة لاتباع أو على قبيلة كذا لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة

(وشروطه) أي الوقف (خمسة) شروط، وزاد الشيخ مرعى شرطين: أحدهما (كون) أي الوقف (في) منفعة (عين معلومة يصح بيعها غير مصحف) فيصح وقفه ولو لم يصح بيعه على ما سبق (وينتفع بها) نفعا مباحا (مع بقاء عينها) عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه منقولة كحيوان وأثاث أو لا كعقار لا إن صادف ذمة كدار أو مبهما كأحد هذين أو لا يباع كام ولد أو لا ينتفع به مع بقائه كمطعوم ومشروب غير الماء. (و) الثاني (كونه) أي الوقف (على) جهة (بر) وقربة (ك) ما لو وقف على (المساكين والمساجد والقناطر ونحوها) كالمدارس والأقارب لأنه إذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود الذي شرع من أجله فلا يصح على اليهود والنصارى والكنائس ولا على جنس الأغنياء أو الفساق. (ويصح) الوقف (من مسلم على) مسلم و (ذمي) أو فاسق PageV01P297 # وعكسه، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا

— পৃষ্ঠা ১৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।