[سبل السلام]
ساكنة فدال مهملة مفتوحة هو ابن الحصيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، والمثناة التحتية، والباء الموحدة الأسلمي وعبد الله من ثقات التابعين سمع أباه وسمرة بن جندب وآخرين وتولى قضاء مرو ومات بها (عن أبيه) بريدة بن الحصيب تقدم ذكره قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الوتر حق» أي لازم فهو من أدلة الإيجاب «فمن لم يوتر فليس منا» أخرجه أبو داود بسند لين؛ لأن فيه عبد الله بن عبد الله العتكي ضعفه البخاري والنسائي وقال أبو حاتم: صالح الحديث (وصححه الحاكم) وقال ابن معين: إنه موقوف (وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد) رواه بلفظ «من لم يوتر فليس منا» وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث، وإسناده منقطع كما قاله أحمد
ومعنى ليس منا ليس على سنتنا وطريقتنا، والحديث محمول على تأكد السنية للوتر جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب.
[حزب الرسول في قيام رمضان]
- وفي رواية لهما عنها: «كان يصلي من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة» .
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» ثم فصلتها بقولها (يصلي أربعا) يحتمل أنها متصلات وهو الظاهر ويحتمل أنها منفصلات وهو بعيد إلا أنه يوافق حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» (فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) نهت عن سؤال ذلك إما أنه لا يقدر المخاطب على مثله فأي حاجة له في السؤال أو؛ لأنه قد علم حسنهن وطولهن لشهرته فلا يسأل عنه أو؛ لأنها لا تقدر تصف ذلك (ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر) كأنه كان ينام بعد الأربع ثم يقوم
<span class="matn">(351) - وعنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها»
(352) - وعنها، - رضي الله عنها - قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
</span><span class="matn-hr"> </span>