رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (28)
‹ / ৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم العمل بالحديث
  1. تخريج الحديث وطرقه
  2. مقدمة المصنف
  3. حكم العمل بالحديث
  4. كلام الخطابي حول معنى الحديث والرد عليه
  5. هل مال الولد لأبيه على الإطلاق أم ماذا؟
  6. الجمع بين الأدلة في الإثبات والنسخ
  7. هل الخبر منسوخ أم لا؟
  8. هل الأم كالأب في ملكها مال ابنها؟

تخريج الحديث وطرقه

مقدمة المصنف

بسم الله الرحمن الرحيم

حديث: "أنت ومالك لأبيك" (¬1)، أخرجه البزار، قال: حدثنا PageV01P021 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P022

محمد بن يحيى بن عبد الكريم، نا عبد الله بن داود الخريبي عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أنت ومالك لأبيك".

وأخرجه أبو داود (¬1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا ووالدا، وإن أبي يجتاح (¬2) مالي. قال: "أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم"، قال الخطابي: ومعنى يجتاحه، أي: يستأصله أخذا وإنفاقا.

قال الترمذي (¬3) في جامعه على قوله: "وإن أولادكم من PageV01P023

حكم العمل بالحديث

كسبكم": والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. انتهى.

قلت: وإلى العمل بالحديث ذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، راويه؛ فصح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما بغير إذنهما. أخرجه ابن حزم (¬1)، وقال (¬2): إنه صح مثله عن عائشة رضي الله عنها من قولها، فهو مذهبها أيضا.

وأخرج أيضا عن أنس بن مالك: أنه قال له الحباب بن فضالة بن نهير الحنفي: إن جارية لي غلبني أبي عليها. فقال أنس: هي له، أنت ومالك لأبيك، من كسبه أنت، ومالك له حلال، وماله عليك حرام، إلا ما طابت به نفسه.

وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أولادكم هبة الله لكم وأموالهم لكم. PageV01P024

وأخرج عن ابن مسعود، عن عمر بن الخطاب: أنه أتاه أب وابن، والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياه، والأب يقول: إنه لا يقدر عليها. فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الوالد وقال: هذا وماله من هبة الله لك.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قضى بمال الولد للوالد.

وأخرج أيضا من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن جريج: أن عطاء كان لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل من مال ولده من غير ضرورة.

ومن طريقه عن الشعبي عن مسروق قال: أنت من هبة الله لأبيك، أنت ومالك لأبيك.

ومن طريقه أيضا، عن مجاهد والحكم، قالا جميعا: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج.

ومن طريق شعبة، عن ابن إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: أنه خاصم أباه إلى الشعبي، فقال الشعبي: الله جعلك ومالك له. يعني: لوالده.

وأخرج عنه ابن حزم من طريق عبد بن حميد: أنه قال: الرجل في حل من مال ولده.

ومن طريق عبد بن حميد عن جرير بن حازم رضي الله عنه قال: سمعت الحسن -وسأله سائل عن شيء من أمر والده- فقال له الحسن: أنت ومالك لأبيك، أما علمت أنك عبد أبيك؟! PageV01P025

ومن طريق عبد بن حميد، عن قتادة، عن الحسن قال: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء، وإن كانت جارية تسراها. قال قتادة: لم يعجبني ما قال في الجارية.

ومن طريق ليث، عن مجاهد قال: يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج. وقد روي هذا عن الحسن.

وقال ابن أبي ليلى: لا يغرم الوالد من مال ولده ما استهلك، ويجوز بيعه لمال ولده الكبير.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।