حجة الله البالغة
/ ৩৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (أحكام البيع)
  1. (باب الإبداع والخلق والتدبير)
  2. (باب ذكر عالم المثال)
  3. (باب ذكر الملأ الأعلى)
  4. (باب ذكر سنة الله التي أشير إليها في قوله تعالى {ولن تجد لسنة الله تبديلا} )
  5. (باب حقيقة الروح)
  6. (باب سر التكليف)
  7. (باب انشقاق التكليف من التقدير)
  8. (باب اقتضاء التكليف المجازاة)
  9. (باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب كمالهم)
  10. (باب في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال)
  11. (باب لصوق الأعمال بالنفس وأحصائها عليها)
  12. (باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية)
  13. (باب أسباب المجازاة)
  14. (المبحث الثاني)
  15. (مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات)
  16. (باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)
  17. (باب ذكر حقيقة الموت)
  18. (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)
  19. (باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية)
  20. (المبحث الثالث)
  21. (مبحث الارتفاقات)
  22. (باب كيفية استنباط الارتفاقات)
  23. (باب الارتفاق الأول)
  24. (باب فن أداب المعاش)
  25. (باب تدبير المنزل)
  26. (باب فن المعاملات)
  27. (باب سياسة المدينة)
  28. (باب سيرة الملوك)
  29. (باب سياسة الأعوان)
  30. (باب الارتفاق الرابع)
  31. (باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات)
  32. (باب الرسوم السائرة في الناس)
  33. (المبحث الرابع)
  34. (مبحث السعادة)
  35. (باب حقيقة السعادة)
  36. (باب اختلاف الناس في السعادة)
  37. (باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة)
  38. (باب الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية)
  39. (باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها)
  40. (باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة)
  41. (باب طريق رفع هذه الحجب)
  42. (المبحث الخامس)
  43. (مبحث البر والإثم)
  44. (مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم)
  45. (باب التوحيد)
  46. (باب في حقيقة الشرك)
  47. (باب أقسام الشرك)
  48. (باب الإيمان بصفات الله تعالى)
  49. (باب الإيمان بالقدر)
  50. (باب الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده لأنه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة)
  51. (باب تعظيم شعائر الله تعالى)
  52. (باب أسرار الوضوء والغسل)
  53. (باب أسرار الصلاة)
  54. (باب أسرار الزكاة)
  55. (باب أسرار الصوم)
  56. (باب أسرار الحج)
  57. (باب أسرار انواع من البر)
  58. (باب طبقات الاثم)
  59. (باب مفاسد الآثام)
  60. (باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه)
  61. (باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس)
  62. (المبحث السادس)
  63. (مبحث السياسات الملية)
  64. (باب الحاجة إلى هداة السبل ومقيمى الملل)
  65. (باب حقيقة النبوة وخواصها)
  66. (باب بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة)
  67. (باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم)
  68. (باب أسباب المؤاخذة على المناهج)
  69. (باب أسرار الحكم والعلة)
  70. (باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
  71. (باب أسرار الأوقات)
  72. (باب أسرار الأعداد والمقادير)
  73. (باب أسرار القضاء والرخصة)
  74. (باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
  75. (باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض)
  76. (باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
  77. (باب التيسير)
  78. (باب أسرار الترغيب والترهيب)
  79. (باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده)
  80. (باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
  81. (باب احكام الدين من التحريف)
  82. (باب أسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهود والنصرانية)
  83. (باب أسباب النسخ)
  84. (باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فاصلحه النبي صلى الله عليه وسلم)
  85. (المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)
  86. (باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم)
  87. (باب الفرق بين المصالح والشرائع)
  88. (باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم)
  89. (باب طبقات كتب الحديث)
  90. (باب كيفية فهم المراد من الكلام)
  91. (باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة)
  92. (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  93. (تتمة)
  94. (باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
  95. (باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء)
  96. (باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي)
  97. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
  98. فصل
  99. (القسم الثاني.
  100. (في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا)
  101. (من أبواب الإيمان)
  102. (من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  103. (من أبواب الطهارة)
  104. (فصل في الوضوء)
  105. (صفة الوضوء)
  106. (موجبات الوضوء)
  107. (المسح على الخفين)
  108. (صفة الغسل)
  109. (موجبات الغسل)
  110. (ما يباح للجنب والمحدث وما لا يباح لهما)
  111. (التيمم)
  112. (آداب الخلاء)
  113. (خصال الفطرة ومأ يتصل بها)
  114. (أحكام المياه)
  115. (تطهير النجاسات)
  116. (من أبواب الصلاة)
  117. (فضل الصلاة)
  118. (أوقات الصلاة)
  119. (الأذان)
  120. (المساجد)
  121. (ثياب المصلي)
  122. (القبلة)
  123. (السترة)
  124. (الأمور التي لا بد منها في الصلاة)
  125. (أذكار الصلاة وهيأتها المندوب إليها)
  126. (ما لا يجوز في الصلاة
  127. سجود السهو
  128. (ما لا يجوز في الصلاة)
  129. (سجود السهو)
  130. (سجود التلاوة)
  131. (النوافل)
  132. (الاقتصاد في العمل)
  133. (باب صلاة المعذورين)
  134. (الجماعة)
  135. الجمعة
  136. (الجمعة)
  137. العيدان
  138. (الجنائز)
  139. (من أبواب الزكاة)
  140. (فضل الإنفاق وكراهية الإمساك)
  141. (مقادير الزكاة)
  142. المصارف
  143. (أمور تتعلق بالزكاة)
  144. (من أبواب الصوم)
  145. (فضل الصوم)
  146. (أحكام الصوم)
  147. (أمور تتعلق بالصوم)
  148. (من أبواب الحج)
  149. (صفة المناسك)
  150. (قصة حجة الوداع)
  151. (أمور تتعلق بالحج)
  152. (من أبواب الإحسان)
  153. (الأذكار وما يتعلق بها)
  154. (بقية مباحث الاحسان)
  155. (المقامات والأحوال)
  156. (من أبواب ابتغاء الرزق)
  157. (البيوع المنهي عنها)
  158. (أحكام البيع)
  159. (التبرع والتعاون)
  160. (الفرائض)
  161. (من أبواب تدبير المنزل)
  162. (الخطبة وما يتعلق بها)
  163. ذكر العورات
  164. (صفة النكاح)
  165. (المحرمات)
  166. (آداب المباشرة)
  167. (حقوق الزوجية)
  168. الطلاق،
  169. (الطلاق)
  170. العدة
  171. (الخلع. والظهار. واللعان. والايلآء)
  172. (العدة)
  173. (تربية الأولاد والمماليك)
  174. (العقيقة)
  175. (من أبواب سياسة المدن)
  176. الخلافة
  177. (الخلافة)
  178. المظالم
  179. (الحدود)
  180. (القضاء)
  181. (الجهاد)
  182. (من أبواب المعيشة)
  183. (الأطعمة والأشربة)
  184. (آداب الطعام)
  185. المسكرات
  186. (اللباس. والزينة. والأواني ونحوها)
  187. (آداب الصحبة)
  188. (ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والايمان)
  189. (من أبواب شتى)
  190. الفتن
  191. (سير النبي صلى الله عليه وسلم)
  192. (الفتن)
  193. المناقب

وقال صلى الله عليه وسلم: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة " وقال عليه السلام:

" الجار أحق بعقبه ".

أقول: الأصل في الشفعة دفع الضرر من الجيران والشركاء، وأرى أن الشفعة شفعتان: شفعة يجب للمالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين الله، وأن يؤثره على غيره، ولا يجبر عليها في القضاء، وهي للجار الذي ليس بشريك، وشفعة يجبر عليها في القضاء وهي للجار الشريك فقط، وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب.

وقال صلى الله عليه وسلم: " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة " أقول: يستجب إقالة النادم في صفقته دفعا للضرر عنه، ولا يجب لأن المرء مأخوذ باقراره لازم عليه ما التزمه.

وحديث جابر رضي الله عنه بعته، واستثنيت حملانه إلى أهلى أقول: فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محل المناقشة وكانا متبرعين متباذلين لأن المنع إنما هو لكونه مظنة المناقشة.

قال صلى الله عليه وسلم:

" من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " وقال لعلي رضي الله عنه حين باع أحد الأخوين: " رده ".

أقول: التفريق بين والده وولدهما يهيجهما على الوحشة والبكاء، ومثل ذلك حال الأخوين، فوجب أن يجتنب الإنسان ذلك.

قال الله تعالى: {إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرا البيع}

أقول: يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام، ولما كان الاشتغال بالبيع ونحوه كثيرا ما يكون مفضيا إلى ترك الصلاة وترك استماع الخطبة نهى عن ذلك.

وقيل: قد غلا السعر فسعر لنا فقال عليه السلام:

" إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة "،

أقول: لما كان الحكم العدل بين المشترين وأصحاب السلع الذي لا يتضرر به أحدهما، أو يكون تضررهما سواء في غاية الصعوبة تورع منه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذها الأمراء من بعده سنة، ومع ذلك فان رؤى منهم جور ظاهر لا يشك فيه الناس جاز تغييره فانه من الافساد في الأرض.

قال الله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}

اعلم أن الدين أعظم المعاملات مناقشة وبأكثرها جدلا، ولا بد منه للحاجة، فلذلك أكد الله تعالى في الكتابة والاستشهاد، وشرع الرهن والكفالة، وبين إثم كتمان الشهادة، وأوجب بالكفاية القيام بالكتابة والشهادة، وهو من العقود الضرورية.

وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال:

" من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "

أقول: ذلك لترتفع المناقشة بقدر

الإمكان، وقاسوا عليها الأوصاف التي يبين بها الشيء من غير تضييق، ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر، وفيه معنى الإعارة؛ فلذلك جازت النسيئة، وحرم الفضل، ومبنى الرهن على الاستيثاق، وهو بالقبض، فلذلك اشترط فيه، ولا اختلاف عندي بين حديث " لا يغلق الرهن الرهت من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " وحديث " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة "؛ لأن الأول هو الوظيفة، لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه، وخيف الهلاك، وأحياه المرتهن، فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا.

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।