وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب 3، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة 4، بخلاف من اشتغاله بالنوافل 5.
*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ 7/8.
*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبين له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة 9. PageV01P221
وقال الثلاثة: لا يجزئ 1.
*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة 2.
وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده 3.
*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:
قال الثلاثة: يجوز 4.
وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز 5.
*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي 6، وأما عبد غيره:
فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده 7.
*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:
قال أبو حنيفة: لا يجوز8.
وقال الشافعي: يجوز 9. PageV01P222
وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز 1.
وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع 2.
*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت 3.
*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب 4.
*واختلفوا في بني المطلب:
فحرمها الثلاثة عليهم5.
وجوزها أبو حنيفة 6.
*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا 7، والله أعلم.
* * * * * PageV01P223
كتاب الصيام
*أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام 1
*واتفقوا على أنه يجب /2 على كل مسلم عاقل/ 3 بالغ مقيم قادر على الصوم، خال عن حيض ونفاس فلو صامت الحائض والنفساء لم يصح، ويلزمهما القضاء 4.
*وأنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، فلو صامتا صح 5.
*فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما 7.
وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل 8. PageV01P224
وقال ابن عمر 1 وابن عباس 2 – رضي الله عنهم -: تجب الكفارة دون القضاء 3.
*واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم 4.
وقال داود: لا يصح الصوم في السفر 5.
وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا 6.
*ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: يجوز 8. PageV01P225
واختاره المزني 1 من الشافعية 2.
*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة 3.
وقال مالك 4 والشافعي 5: يستحب.
*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: لا يجب 7. PageV01P226
*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر 1
فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة 2/3 والشافعي 4.
وقال مالك: يجب القضاء عليه 5.
وعن أحمد روايتان 6.
*وأما المريض الذي لا يرجى 7 برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة 8.