مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
‹ / ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

القسم التحقيق

كتاب الطهارة

...

القسم التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة باختلاف الأئمة 1 وجعله سبيلا لنجاتهم وهدى ورحمة، فمن اقتدى بهم نجا، ومن خالف باء بالنقمة، أحمده حمدا يكون لنا في الدارين نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العظمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المخرجين لنا من الظلمة. 2

أما بعد: فقد سألني بعض الأحباب وفقه الله للصواب، وحماه من الزيغ والارتياب، أن أجمع له ربع العبادات في هذا الكتاب، على المذاهب الأربعة بحسب الأبواب، فأجبته لذلك، مستعينا بالله القادر المالك، وسميته بمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة.

والله أسأل أن ينفع به من تلقاه بالإنصاف، وعفى عن عثرات الأقلام بلا اعتساف فقل أن ينجو 3 مؤلف من عثرات 4، ويخلص مصنف من هفوات، وإن الإنسان محل النسيان، لا سيما في هذا الزمان، وإني معترف بالعجز والتقصير، وعدم العلم باليسير، فضلا عن / 5 الكثير، فإن تلقي هذا PageV01P029

الكتاب بالقبول، فذلك هو المطلوب والمأمول، وإلا فكم مصنف في زوايا الإهمال، وصاحبه من فحول الرجال، فكيف بحسين المحلي الحقير المعترف بالجهل والتقصير، فإن كان ناشئا عن إخلاص، نفع الله به الناس الخواص، وإن كان ناشئا عن طلب الاشتهار، فالله يجعله في احتقار، وهذا أول الشروع في المقصود، بعون الملك المعبود، فأقول:

(كتاب الطهارة)

*الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر 1 غير مطهر عند الثلاثة 2.

وقال مالك 3: هو مطهر ما دام باقيا على خلقته 4. PageV01P031

وقال أبو يوسف 1 بنجاسته 2.

*وماء الورد الخلاف 3 لا يتطهر به اتفاقا 4.

* والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع 5 إطلاق اسم الماء عليه لا يتطهر به عند الثلاثة 6. PageV01P032

وأجاز ذلك أبو حنيفة 1 ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه فيكون غير مطهر بالاتفاق 2.

* والماء المتغير بطول المكث، أو بطين، أو طحلب 3، أو ملح، ماء مطهر بالاتفاق 4. PageV01P033

وقال ابن سيرين 1: غير مطهر 2.

* ويكره الوضوء بماء زمزم عند مالك 3، وبما شربت منه هرة أو دجاجة مخلاة 4 عند أبي حنيفة 5.

* وإذا /6 كان الماء قليلا تنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير 7. PageV01P034

عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2 3 وأحمد 4 في إحدى 5 الروايتين عنه 6. PageV01P035

وفي الرواية الأخرى عنه 1: أنه طاهر ما لم يتغير 2.

وهي رواية عن مالك 3.

* والمراد بالقليل عند الشافعي 4: دون القلتين 5.

وعند أبي حنيفة: ما لم يبلغ عشرا 6 في عشر 7. PageV01P036

فإن بلغ قلتين – وهما خمسمائة رطل بغدادي 1 تقريبا في الأصح عند الشافعي 2، وعند الإمام أحمد أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا 3 وثلاثة أسباع 4 رطل 5، وبالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال 6 – لم ينجس إلا بتغير 7 8. PageV01P037

وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد 1 ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيرا 2 3.

[وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيرا] 4 وهو ما بلغ عشرا 5 في عشر 6.

* والماء الجاري كالراكد 7 الكثير عند أبي حنيفة 8 وأحمد 9.

وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا 10.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।