بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
/ ১০০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع الثالث العلوم المندوب إليها]
  1. [مقدمة]
  2. [الباب الأول الاعتصام بالكتاب والسنة]
  3. [الفصل الأول مطلق الاعتصام]
  4. [النوع الأول في الاعتصام بالقرآن]
  5. [النوع الثاني في الاعتصام بالسنة]
  6. [الفصل الثاني في بيان البدع]
  7. [أنواع البدعة وأحكامها]
  8. [الفصل الثالث الاقتصاد في العمل]
  9. [الآيات الدالة على جواز الاقتصاد في الطاعة]
  10. [الأدلة من السنة على الاقتصاد في الطاعة]
  11. [الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية]
  12. [الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد]
  13. [الفصل الثاني في العلوم المقصودة لغيرها]
  14. [النوع الأول في المأمور بها]
  15. [الصنف الأول في العلوم التي هي فرض العين]
  16. [الصنف الثاني في فرض الكفاية]
  17. [النوع الثاني العلوم المنهي عنها]
  18. [النوع الثالث العلوم المندوب إليها]
  19. [الفصل الثالث في التقوى]
  20. [النوع الأول في فضيلة التقوى]
  21. [النوع الثاني في تفسير التقوى]
  22. [النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى]
  23. [الصنف الأول في منكرات القلب]
  24. [القسم الأول في تفسير الخلق]
  25. [القسم الثاني في الأخلاق الذميمة وعددها ستون]
  26. [الأول الكفر بالله تعالى وهو ثلاثة أنواع]
  27. [الأول كفر جهلي]
  28. [النوع الثاني كفر جحودي وعنادي]
  29. [الرابع والخامس من منكرات القلب حب المدح والثناء]
  30. [النوع الثالث من الأنواع الثلاثة للكفر كفر حكمي]
  31. [السادس اعتقاد البدعة]
  32. [السابع اتباع الهوى]
  33. [الثامن من آفات القلب وهو الاقتداء بالغير]
  34. [التاسع الرياء]
  35. [المبحث الأول في تعريف الرياء]
  36. [المبحث الثاني آلة الرياء]
  37. [المبحث الثالث ما قصده المرائي بريائه]
  38. [المبحث الرابع في الرياء الخفي]
  39. [المبحث الخامس في أحكام الرياء]
  40. [الأمل وهو العاشر من آفات القلب]
  41. [المبحث السادس من السبعة في أمور مترددة بين الرياء والإخلاص]
  42. [المبحث السابع في علاج الرياء]
  43. [الثاني عشر من آفات القلب الكبر]
  44. [المبحث الأول في تفسير الكبر]
  45. [الكبر جائز في أربعة مواضع]
  46. [التذلل الثالث عشر من آفات القلب]
  47. [المبحث الثاني من الخمسة للكبر]
  48. [المبحث الثالث من الخمسة في أسباب الكبر]
  49. [والثاني من الأسباب السبعة للكبر العبادة والورع]
  50. [السبب الثالث للكبر النسب]
  51. [والرابع الجمال من أسباب الكبر]
  52. [والخامس من أسباب الكبر القوة البدنية وشدة البطش]
  53. [والسادس المال والتلذذ بمتاع الدنيا من أسباب الكبر]
  54. [للتكبر دون الكبر ثلاثة أسباب أخر الأول الحقد]
  55. [السبب الثالث للتكبر الرياء]
  56. [المبحث الرابع في علامات الكبر والتكبر]
  57. [المبحث الخامس آخر مباحث الكبر في أسباب الضعة]
  58. [الرابع عشر من آفات القلب العجب]
  59. [الخلق الخامس عشر من الستين من آفات القلب الحسد]
  60. [المبحث الثاني من الأربعة في غوائل الحسد]
  61. [المبحث الثالث في العلاج العلمي والعملي للحسد]
  62. [المبحث الرابع أسباب الحسد ستة]
  63. [الرابع والعشرون من آفات القلب سوء الظن بالله تعالى]
  64. [الخامس والعشرون ومن الآفات القلبية التطير]
  65. [فرع في حديث الجامع من أتى عرافا فسأله عن شيء]
  66. [السادس والعشرون من الآفات القلبية]
  67. [السابع والعشرون الإسراف والتبذير]
  68. [مبحث في غوائل البخل وسببه وآفاته]
  69. [الثامن والعشرون حب المال للحرام]
  70. [مبحث في سبب حب المال وعلاجه]
  71. [المبحث الأول في الإسراف]
  72. [المبحث الثاني العلة الخفية والسبب الأصلي في ذم الإسراف]
  73. [المبحث الثالث للإسراف في أصناف الإسراف]
  74. [المبحث الرابع الإسراف هل يقع في الصدقة]
  75. [المبحث الخامس في علاج الإسراف]
  76. [الثالث والثلاثون من الأخلاق الذميمة العجلة]
  77. [الخامس والثلاثون الفظاظة وغلظة القلب]
  78. [السادس والثلاثون الوقاحة قلة الحياء]
  79. [السابع والثلاثون الجزع والشكوى]
  80. [الثامن والثلاثون كفران النعمة]
  81. [التاسع والثلاثون السخط والتضجر]
  82. [الأربعون التعليق ذكر قوام بنيتك عن شيء]
  83. [الحادي والأربعون حب الفسقة]
  84. [الثاني والأربعون بغض العلماء]
  85. [الثالث والأربعون الجرأة]
  86. [الرابع والأربعون اليأس]
  87. [الخامس والأربعون الحزن في أمر الدنيا]
  88. [السادس والأربعون الخوف في أمر الدنيا]
  89. [السابع والأربعون الغش والغل]
  90. [الثامن والأربعون الفتنة]
  91. [التاسع والأربعون المداهنة]
  92. [الخمسون الأنس بالناس والوحشة لفراقهم]
  93. [الحادي والخمسون الطيش والخفة]
  94. [الثاني والخمسون العناد ومكابرة الحق وإنكاره]
  95. [الثالث والخمسون التمرد]
  96. [الرابع والخمسون الصلف]
  97. [السادس والخمسون الجربزة]
  98. [السابع والخمسون البلادة والغباوة والحماقة]
  99. [الثامن والخمسون الشره]
  100. [التاسع والخمسون الخمود]
  101. [الستون آخر الأخلاق الذميمة]
  102. [الصنف الثاني في آفات اللسان وهو قسمان]
  103. [القسم الأول في وجوب حفظه]
  104. [القسم الثاني من قسمي آفات اللسان وفيه ستة مباحث]
  105. [المبحث الأول في الكلام الذي الأصل فيه الحظر وهو ستون]
  106. [الأول كلمة الكفر]
  107. [الثاني ما فيه خوف الكفر]
  108. [الثالث الخطأ]
  109. [الرابع الكذب]
  110. [السادس الغيبة]
  111. [السابع من آفات اللسان النميمة]
  112. [الثامن السخرية والاستهزاء]
  113. [التاسع اللعن]
  114. [العاشر السب]
  115. [الحادي عشر الفحش]
  116. [الثاني عشر الطعن في الأنساب والتعيير]
  117. [الثالث عشر النياحة]
  118. [الرابع عشر حكم المراء]
  119. [الخامس عشر الجدال]
  120. [السادس عشر الخصومة]
  121. [السابع عشر الغناء]
  122. [الوصية للمغنين والمغنيات]
  123. [التغني بمعنى حسن الصوت بلا لحن ولا زيادة وإسقاط حرف من القرآن]
  124. [القراءة بالألحان الموضوعة المحدثة الموافقة لعلم الموسيقى]
  125. [الاستغناء بالقرآن عن الأشعار وأحاديث الناس]
  126. [الثامن عشر إفشاء السر]
  127. [التاسع عشر الخوض في الباطل]
  128. [العشرون سؤال المال والمنفعة الدنيوية ممن لا حق فيه]
  129. [الحادي والعشرون سؤال العوام عن كنه ذات الله تعالى وصفاته]
  130. [الثاني والعشرون السؤال عن المشكلات الظاهرة في الأصول الاعتقادية]
  131. [الثالث والعشرون الخطأ في التعبير ودقائق الخطأ]
  132. [الرابع والعشرون النفاق القولي]
  133. [الخامس والعشرون كلام ذي اللسانين]
  134. [السادس والعشرون الشفاعة السيئة]
  135. [السابع والعشرون الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف]
  136. [الثامن والعشرون غلظة الكلام والعنف فيه]
  137. [التاسع والعشرون السؤال والتفتيش عن عيوب الناس]
  138. [الثلاثون افتتاح الجاهل الكلام]
  139. [الحادي والثلاثون التكلم عند الآذان والإقامة بغير الإجابة]
  140. [الثاني والثلاثون الكلام في الصلاة]
  141. [الثالث والثلاثون الكلام في حال الخطبة]
  142. [الرابع والثلاثون كلام الدنيا بعد طلوع الفجر الصادق]
  143. [الخامس والثلاثون الكلام في الخلاء وعند قضاء الحاجة]
  144. [السادس والثلاثون الكلام عند الجماع]
  145. [السابع والثلاثون الدعاء على مسلم]
  146. [الثامن والثلاثون الدعاء للكافر والظالم بالبقاء]
  147. [التاسع والثلاثون الكلام عند قراءة القرآن]
  148. [الأربعون كلام الدنيا في المساجد]
  149. [الحادي والأربعون وضع لقب سوء لمسلم]
  150. [الثاني والأربعون اليمين الغموس]
  151. [الثالث والأربعون اليمين بغير الله تعالى]
  152. [الرابع والأربعون كثرة الحلف ولو على الصدق]
  153. [الخامس والأربعون سؤال الإمارة والقضاء]
  154. [السادس والأربعون سؤال تولية الأوقاف]
  155. [السابع والأربعون طلب الوصاية]
  156. [الثامن والأربعون دعاء الإنسان على نفسه]
  157. [التاسع والأربعون رد عذر أخيه وعدم قبوله]
  158. [الخمسون تفسير القرآن برأيه]
  159. [الحادي والخمسون إخافة المؤمن]
  160. [الثاني والخمسون قطع كلام الغير وحديثه بكلامه من غير ضرورة]
  161. [الثالث والخمسون رد التابع كلام متبوعه ومقابلته ومخالفته]
  162. [الرابع والخمسون السؤال عن حل شيء وحرمته وطهارته ونجاسته لصاحبه ومالكه تورعا]
  163. [الخامس والخمسون تناجي المكالمة بالسر اثنين عند ثالث]
  164. [السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية]
  165. [السابع والخمسون السلام على الذمي]
  166. [الثامن والخمسون السلام على من يتغوط أو يبول]
  167. [التاسع والخمسون الدلالة باللسان على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية]
  168. [الستون آخر آفات اللسان الإذن والإجازة فيما هو معصية]
  169. [المبحث الثاني فيما الأصل فيه الإذن والإباحة من جانب الشرع]
  170. الأول المزاح)
  171. [الثاني من الستة المدح]
  172. [الثالث الشعر]
  173. [الرابع السجع]
  174. [الخامس الكلام فيما لا يعني]
  175. [السادس آخر المباحث فضول الكلام]
  176. [المبحث الثالث فيما الأصل فيه الإذن من العادات التي يتعلق بها النظام للعالم]
  177. [المبحث الرابع فيما الأصل فيه الإذن من العبادات المتعدية الغير المنقطعة]
  178. [المبحث الخامس فيما الأصل فيه الإذن الإباحة من العبادات]
  179. [المبحث السادس في آفات اللسان من حيث السكوت كترك تعلم القرآن]
  180. [ترك التشهد من آفات]
  181. [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  182. [ترك النصح]
  183. [ترك التعليم]
  184. [ترك الحكم الشرعي من القاضي بما أنزل الله تعالى]
  185. [ترك السلام ورده]
  186. [تتمة مبادرة العاطس بالحمد]
  187. [ترك الاستئذان في دخول دار الغير]
  188. [ترك الكلام مع الوالدين]
  189. [ترك إنقاذ تخليص المظلوم]
  190. [ترك تعظيم اسم الله تعالى بمثل سبحان أو تبارك الله]
  191. [ترك السؤال للعاجز عن الكسب عند المخمصة]
  192. [الصنف الثالث في آفات الأذن استماع كل ما لا يجوز التكلم به بلا ضرورة]
  193. [إجابة دعوة فيها منكر كالغناء واللعب]
  194. [استماع الملاهي آلات اللهو واللعب بلا اضطرار]
  195. [استماع الغناء بالاختيار]
  196. [رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير]
  197. [استماع القرآن ممن يقرأ بلحن وخطإ بلا تجويد]
  198. [استماع حديث قوم يكرهونه]
  199. [من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة]
  200. [الصنف الرابع في آفات العين]
  201. [الصنف الخامس في آفات اليد]
  202. [إحراق كل حي بالنار أو بالماء الحار]
  203. [من آفات اليد تصوير صور الحيوانات]
  204. [من آفات اليد إهلاك المال أو نقصه]
  205. [الصنف السادس في آفات البطن]
  206. [القهوة حكم شربها]
  207. [بعض ما ورد في ذم الشبع وكثرة الأكل والتنعم]
  208. [الأكل على السفرة]
  209. [آداب الأكل]
  210. [الصنف السابع في آفات الفرج]
  211. [الصنف الثامن من التسعة في آفات الرجل]
  212. [الصنف التاسع من التسعة في آفات البدن غير مختصة بعضو]
  213. [الآفات الغير المختصة بعضو معين]
  214. [قطع الرحم]
  215. [تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس]
  216. [مجالسة جليس السوء]
  217. [فتح الفم عند التثاؤب وعدم دفعه]
  218. [القعود وسط الحلقة]
  219. [الانحناء في السلام]
  220. [حكم الوشم]
  221. [ترك الوليمة]
  222. [سفر الحرة بلا زوج ولا محرم]
  223. [ترك الصلاة عمدا]
  224. [ترك الزكاة]
  225. [ترك الحج الفرض]
  226. [العينة]
  227. الربا
  228. [نسيان القرآن بعد تعلمه]
  229. [الربا]
  230. [الرجوع في الهبة]
  231. [إيقاد الشموع في القبور]
  232. [إمساك المعازف]
  233. [ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق بلا ضرورة]
  234. [قيام القارئ لغير أبيه وعالم]
  235. [الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها من التقوى والورع]
  236. [الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة]
  237. [النوع الأول من الدقة في الطهارة والنجاسة أنها بدعة لم تصدر عن النبي والصحابة والتابعين وهو صنفان]
  238. [الصنف الأول فيما ورد عن النبي في أمر الطهارة من الأخبار والآثار]
  239. [الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة في أمر الطهارة]
  240. [النوع الثاني في ذم الوسوسة وآفاتها]
  241. [النوع الثالث في علاج الوسوسة]
  242. [مراتب الوسوسة]
  243. [النوع الرابع في اختلاف الفقهاء في أمر الطهارة والنجاسة]
  244. [الفصل الثاني في التورع التكلف في تحصيل الورع]
  245. [الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة]
  246. [خاتمة الكتاب]

[النوع الثالث العلوم المندوب إليها]

(النوع الثالث)

من العلوم الثلاثة (في المندوب إليها وهي معرفة فضائل الأعمال ونوافلها) المراد الجنس وإلا فبيان جميع الفضائل، والنوافل مع عدم وقوعه هنا لا يمكن في ذاته عادة (وسننها) الظاهر في مقابلة مطلق الفضائل هي المؤكدة وإن عمم ومن ذلك يعلم أن المراد من المندوب ليس معناه الحقيقي بمعنى المستحب بل العام إلى السنة ولو عموم مجاز إذ قوله: سننها عطف على فضائل أعمال الواقعة في بيان العلوم المندوبة لكن الإشكال بقوله (ومكروهاتها) باق إذ عنوان هذا النوع للمندوبة، والمكروهات ليست بمندوبة.

وأما قوله (وفروض الكفاية) فيجوز بالتأويل المذكور إذ مطلق ما يكون فعله أولى في معنى الندب شامل للكل لكن فيه تأمل (فيما وجد القائم بها) أي عند إتيان فرض الكفاية غيره من الناس قيل فإنها لا تبقى فروضا بعد ولا يثاب فاعلها ثواب الفرض بعد إتيان من سقط الفرض بإتيانه وإنما يكون نفلا في غير صلاة الجنازة (والتعمق) فيها عطف على قوله فضائل الأعمال (والتوغل) أي الإكثار (في أدلة فروض العين، والكفاية ووجوههما) .

قال المحشي قيل: إنه ليس بمستحب بل مباح لكونه شغلا بما لا يهم لا يخفى أن معرفة الأمر المهم بطرق متعددة ليست كمعرفته بوجه واحد (ومنها) من هذا النوع أعني المندوب (الطب قال في بستان العارفين يستحب للرجل أن يعرف من) علم (الطب) علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من صحة ومرض ومزاج وأخلاط (مقدار ما يمتنع به عما يضر ببدنه) من المأكل، والمشرب، والمسكن، والملبس (انتهى) .

قال في المواهب اللدنية: علم الطب أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل إذ ما يكون دواء لشيء قد يكون داء لآخر في مرض واحد وما يكون دواء لواحد في ساعة قد يكون داء في أخرى ويختلف الدواء باختلاف السن، والفصول، والغذاء المتقدم، والأمكنة.

قال المصنف: (ولا يجب) الطب أقول في التتارخانية إن علم الطب فرض كفاية إذا قام في البلد بذلك واحد سقط عن الكل وأما تعمقه فليس بواجب وإن كان فيه قوة على قدر الكفاية انتهى ومثله نقل عن الغزالي

لكن في فصول الأسروشني بالندب أيضا لعل اختيار المصنف جانب عدم الوجوب بناء على أن العلم تابع للمعلوم وليس فليس وإليه يشير تعليله بقوله (لأن التداوي لا يجب) . وأشار إلى دليله بقوله (قال في الخلاصة) : لئلا يلزم استدلال المقلد ابتداء في حكم شرعي الذي هو منصب المجتهد ولئلا يلزم الرأي في مقابلة النص بمثل ما في التتارخانية (رجل استطلق بطنه) أي لا يقدر على إمساك غائطه (أو رمدت عيناه) مثلا (فلم يعالج) مع إمكان المعالجة (حتى أضعفه) داؤه. (ومات لا إثم عليه) فلو كان واجبا لكان آثما (وفرق) الظاهر بالتنوين (بين هذا وبين ما إذا صام ولم يأكل حتى مات وهو قادر فإنه يأثم، والفرق أن الأكل مقدار قوته فرض) عين (لأن فيه شبعا بيقين) يعني أن الفرضية هاهنا تابعة لقطعية الدواء فإن الشبع يقين (فإذا ترك الأكل كان متلفا لنفسه) مع قدرته (ولا كذلك المعالجة لأن الصحة بالمعالجة غير معلومة) لا يخفى ما فيه من إيهام الحسن العقلي إلا أن يحمل على التعليل بعد الوقوع وإن كل ما كان أثره قطعيا ليس بواجب ثم قوله غير معلوم أي علما قطعيا لا مطلقا إذ الظن من أقسام مطلق العلم لكن يشكل بحديث مسلم «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى» إذ الشرطية لزومية لا اتفاقية، واللزوم يقتضي عدم الانفكاك، وفي مثله لا يبعد حمل كلمة " إذا " على الكلية ويؤيده حديث آخر «ما من داء إلا وله دواء» . وفي حديث آخر «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له الشفاء» .

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।