البحر الرائق شرح كنز الدقائق
/ ৭৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسائل متفرقة في قضاء الصيام والصلاة]
  1. [تكملة البحر الرائق للطوري]
  2. كتاب الإجارة
  3. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  4. (باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها)
  5. [باب الإجارة الفاسدة]
  6. (باب الإجارة الفاسدة)
  7. [أخذ أجرة الحمام]
  8. [أخذ أجرة الحجام]
  9. [استئجار الظئر بأجرة معلومة]
  10. [استأجر أحد الشريكين صاحبه لحمل طعام بينهما]
  11. [باب ضمان الأجير]
  12. (باب ضمان الأجير)
  13. [ولا يضمن الأجير حجام أو فصاد أو بزاغ لم يتعد الموضع المعتاد]
  14. [باب فسخ الإجارة]
  15. (باب فسخ الإجارة)
  16. [تفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إن عقد لنفسه]
  17. [تفسخ الإجارة بخيار الشرط]
  18. [تفسخ بخيار الرؤية أي الإجارة]
  19. [استأجر دابة للسفر فبدا له منه رأي لا للمكاري]
  20. [أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف]
  21. [المزارعة بالإضافة إلى المستقبل]
  22. [كتاب المكاتب]
  23. [ألفاظ الكتابة]
  24. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز]
  25. [فصل ولدت مكاتبة من سيدها]
  26. (فصل)
  27. [دبر مكاتبه]
  28. [فروع اختلف المولى والعبد فقال العبد كاتبتني على ألف وقال على ألفين]
  29. [المريض إذا كاتب عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف درهم فمات المولى]
  30. [باب كتابة العبد المشترك]
  31. [أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطئ الآخر فولدت فادعاه]
  32. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  33. [كتاب الولاء]
  34. [فصل ولاء الموالاة]
  35. (فصل)
  36. [ليس للمعتق أن يوالي أحدا]
  37. [فروع عبد لحربي خرج مستأمنا في تجارة لمولاه فأسلم]
  38. [كتاب الإكراه]
  39. [شرط الإكراه]
  40. [هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره]
  41. [أكل لحم خنزير وميتة ودم وشرب خمر بحبس أو ضرب أو قيد مكرها]
  42. [القصاص من المكره]
  43. [أكره على قطع يد إنسان يقطع يده]
  44. [باب الحجر]
  45. [تصرف المجنون المغلوب]
  46. [إقرار الصبي والمجنون]
  47. [بيع السفيه]
  48. [بلغ رشيدا ثم صار سفيها]
  49. [يخرج الزكاة عن مال السفيه]
  50. [أوصى السفيه بوصايا في القرب وأبواب الخير]
  51. [أقر المديون في حال حجره بمال]
  52. [فصل في حد البلوغ]
  53. (فصل في حد البلوغ)
  54. [كتاب المأذون]
  55. [رأى عبده يشتري شيئا ويبيع في حانوته فسكت]
  56. [اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ووهب البائع ثمنها من العبد]
  57. [باع المأذون عبده فقال المشتري إنه حر وصدقه المأذون]
  58. [شريكان أذنا لعبدهما في التجارة]
  59. [حجر على المأذون وله ديون على الناس]
  60. [الأمة المأذون لها تصير محجورة باستيلاد المولى]
  61. [عبد عليه دين إلى أجل فباعه مولاه]
  62. [أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا]
  63. [لا تباع رقبة المأذون المديون إلا بحضرة المولى]
  64. [دخل رجل بعبده من السوق وقال هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة]
  65. [فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية]
  66. (فصل)
  67. [باع صبي محجور عبده بألف درهم]
  68. [كتاب الغصب]
  69. [غصب عقارا وهلك في يده]
  70. [ذبح المغصوب شاة أو خرق ثوبا فاحشا]
  71. [فصل غيب المغصوب وضمن قيمته]
  72. (فصل)
  73. [والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبينة للمالك]
  74. [منافع الغصب]
  75. [كتاب الشفعة]
  76. [الشفعة بالبيع]
  77. [باب طلب الشفعة]
  78. (باب طلب الشفعة)
  79. [للشفيع خيار الرؤية والعيب]
  80. [الشفيع إذا أخذ الأرض بالشفعة فبنى أو غرس ثم استحقت]
  81. [باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب]
  82. [ما يبطل الشفعة]
  83. [ابتاع أو ابتيع له فله الشفعة]
  84. [الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة]
  85. [كتاب القسمة]
  86. [طلب بعض الشركاء القسمة]
  87. [كيف يقسم سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد]
  88. [فروع لأحدهما شجرة أغصانها مطلة على قسمة الآخر]
  89. [كتاب المزارعة]
  90. [تبطل المزارعة بموت أحدهما]
  91. [كتاب المساقاة]
  92. [تبطل المساقاة بالموت]
  93. [كتاب الذبائح]
  94. [ذبيحة مسلم وكتابي]
  95. [ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد والمحرم وتارك التسمية عمدا]
  96. [ما يقوله عند الذبح]
  97. [كيفية الذبح]
  98. [ما يكره في الذبح]
  99. [فصل فيما يحل ولا يحل من الذبائح]
  100. (فصل فيما يحل ولا يحل)
  101. [أكل غراب الزرع]
  102. [أكل الأرنب]
  103. [ذبح شاة فتحركت أو خرج الدم]
  104. [كتاب الأضحية]
  105. [الأضحية بالجماء]
  106. [الأضحية من الإبل والبقر والغنم]
  107. [الأكل من لحم الأضحية]
  108. [أجرة الجزار هل تأخذ من الأضحية]
  109. [ذبح الكتابي في الأضحية]
  110. [كتاب الكراهية]
  111. [تعريف الإيمان]
  112. [صفات الله تعالى هل قديمة كلها]
  113. [تتمة هل على الصبي حفظة يكتبون له]
  114. [فصل في الأكل والشرب]
  115. (فصل في الأكل والشرب)
  116. [غسل اليدين قبل الطعام]
  117. [الأكل من طعام الظلمة]
  118. [الأكل والشرب متكئا أو واضعا شماله على يمينه أو مستندا]
  119. [دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء]
  120. [رأى رجلا سرق مال إنسان]
  121. [فصل في اللبس]
  122. (فصل في اللبس)
  123. [توسده وافتراشه أي الحرير]
  124. [لبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز]
  125. [الأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم]
  126. [فصل في النظر واللمس]
  127. [لا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم]
  128. [ينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة]
  129. [ينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته]
  130. [فروع تقبيل غيره ومعانقته]
  131. [لا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد للبيع]
  132. [فصل في الاستبراء وغيره]
  133. [فروع تتعلق بالنساء]
  134. [له أمتان أختان قبلهما بشهوة]
  135. [تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد]
  136. [فصل في البيع]
  137. [احتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم يضر بأهلها]
  138. [بيع العصير من خمار]
  139. [حمل خمر الذمي بأجر]
  140. [بيع بناء بيوت مكة أو أراضيها]
  141. [خصي البهائم]
  142. [إنزاء الحمير على الخيل]
  143. [والدعاء بمعقد العز من عرشك]
  144. [واللعب بالشطرنج والنرد]
  145. [رزق القاضي من بيت المال]
  146. [سفر الأمة وأم الولد بلا محرم]
  147. [كتاب إحياء الموات]
  148. [إحياء ما قرب من العامر الأرض الموات]
  149. [ما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات]
  150. [مسائل الشرب]
  151. [لا كراء على أهل الشفعة]
  152. [نهر بين قوم اختصموا في الشرب]
  153. [كتاب الأشربة]
  154. [الأشربة المحرمة من ماء الزبيب]
  155. [المثلث من أنواع الخمر]
  156. [خل الخمر]
  157. [شرب دردي الخمر]
  158. (فصل)
  159. [كتاب الصيد]
  160. [الصيد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة]
  161. [شروط حل الصيد]
  162. [التسمية عند الإرسال ومن الجرح في الصيد]
  163. [أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر]
  164. [رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح]
  165. [قوما من المجوس رموا سهامهم فأقبل الصيد نحو مسلم]
  166. [رمى صيدا فقطع عضوا منه]
  167. [صيد المجوسي والوثني والمرتد]
  168. [كتاب الرهن]
  169. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  170. [فصل ارتهن قلب فضة وزنه خمسون بكر سلم أو قرض وقيمته من الدين سواء]
  171. (فصل)
  172. [باب الرهن يوضع على يد عدل]
  173. [باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  174. [فصل أعار ثوبا ليرهنه]
  175. [المسائل على أربعة أقسام]
  176. [فصل بمنزلة المتفرقة المذكورة في أواخر الكتب]
  177. (فصل)
  178. [مسائله على فصول]
  179. [كتاب الجنايات]
  180. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  181. [باب القصاص فيما دون النفس]
  182. [فصل الصلح]
  183. (فصل)
  184. [فصل الجنايات المتعددة]
  185. (فصل)
  186. [باب الشهادة في القتل]
  187. (باب الشهادة في القتل)
  188. [باب في بيان اعتبار حالة القتل]
  189. [كتاب الديات]
  190. [فصل في بيان ما يلحق بدية النفس]
  191. (فصل)
  192. [فصل في الشجاج]
  193. (فصل في الشجاج)
  194. [فصل في الجنين]
  195. (فصل في الجنين)
  196. [باب ما يحدث الرجل في الطريق]
  197. (باب ما يحدث الرجل في الطريق)
  198. [فصل في الحائط المائل]
  199. (فصل)
  200. [باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك]
  201. (باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك)
  202. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  203. [فصل بيان أحكام الجناية على العبد]
  204. (فصل)
  205. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  206. (باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك)
  207. [باب القسامة]
  208. (باب القسامة)
  209. [كتاب المعاقل]
  210. [كتاب الوصايا]
  211. [باب الوصية بثلث المال]
  212. [باب العتق في المرض والوصية بالعتق]
  213. [باب الوصية للأقارب وغيرهم]
  214. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  215. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  216. (باب الوصية بالخدمة، والسكنى، والثمرة)
  217. [باب وصية الذمي]
  218. (باب وصية الذمي)
  219. [باب الوصي وما يملكه]
  220. (باب الوصي وما يملكه)
  221. [فصل في الشهادة]
  222. (فصل في الشهادة)
  223. [كتاب الخنثى]
  224. [مسائل شتى]
  225. [إيماء الأخرس وكتابته ومسائل متفرقة تتعلق بالكتابة والشهادة]
  226. [مسائل متفرقة في التحري في الذكاة والنجاسة]
  227. [مسائل متفرقة في الخراج والعشر]
  228. [مسائل متفرقة في قضاء الصيام والصلاة]
  229. [قتل بعض الحاج عذر في ترك الحج]
  230. [مسائل متفرقة في انعقاد النكاح والنشوز]
  231. [مسائل متفرقة في الطلاق]
  232. [مسائل متفرقة في البيع]
  233. [قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك]
  234. [مسائل متفرقة في الإقرار والدعوى]
  235. [مسائل متفرقة في الوكالة]
  236. [مسائل متفرقة في الصلح]
  237. [مسائل متفرقة في تصرفات السلطان]
  238. [مسائل متفرقة في الإكراه]
  239. [أحالت إنسانا على الزوج بالمهر، ثم وهبت المهر للزوج]
  240. [اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره فطلب تحويله]
  241. [عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها]
  242. [أخذ غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن]
  243. [في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلى هذا المال]
  244. [وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ووجدا الحمار مجروحا ميتا]
  245. [يكره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر]
  246. [للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة]
  247. [مسائل في الختان والتداوي والزينة]
  248. [مسائل في المسابقة والقمار]
  249. [مسائل في الصلاة على النبي وغيره والدعاء بالرحمة والمغفرة]
  250. [والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز]
  251. [مسائل متفرقة في اللباس]
  252. [للشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل]
  253. [ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما]
  254. [كتاب الفرائض]
  255. [ما يحرم به الميراث]
  256. [أصناف الوارثين]
  257. [الوقت الذي يجري فيه الإرث]
  258. [ما يستحق به الإرث وما يحرم به]
  259. [يبدأ من تركة الميت بتجهيزه]
  260. [ميراث أصحاب الفروض]
  261. [أنواع الحجب]
  262. [ميراث ذوي الأرحام]
  263. [فصل في بيان ميراث من له قرابتان من أولاد البنات]
  264. [الفروض المقدرة في كتاب الله]
  265. [العول]
  266. [الرد]
  267. التصحيح
  268. [المناسخة]
  269. [التصحيح]
  270. [خاتمة]

[مسائل متفرقة في قضاء الصيام والصلاة]

قال - رحمه الله - (ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح وإن لم ينو أول الصلاة عليه أو آخر صلاة عليه) معناه لو كان عليه قضاء صوم يوم أو أكثر من رمضان واحد فقضاه ناويا عنه ولم يعين أنه عن يوم كذا جاز فكذا لو صام ونوى عن يومين أو أكثر جاز عن يوم واحد ولو نوى عن رمضانين أيضا يجوز وكذا قضاء الصلاة يجوز وإن لم يعين الصلاة ويومها ولم ينو أول صلاة عليه وهذا قول بعض المشايخ والأصح أنه يجوز في رمضان واحد ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا على ما بينا، وكذا في قضاء الصلاة لا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها بأن عين ظهر يوم كذا مثلا ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز؛ لأن الصلاة عليه تعينت بتعينه، وكذا الوقت يعين لكونه أولا وآخرا فإن نوى أول صلاة عليه وصلى مما يليه يصير أولا أيضا فيدخل في نيته أول ظهر عليه ثانيا وكذلك ثالثا إلى ما لا يتناهى، وكذا الآخر وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه والأصل فيه أن الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه حتى تبرأ ذمته منه؛ لأن فرضا من الفروض لا يتأدى بنية فرض آخر فكذا هذا ووجب التعيين والشرط تعيين الجنس بالنية؛ لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة ولهذا يكون التعيين في الجنس الواحد لغوا لعدم الفائدة والتصرف إذا لم يصادف محله يكون نيته لغوا ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب والصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين والعصرين من يومين؛ لأن وقت الظهر من يوم غير وقت الظهر من يوم آخر حقيقة وحكما؛ لأن الخطاب لم يتعلق بوقت يجمعهما بل بدلوك الشمس ونحوه.

والدلوك في يوم غير الدلوك في يوم آخر بخلاف صوم رمضان؛ لأنه متعلق بشهود الشهر لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وهو واحد؛ لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلذلك لا يحتاج فيه إلى تعيين صوم كذا حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر وكان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناويا عن قضاء يومين أو أكثر جاز، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين أوعن رمضان آخر حيث لا يجوز عن واحد منهما لاختلاف السبب وصار كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس، وعلى هذا أداء الكفارة لا يحتاج إلى التعيين في جنس واحد ولو عين لغا وفي الأجناس لا بد منه، وقد ذكرنا تفاصيلها في كفارة الظهار وذكر في المحيط في كتاب الكفارات نية التعين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا غير وهذا مشكل، وما ذكره أصحابنا مثل قاضي خان وغيره خلاف ذلك وهو المعتمد لما ذكرنا من المعنى ولأن الأمر كما كان قاله لجوازه مع وجود الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عنده ولا يفيد.

قال - رحمه الله - (ولو ابتلع ريق غيره كفر لو صديقه وإلا لا) أي لو ابتلع الصائم ريق غيره.

فإن كان بزاق صديقه يجب عليه الكفارة وإن لم يكن صديقه يجب عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الريق تعافه النفس وتستقذره إذا كان من غير صديقه فصار كالعجين ونحوه مما تعافه النفس وإن كان من صديقه لا تعافه فصار كالخبز ونحو ذلك مما تشتهيه الأنفس.

— পৃষ্ঠা ৬৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।