البحر الرائق شرح كنز الدقائق
/ ৭৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [صفات الله تعالى هل قديمة كلها]
  1. [تكملة البحر الرائق للطوري]
  2. كتاب الإجارة
  3. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  4. (باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها)
  5. [باب الإجارة الفاسدة]
  6. (باب الإجارة الفاسدة)
  7. [أخذ أجرة الحمام]
  8. [أخذ أجرة الحجام]
  9. [استئجار الظئر بأجرة معلومة]
  10. [استأجر أحد الشريكين صاحبه لحمل طعام بينهما]
  11. [باب ضمان الأجير]
  12. (باب ضمان الأجير)
  13. [ولا يضمن الأجير حجام أو فصاد أو بزاغ لم يتعد الموضع المعتاد]
  14. [باب فسخ الإجارة]
  15. (باب فسخ الإجارة)
  16. [تفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إن عقد لنفسه]
  17. [تفسخ الإجارة بخيار الشرط]
  18. [تفسخ بخيار الرؤية أي الإجارة]
  19. [استأجر دابة للسفر فبدا له منه رأي لا للمكاري]
  20. [أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف]
  21. [المزارعة بالإضافة إلى المستقبل]
  22. [كتاب المكاتب]
  23. [ألفاظ الكتابة]
  24. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز]
  25. [فصل ولدت مكاتبة من سيدها]
  26. (فصل)
  27. [دبر مكاتبه]
  28. [فروع اختلف المولى والعبد فقال العبد كاتبتني على ألف وقال على ألفين]
  29. [المريض إذا كاتب عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف درهم فمات المولى]
  30. [باب كتابة العبد المشترك]
  31. [أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطئ الآخر فولدت فادعاه]
  32. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  33. [كتاب الولاء]
  34. [فصل ولاء الموالاة]
  35. (فصل)
  36. [ليس للمعتق أن يوالي أحدا]
  37. [فروع عبد لحربي خرج مستأمنا في تجارة لمولاه فأسلم]
  38. [كتاب الإكراه]
  39. [شرط الإكراه]
  40. [هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره]
  41. [أكل لحم خنزير وميتة ودم وشرب خمر بحبس أو ضرب أو قيد مكرها]
  42. [القصاص من المكره]
  43. [أكره على قطع يد إنسان يقطع يده]
  44. [باب الحجر]
  45. [تصرف المجنون المغلوب]
  46. [إقرار الصبي والمجنون]
  47. [بيع السفيه]
  48. [بلغ رشيدا ثم صار سفيها]
  49. [يخرج الزكاة عن مال السفيه]
  50. [أوصى السفيه بوصايا في القرب وأبواب الخير]
  51. [أقر المديون في حال حجره بمال]
  52. [فصل في حد البلوغ]
  53. (فصل في حد البلوغ)
  54. [كتاب المأذون]
  55. [رأى عبده يشتري شيئا ويبيع في حانوته فسكت]
  56. [اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ووهب البائع ثمنها من العبد]
  57. [باع المأذون عبده فقال المشتري إنه حر وصدقه المأذون]
  58. [شريكان أذنا لعبدهما في التجارة]
  59. [حجر على المأذون وله ديون على الناس]
  60. [الأمة المأذون لها تصير محجورة باستيلاد المولى]
  61. [عبد عليه دين إلى أجل فباعه مولاه]
  62. [أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا]
  63. [لا تباع رقبة المأذون المديون إلا بحضرة المولى]
  64. [دخل رجل بعبده من السوق وقال هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة]
  65. [فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية]
  66. (فصل)
  67. [باع صبي محجور عبده بألف درهم]
  68. [كتاب الغصب]
  69. [غصب عقارا وهلك في يده]
  70. [ذبح المغصوب شاة أو خرق ثوبا فاحشا]
  71. [فصل غيب المغصوب وضمن قيمته]
  72. (فصل)
  73. [والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبينة للمالك]
  74. [منافع الغصب]
  75. [كتاب الشفعة]
  76. [الشفعة بالبيع]
  77. [باب طلب الشفعة]
  78. (باب طلب الشفعة)
  79. [للشفيع خيار الرؤية والعيب]
  80. [الشفيع إذا أخذ الأرض بالشفعة فبنى أو غرس ثم استحقت]
  81. [باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب]
  82. [ما يبطل الشفعة]
  83. [ابتاع أو ابتيع له فله الشفعة]
  84. [الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة]
  85. [كتاب القسمة]
  86. [طلب بعض الشركاء القسمة]
  87. [كيف يقسم سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد]
  88. [فروع لأحدهما شجرة أغصانها مطلة على قسمة الآخر]
  89. [كتاب المزارعة]
  90. [تبطل المزارعة بموت أحدهما]
  91. [كتاب المساقاة]
  92. [تبطل المساقاة بالموت]
  93. [كتاب الذبائح]
  94. [ذبيحة مسلم وكتابي]
  95. [ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد والمحرم وتارك التسمية عمدا]
  96. [ما يقوله عند الذبح]
  97. [كيفية الذبح]
  98. [ما يكره في الذبح]
  99. [فصل فيما يحل ولا يحل من الذبائح]
  100. (فصل فيما يحل ولا يحل)
  101. [أكل غراب الزرع]
  102. [أكل الأرنب]
  103. [ذبح شاة فتحركت أو خرج الدم]
  104. [كتاب الأضحية]
  105. [الأضحية بالجماء]
  106. [الأضحية من الإبل والبقر والغنم]
  107. [الأكل من لحم الأضحية]
  108. [أجرة الجزار هل تأخذ من الأضحية]
  109. [ذبح الكتابي في الأضحية]
  110. [كتاب الكراهية]
  111. [تعريف الإيمان]
  112. [صفات الله تعالى هل قديمة كلها]
  113. [تتمة هل على الصبي حفظة يكتبون له]
  114. [فصل في الأكل والشرب]
  115. (فصل في الأكل والشرب)
  116. [غسل اليدين قبل الطعام]
  117. [الأكل من طعام الظلمة]
  118. [الأكل والشرب متكئا أو واضعا شماله على يمينه أو مستندا]
  119. [دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء]
  120. [رأى رجلا سرق مال إنسان]
  121. [فصل في اللبس]
  122. (فصل في اللبس)
  123. [توسده وافتراشه أي الحرير]
  124. [لبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز]
  125. [الأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم]
  126. [فصل في النظر واللمس]
  127. [لا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم]
  128. [ينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة]
  129. [ينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته]
  130. [فروع تقبيل غيره ومعانقته]
  131. [لا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد للبيع]
  132. [فصل في الاستبراء وغيره]
  133. [فروع تتعلق بالنساء]
  134. [له أمتان أختان قبلهما بشهوة]
  135. [تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد]
  136. [فصل في البيع]
  137. [احتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم يضر بأهلها]
  138. [بيع العصير من خمار]
  139. [حمل خمر الذمي بأجر]
  140. [بيع بناء بيوت مكة أو أراضيها]
  141. [خصي البهائم]
  142. [إنزاء الحمير على الخيل]
  143. [والدعاء بمعقد العز من عرشك]
  144. [واللعب بالشطرنج والنرد]
  145. [رزق القاضي من بيت المال]
  146. [سفر الأمة وأم الولد بلا محرم]
  147. [كتاب إحياء الموات]
  148. [إحياء ما قرب من العامر الأرض الموات]
  149. [ما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات]
  150. [مسائل الشرب]
  151. [لا كراء على أهل الشفعة]
  152. [نهر بين قوم اختصموا في الشرب]
  153. [كتاب الأشربة]
  154. [الأشربة المحرمة من ماء الزبيب]
  155. [المثلث من أنواع الخمر]
  156. [خل الخمر]
  157. [شرب دردي الخمر]
  158. (فصل)
  159. [كتاب الصيد]
  160. [الصيد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة]
  161. [شروط حل الصيد]
  162. [التسمية عند الإرسال ومن الجرح في الصيد]
  163. [أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر]
  164. [رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح]
  165. [قوما من المجوس رموا سهامهم فأقبل الصيد نحو مسلم]
  166. [رمى صيدا فقطع عضوا منه]
  167. [صيد المجوسي والوثني والمرتد]
  168. [كتاب الرهن]
  169. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  170. [فصل ارتهن قلب فضة وزنه خمسون بكر سلم أو قرض وقيمته من الدين سواء]
  171. (فصل)
  172. [باب الرهن يوضع على يد عدل]
  173. [باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  174. [فصل أعار ثوبا ليرهنه]
  175. [المسائل على أربعة أقسام]
  176. [فصل بمنزلة المتفرقة المذكورة في أواخر الكتب]
  177. (فصل)
  178. [مسائله على فصول]
  179. [كتاب الجنايات]
  180. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  181. [باب القصاص فيما دون النفس]
  182. [فصل الصلح]
  183. (فصل)
  184. [فصل الجنايات المتعددة]
  185. (فصل)
  186. [باب الشهادة في القتل]
  187. (باب الشهادة في القتل)
  188. [باب في بيان اعتبار حالة القتل]
  189. [كتاب الديات]
  190. [فصل في بيان ما يلحق بدية النفس]
  191. (فصل)
  192. [فصل في الشجاج]
  193. (فصل في الشجاج)
  194. [فصل في الجنين]
  195. (فصل في الجنين)
  196. [باب ما يحدث الرجل في الطريق]
  197. (باب ما يحدث الرجل في الطريق)
  198. [فصل في الحائط المائل]
  199. (فصل)
  200. [باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك]
  201. (باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك)
  202. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  203. [فصل بيان أحكام الجناية على العبد]
  204. (فصل)
  205. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  206. (باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك)
  207. [باب القسامة]
  208. (باب القسامة)
  209. [كتاب المعاقل]
  210. [كتاب الوصايا]
  211. [باب الوصية بثلث المال]
  212. [باب العتق في المرض والوصية بالعتق]
  213. [باب الوصية للأقارب وغيرهم]
  214. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  215. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  216. (باب الوصية بالخدمة، والسكنى، والثمرة)
  217. [باب وصية الذمي]
  218. (باب وصية الذمي)
  219. [باب الوصي وما يملكه]
  220. (باب الوصي وما يملكه)
  221. [فصل في الشهادة]
  222. (فصل في الشهادة)
  223. [كتاب الخنثى]
  224. [مسائل شتى]
  225. [إيماء الأخرس وكتابته ومسائل متفرقة تتعلق بالكتابة والشهادة]
  226. [مسائل متفرقة في التحري في الذكاة والنجاسة]
  227. [مسائل متفرقة في الخراج والعشر]
  228. [مسائل متفرقة في قضاء الصيام والصلاة]
  229. [قتل بعض الحاج عذر في ترك الحج]
  230. [مسائل متفرقة في انعقاد النكاح والنشوز]
  231. [مسائل متفرقة في الطلاق]
  232. [مسائل متفرقة في البيع]
  233. [قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك]
  234. [مسائل متفرقة في الإقرار والدعوى]
  235. [مسائل متفرقة في الوكالة]
  236. [مسائل متفرقة في الصلح]
  237. [مسائل متفرقة في تصرفات السلطان]
  238. [مسائل متفرقة في الإكراه]
  239. [أحالت إنسانا على الزوج بالمهر، ثم وهبت المهر للزوج]
  240. [اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره فطلب تحويله]
  241. [عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها]
  242. [أخذ غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن]
  243. [في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلى هذا المال]
  244. [وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ووجدا الحمار مجروحا ميتا]
  245. [يكره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر]
  246. [للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة]
  247. [مسائل في الختان والتداوي والزينة]
  248. [مسائل في المسابقة والقمار]
  249. [مسائل في الصلاة على النبي وغيره والدعاء بالرحمة والمغفرة]
  250. [والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز]
  251. [مسائل متفرقة في اللباس]
  252. [للشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل]
  253. [ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما]
  254. [كتاب الفرائض]
  255. [ما يحرم به الميراث]
  256. [أصناف الوارثين]
  257. [الوقت الذي يجري فيه الإرث]
  258. [ما يستحق به الإرث وما يحرم به]
  259. [يبدأ من تركة الميت بتجهيزه]
  260. [ميراث أصحاب الفروض]
  261. [أنواع الحجب]
  262. [ميراث ذوي الأرحام]
  263. [فصل في بيان ميراث من له قرابتان من أولاد البنات]
  264. [الفروض المقدرة في كتاب الله]
  265. [العول]
  266. [الرد]
  267. التصحيح
  268. [المناسخة]
  269. [التصحيح]
  270. [خاتمة]

القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا محدث والمكتوب في المصاحف دال على كلام الله تعالى وأنه مخلوق.

رؤية الله تعالى في الآخرة حق يراه أهل الجنة في الآخرة بلا كيفية ولا تشبيه ولا محازاة. أما رؤية الله تعالى في المنام: أكثرهم قالوا: لا تجوز والسكوت في هذا الباب أحوط. القدر خيره وشره من الله تعالى بمشيئته، وإرادته القديمة إلا أن المعاصي ليست برضا الله تعالى، وفي الحاوي وعن أبي سلمة الفقيه أنه قال هذه عشر مسائل التي وجدت عليها مشايخ السلف من أهل الهداية والجماعة، من آمن بها كان منهم ومن لم يؤمن بها فهو صاحب هوى وبدعة، ثم عد هذه العشرة وقال: قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد القاضي: إن الله تعالى خلق أفعال العباد، وأفعالهم بقضاء الله تعالى ومشيئته وإن الله تعالى خالق لم يزل وإن الله تعالى له علم موصوف في الأزل وإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إذا كان أصلح للعباد، أو لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن شفاعة محمد حق لأهل الكبائر من أمته وإن عذاب القبر حق وإنه يرجى من الله تعالى أن يعطي العباد ما يسألونه من دعائهم.

[صفات الله تعالى هل قديمة كلها]

وفي السراجية: صفات الله تعالى قديمة كلها من غير تفصيل بين صفات الذات وصفات الفعل وإنها قائمة بذات الله تعالى لا هو ولا غيره كالواحد من العشرة والله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا حال بمكان، ثم إن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ويوصف بأن له يدا وعينا ولكن لا كالأيدي ولا كالأعين ولا يشتغل بالكيفية وهل يجوز وصف الله تعالى بهذين الصفتين بالفارسية قال السيد الإمام أبو شجاع: باليد يجوز وبالعين لا، وفي الحاوي قال بعض السلف: الجملة الصحيحة أن يقول العبد عند الإمكان مع التسمية آمنت بجميع ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معنى ما أراد به رسول PageV08P205

الله - صلى الله عليه وسلم - والجنة والنار لا يفنيان عند أهل السنة والجماعة.

وفي الحاوي سئل أبو حنيفة عمن قيل له أمؤمن أنت عند الله، فقال: عندي أني عند الله مؤمن وذكر بعض المناظرين من المتكلمين أن الذي يجب على الإنسان أحد الأمرين إما أن يقبل على تحصيل هذا الفن حتى يبلغ منه في غاية فيصير إلى حد من يصلح للمناظرة والمحاجة، أو يلزم الذي قد اجتمع عليه أهل الملة ويجتنب المعصية والحمية لغير الدين ويؤدي فرائض الله تعالى، والجمل التي ذكرناها أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له وأنه لم يزل قبل المكان والزمان وقبل العرش والهواء وقبل ما خلق من ذلك موجودا، أو أنه القديم وما سواه محدث وأنه العادل في قضائه الصادق في إخباره ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون وأنه حكيم وحسن في جميع أفعاله في كل ما خلق وقضى وقدر وأنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وأنه إنما بعث إليهم المرسلين وأنزل عليهم الكتب ليذكر ما وقع في سابق علمه أنه يذكر ويخشى ويلزم الحجة على من علم منه أنه لا يؤمن ويأبى وأن الخيرة فيما قضاه الله وقدره وأنه يقضي بالحق وأن الرضا بقضائه واجب والتسليم لأمره لازم، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما قضى فهو ماض في خلقه وما قدر فهو لازم لهم وأن تأويل ذلك هو تأويل المسلمين وأنه لا مرد له وأن أمره نافذ في خلقه، دأبهم الحاجة إليه في أداء ما كلفهم به وهو غني عنه لا يضره بذله ولا ينفعه منعه وأنه ما خلق الخلق من الجن والإنس إلا ليعبدوه وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن إضلاله ليس كإضلال الذي علم به الشيطان وحزبه وأنه يضل الظالمين ولا يضل الفاسقين.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।