<span class="matn">
[باب النهي عن الشغار]
(1883) حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق»
</span><span class="matn-hr"> </span>قوله: (عن الشغار) بكسر الشين وبالغين المعجمتين قوله: (وليس بينهما صداق) بل يجعل كل منهما بنته أو أخته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق لما جاء «لا شغار في الإسلام» رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين وقال حديث حسن صحيح ورواه المصنف من حديث أنس نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه انعقد نكاحا آخر فقول الجمهور أقرب.
(1884) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»
<span class="matn">1885 - حدثنا الحسين بن مهدي قال أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام»
</span><span class="matn-hr"> </span>قوله: (لا شغار في الإسلام) في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وله شواهد صحيحة.
<span class="matn">
[باب صداق النساء]
(1886) حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال «سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا هل تدري ما النش هو نصف أوقية وذلك خمس مائة درهم»
</span><span class="matn-hr"> </span>قوله: (كم كان صداق إلخ) الصداق بالفتح والكسر أفصح (أوقية) بضم همزة فسكون واو وتشديد ياء بعد القاف المكسورة أربعون درهما قوله: (ونشا) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة اسم لعشرين درهما أو هو بمعنى النصف من كل شيء والمعنى أنه إن كان يتولى تقرير الصداق فلا يزيد على هذا القدر قيل هو محمول على الأكثر وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك وصفية كان عتقها صداقها وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف كما رواه أبو داود والنسائي فلا يرد زيادة مهر أم حبيبة لأن ذاك قد قرره النجاشي وأعطاه من عنده وهذا هو المراد في حديث عمر الآتي.
<span class="matn">1887 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال «قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة»