(وتسن) الفطرة (عن الجنين.)
ولا تجب لمن نفقته في بيت المال، كاللقيط.
فصل
[إخراج زكاة الفطر]
(والأفضل إخراجها) أي زكاة الفطرة (يوم العيد، قبل الصلاة) أي قبل مضي قدر الصلاة.
(ويكره) إخراجها (بعدها) أي الصلاة في يومه.
(ويحرم تأخيرها) أي الفطرة (عن يوم العيد مع القدرة. ويقضيها).
(وتجزئ قبل العيد بيومين) ولا تجزئ قبلهما.
ومن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده وولده أخرجها مع فطرته مكان نفسه (1)، لأن الفطرة سبب وجوب الزكاة، ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه (2).
(والواجب) في الفطرة (عن كل شخص صاع تمر، أو بر، أو زبيب، أو شعير، أو أقط،) وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، وقيل من لبن الإبل فقط، أو صاع مجموع من الخمسة المذكورة.
(ويجزئ دقيق البر، و) دقيق (الشعير،) وسويقهما (3) (إن كان) PageV01P257
<div dir="rtl" id="book-container">
دقيق البر والشعير، والسويق (وزن الحب)، قال في الإقناع وشرحه: وصاع الدقيق يعتبر بوزن حبه. نص عليه. انتهى، ولو بلا نخل، كبلا تنقية، لا خبز، ومعيب كمسوس، ومبلول وقديم تغير طعمه، ولا مختلط بكثير مما لا يجزئ كالقمح المختلط بكثير الزوان (1).
(ويخرج مع عدم ذلك) أي عدم الأصناف الخمسة (ما يقوم مقامه) أي مقام أحدها (من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا) وأرز وعدس وتين يابس. وقال ابن حامد: يجزئه إخراج كل ما يقتات من لبن ولحم.
(ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، و) يجوز (أن يعطي الواحد فطرته لجماعة).
(ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا) سواء في المواشي أو المعشرات.
(ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، ولو اشتراها من غير من أخذها منه.)
وإن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية، أو ردها له الإمام بعد قبضها منه، لكونه من أهلها، جاز. PageV01P258
<div dir="rtl" id="book-container">