[خطبتا العيد]
(فإذا سلم) الإمام من الصلاة (خطب خطبتين).
(وأحكامهما) أي أحكام هاتين الخطبتين (كخطبتي الجمعة) في جميع ما تقدم في خطبتي الجمعة، حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. (لكن يسن) للخطيب (أن يستفتح) الخطبة (الأولى بتسع تكبيرات) نسقا، (و) الخطبة (الثانية بسبع) نسقا، قائما كسائر أذكار الخطبة.
(وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما) والخطبتين سنة، لأنه ذكر مشروع بين التحريم والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح. فعلى هذا لو نسيه. فلا سجود للسهو في الأصح، (و) لأن (الخطبتين سنة) ولو وجبتا لوجب حضورهما.
[قضاء صلاة العيد]
(وسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام (قضاؤها) في يومها على صفتها (ولو بعد الزوال) كمدرك الإمام في التشهد.
فصل
[في التكبير في أيام العيدين]
(يسن التكبير المطلق) وهو الذي لم يقيد بكونه عقب المكتوبات، (والجهر به) [ل] غير أنثى (في ليلتي العيدين) في البيوت والأسواق والمساجد وغير ذلك.
<div dir="rtl" id="book-container">
وتكبير في عيد فطر آكد. للآية (1) (إلى فراغ الخطبة).
(و) سن التكبير المطلق أيضا (في كل عشر (2) ذي الحجة). (والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة) حتى الفائتة في عام ذلك العيد، إذا صلاها جماعة (من صلاة فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق) ويستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله (إلا المحرم ف) إنه (يكبر) بعد المكتوبات (من صلاة ظهر يوم النحر) إلى آخر أيام التشريق، لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة.
وأيام التشريق هي حادي عشر ذي الحجة، وثاني عشره، وثالث عشره. ومسافر ومميز كمقيم وبالغ، وخنثى كذكر (3).
(ويكبر الإمام مستقبل الناس) يعني أن الإمام إذا سلم من المكتوبة التفت إلى المأمومين، ثم كبر.
ومن نسيه بعد سلامه قضاه إذا ذكره مكانه. فإذا قام وذهب عاد فجلس، ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد، أو يطل الفصل بين سلامه وتذكره.
(وصفته) أي صفة التكبير (شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله. إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوله كذلك (4).