في الإمامة،
فمن خرجت له القرعة كان هو الأحق بالإمامة.
<div dir="rtl" id="book-container">
(وصاحب البيت) إذا أقيمت الجماعة فيه وهو حاضر صالح للإمامة، (وإمام المسجد) الراتب (ولو) كان (عبدا، أحق) بالإمامة ممن حضر، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه منه.
(والحر أولى) بالإمامة (من العبد).
(والحاضر) أي المقيم أولى من المسافر سفر قصر، لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة.
(والبصير) أولى من الأعمى، لأن البصير أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة.
والناشئ في المدن أو القرى، ويسمى حضريا أوى من بدوي، وهو الناشئ بالبادية.
(والمتوضئ أولى من ضدهم).
(وتكره إمامة غير الأولى) بالإمامة (بلا إذنه) أي إذن الأولى. وإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة (1).
(ولا تصح إمامة الفاسق) مطلقا (2) أي سواء كان فسقه من جهة الأفعال، أو من جهة الاعتقاد، ولو مستورا، ولو بمثله، وعلى المذهب يستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله (إلا في جمعة وعيد)، ومحل ذلك إن (تعذرا خلف غيره) أي تعذر فعلهما خلف غير الفاسق، بأن تعدم جمعة أخرى خلف عدل، لأن الجمعة والعيد من شعائر الإسلام الظاهرة. وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركهما خلفهم يفضي إلى تركهما بالكلية. ولا يعيد الجمعة.
(وتصح إمامة الأعمى والأصم) لأن العمى والصمم فقد حاستين لا PageV01P176
<div dir="rtl" id="book-container">
يخلان بشىء من أفعال الصلاة، ولا شروطها، فصحت مع ذلك الإمامة، كما لو كان أعمى فاقد الشم.
(و) تصح خلف (الأقلف) وهو الذي لم يختتن، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ، فصحت إمامته، كالمختتن. والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكن إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها. وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في إبطال الصلاة. هذا كله إذا كانت غير مفتوقة، أما المفتوقة، أو التي يمكنه فتقها وغسل ما تحتها، فهذا إن ترك غسل ما تحت القلفة، مما يمكنه غسله، لم تصح صلاته، فضلا عن إمامته، كحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها.
(و) تصح الصلاة خلف (كثير لحن لم يحل المعنى) كجر دال (الحمد)، ونصب هاء (لله) ونصب باء (رب) ونحو ذلك، سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن، لأن مدلول اللفظ باق، وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن مع الكراهة.
(و) تصح الصلاة خلف الفأفاء الذي يكرر الفاء، وخلف (التمتام الذي يكرر التاء)، وخلف من لا يفصح ببعض الحروف، كالقاف والضاد، أو يصرع، (مع الكراهة) في الجميع. قال جماعة: ومن يضحك صوته أو رؤيته. قال في الفروع: وقيل: والأمرد.
(ولا تصح إمامة العاجز عن شرط) كمن بثوبه نجاسة لا يعفى عنها، ولم يجد ماء يغسلها به، ولا يجد ثوبا غيره، وكالمتطهر بأحد الطهورين بعادمهما، إلا بمثله، (أو) عاجز عن (ركن) كقيام أو ركوع أو سجود أو قعود (إلا بمثله).
ويستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله: (إلا الإمام الراتب) أي إمام الحي الراتب العاجز عن القيام فقط، (بمسجد) لأن إمام الحي
<div dir="rtl" id="book-container">
يحتاج إلى تقديمه، بخلاف غيره، والقيام أخف الأركان، بدليل سقوطه في النفل (المرجو زوال علته) لئلا يفضي عدم اشتراط ذلك إلى ترك القيام على الدوام. (فيصلي) الإمام (جالسا، ويجلسون) أي يجلس المأمومون القادرون على القيام (خلفه) أي خلف إمام الحي إذا صلى بهم جالسا. وهو من المفردات. (وتصح) الصلاة خلفه (قياما).