[قراءة المأموم خلف الإمام]
(ويقرأ) المأموم استحبابا الفاتحة وسورة (فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء) أو كان، لا يسمعه، لبعد، أو طرش، إن لم يشغل من بجنبه، فإن سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته لم يقرأ. نص عليه.
<div dir="rtl" id="book-container">
فصل
[في متابعة الإمام للمأموم]
(ومن أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه) أي الإمام (لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.) قال في الإنصاف: أما تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه.
(والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه.) قال في شرح المغني، والمقنع، وابن رزين، وابن الجوزي في "المذهب"، وغيره: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه. (فإن وافقه فيها) أي في أفعال الصلاة، (أو) وافقه (في السلام، كره) وصحت، لأنه اجتمع معه في الركن. (وإن سبقه) بشيء من أفعال الصلاة (حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع) من ركوع أو سجود (قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع) إلى المحل الذي كان مع الإمام فيه قبل أن يفعل ما فعله من ركوع أو سجود أو غيرهما قبل الإمام (ليأتي به) أي بما فعله قبل الإمام (مع إمامه) ليكون مؤتما بإمامه. (فإن أبى) الرجوع (عالما) بوجوبه، (عمدا) أي غير ساه وناس، واستمر على الإباء حتى أدركه الإمام فيما سبقه من ركوع أو سجود أو نحوهما (بطلت صلاته. لا) تبطل (صلاة ناس) أي غير متعمد، (و) لا صلاة (جاهل) أي: وجوب الرجوع (1).
[تخفيف القراءة]
(ويسن للإمام التخفيف) أي تخفيف الصلاة (مع الإتمام.) أي إتمام الصلاة. PageV01P174
<div dir="rtl" id="book-container">
وتكره لإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن له فعله من مسنونات الصلاة.
ومحل استحباب التخفيف (ما لم يؤثر المأموم التطويل) لأنه إنما استحب التخفيف لأن توفر الجماعة به أقرب، ولأن التطويل ينفرهم، فأما إذا اختاروه لم يكره لزوال علة الكراهة.
(و) يسن للإمام (انتظار داخل) في ركوع وغيره. ومحل استحباب ذلك (إن لم يشق) انتظار الإمام الداخل (على المأموم) لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم حرمة من الذي لم يدخل معه في الصلاة، فلا يشق على من معه لنفع الداخل معه.
(ومن استأذنته امرأته) إلى المضى إلى المسجد، (أو) استأذنته (أمته إلى المسجد كره) له (منعها).
(وبيتها خير لها).
ولأب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج من بيتها إن خشي به فتنة أو ضررا، ومن الانفراد عنه.
فصل (في الإمامة)
(الأولى بها) أي الإمامة (الأجود قراءة الأفقه)، ثم الأجود قراءة الفقيه، (ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم) مع استوائهما في القراءة والفقه الأولى بالإمامة (الأسن) الأكبر سنا، (ثم) مع استوائهما في السن الأولى بالإمامة (الأشرف) من الرجلين وهو القرشي. (ثم) مع استوائهما فيما تقدم الأولى بالإمامة (الأتقى والأورع) لقوله سبحانه وتعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} هو (ثم يقرع) وهذا إنما يكون مع التشاح