(ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -) نص عليه.
(ويؤمن مأموم) على قنوت إمامه بأن يقول: "آمين" (4) إن سمع قنوت إمامه، وإلا دعا. PageV01P160
<div dir="rtl" id="book-container">
وكذلك إذا اقتدى بشافعي في الصبح يؤمن. (ثم يمسح وجهه بيديه، هنا) أي في القنوت (وخارج الصلاة) إذا دعا.
[القنوت في غير الوتر]
(وكره القنوت في غير الوتر) رويت (1) كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، وعنا بهم. ومحل الكراهة إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، غير الطاعون، فيسن لإمام الوقت خاصة القنوت في غير الجمعة.
[السنن الراتبة]
(وأفضل الرواتب) المؤكده (سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم) سنة الظهر والعشاء (سواء) في الفضيلة.
(والرواتب المؤكدة عشر) ركعات: (ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) فيخير في السفر في فعل غير سنة فجر ووتر لتأكدهما (2).
(ويسن قضاء الرواتب والوتر، إلا ما فات) من الرواتب (مع فرضه وكثر، فالأولى تركه) أي ترك قضائها، لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها لتأكدها.
(وفعله الكل) أي السنن كلها (ببيت أفضل) من فعلها بالمسجد.
(ويسن الفصل بين الفرض وسنته) سواء كانت قبله أو بعده (بقيام) أي انتقال (أو كلام). PageV01P161
<div dir="rtl" id="book-container">
[التراويح]
(والتراويح) سنة مؤكدة، وهي (عشرون ركعة) عند أكثر أهل العلم. وقال مالك: الاختيار ست وثلاثون ركعة. (برمضان) جماعة، نصا. والأصل في مسنونيتها الإجماع، يسلم من كل اثنتين بنية أول كل ركعتين أنهما من التراويح.
(ووقتها) أي التراويح (ما بين) فرض (العشاء و) سنة (الوتر) وعلم مما تقدم أنها لا تصح قبل صلاة العشاء، فمن صلى التراويح، ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا، فإنه يعيد التراويح، لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة، فلم تصح قبلها، كسنة العشاء والسنة التي بعد الظهر.
فصل