(ولا يرفع الحدث) وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا (ولا يزيل الخبث) الطارئ.
(وهو) أي الماء النجس (ما وقعت فيه نجاسة، وهو قليل) تغير أو لا، مضى زمن تسري فيه النجاسة أو لا، ولو لم يدركها الطرف.
(أو كان كثيرا) أكثر من قلتين، (وتغير بها) أي بالنجاسة الواقعة فيه (أحد أوصافه) طعمه أو لونه أو ريحه، قل التغير أو كثر.
(فإن زال تغيره) أي الكثير (بنفسه، طهر، أو بإضافة طهور) كثير (1) (إليه، أو بنزح منه) أي الكثير (ويبقى بعده) أي بعد النزح (كثير)، أي PageV01P043
<div dir="rtl" id="book-container">
قلتان فأكثر، (طهر) أي صار طهورا. (والكثير قلتان/ تقريبا) لا تحديدا، فيعفى عن نقص يسير، كرطل أو رطلين عراقية.
(واليسير ما دونهما) أي القلتين.
(وهما) أي: القلتان (1) (خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي) وما وافقه، ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي.
(ومساحتهما) أي: مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه مربعا (ذراع وربع طولا، و) ذراع وربع (عرضا، و) ذراع وربع (عمقا). وحال كونه مدورا ذراع طولا، وذراعان ونصف عمقا. والمراد بالذراع هنا ذراع اليد (2) من الآدمي المعتدل. وهو أربع وعشرون أصبعا معترضة معتدلة. والأصبع ست شعيرات. والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون، بطون بعضها إلى بعض (3).
(فإذا كان الماء الطهور كثيرا، ولم يتغير بالنجاسة، فهو طهور).
وله استعماله (ولو مع بقائها) أي النجاسة (فيه) أي: في الماء PageV01P044
<div dir="rtl" id="book-container">
الكثير الذي لم يتغير بسقوطها فيه، ولو كان بينه وبينها قليل.
(وإن شك في كثرته) أي الماء الذي وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره (فهو نجس ...
وإن اشتبه ما تجوز به الطهاره، بما لا تجوز به الطهارة، لم يتحر) (1)، ولو زاد عدد ما تجوز به الطهارة. أما للشرب والأكل فيلزمه التحري، كما لو اشتبه محرم بمباح، أو طهور بنجس (ويتيمم بلا إراقة) للماء، ووجب عليه الكف عنهما كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية. لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر، بأن يكون الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما، لزمه الخلط.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ولو مع طهور بيقين.
(ويلزم من) أي: إنسانا (علم بنجاسة شيء) من الماء أو غيره (إعلام من أراد أن يستعمله) في طهارة أو شرب أو غيرهما. وظاهره أنه يلزمه الإعلام سواء كانت إزالتها شرطا للصلاة أم لا. PageV01P045
<div dir="rtl" id="book-container">