[سنن الصلاة]
(وسننها) أي الصلاة، (أقوال وأفعال). وهي ما كان فيها (ولا تبطل) الصلاة (بترك شيء منها، ولو عمدا. ويباح السجود لسهوه) أي لتركه سهوا، فلا يكون واجبا ولا مستحبا.
وهي على قسمين: قولية وفعلية.
(فسنن الأقوال إحدى عشرة) سنة. قال في الإقناع: فسنن الأقوال سبع عشرة:
(قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك) أي أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك (اللهم) أي يا الله (وبحمدك.) قال ثعلب: سبحتك بحمدك (وتبارك) فعل لا يتصرف، فلا يستعمل منه غير الماضي (اسمك) أي دام خيره. والبركة النماء والزيادة (وتعالى جدك) بفتح الجيم، أي علا جلالك، وارتفعت عظمتك. (ولا إله غيرك).
(والتعوذ) قبل القراءة. (والبسملة) أي بسم الله الرحمن الرحيم.
(وقول آمين).
(وقراءة سورة بعد الفاتحة) لا قبلها، في فجر، وجمعة، وعيد، وتطوع وأولتي مغرب ورباعية.
(والجهر بالقراءة للإمام) فيما يجهر فيه. (ويكره الجهر) بالقراءة (للمأموم. ويخير المنفرد) بين الجهر والإخفات بالقراءة.
(وقول غير المأموم) وهو الإمام والمنفرد (بعد التحميد "ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد").
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود).
وما زاد على مرة في قول "رب اغفر لي".
<div dir="rtl" id="book-container">
(والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام (1) والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده) أي بعد التشهد الأخير. (وسنن الأفعال وتسمى الهيئات) لأنها صفة في غيرها، وهي خمس (2) وأربعون، وقيل خمس وخمسون، وقيل غير ذلك. فهاك ما تيسر منها، الأولى: منها (رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام).
والثانية: كونهما مبسوطتين.
والثالثة: كونهما مضمومتي الأصابع عند الإحرام بالصلاة.
(و) الرابعة: رفعهما كذلك (عند الركوع).
(و) الخامسة: كونهما كذلك (عند الرفع منه) أي الرفع من الركوع.
(و) السادسة: (حطهما عقب ذلك).
(و) السابعة: (وضع اليمين على الشمال).
(و) الثامنة: (جعلهما) أي يديه (تحت سرته).
(و) التاسعة: (نظره إلى موضع سجوده).
(و) العاشرة: (الجهر بتكبيرة الإحرام).
(و) الحادية عشرة: (ترتيل القرآن) (3).
(و) الثانية عشرة: (تخفيف الصلاة) إن كان إماما.
(و) الثالثة عشرة: (الإطالة في الأولى).
(و) الرابعة عشرة: (التقصير في الثانية).
(و) الخامسة عشرة: (تفرقته بين قدميه قائما) يسيرا. PageV01P142
<div dir="rtl" id="book-container">
(و) السادسة عشرة: (قبض ركبتيه بيديه).
(و) السابعة عشرة: (كون يديه مفرجتي الأصابع في ركوعه).
(و) الثامنة عشرة: (مد ظهره فيه) أي في ركوعه مستويا.
(و) التاسعة عشرة: (جعله) أي المصلي (رأسه حياله) فلا يخفضه ولا يرفعه.
(و) العشرون: (مجافاة عضديه) عن جنبيه.
(و) الحادية والعشرون: (البداءة في سجوده بوضع ركبتيه) قبل يديه.
والثانية والعشرون، والثالثة والعشرون: ما أشار إليهما بقوله: (ثم يديه، ثم جبهته، وأنفه).
(و) الرابعة والعشرون: (تمكين أعضاء السجود من الأرض) أي تمكين كل جبهته، وكل أنفه، وكل بقية أعضاء السجود، من الأرض، في سجوده.
(و) الخامسة والعشرون: (مباشرتهما) أي اليدين والجبهة، بأن لا يكون ثم حائل متصل به (بمحل السجود، سوى الركبتين، فيكره) في حقه أن يباشر بهما.
(و) السادسة والعشرون مجافاة (عضديه عن جنبيه).