[دفع المعتدين]
(ومن أريد بأذى في نفسه، أو) أريد (ماله، أو) أريدت (حريمه) ولو قل المال الذي أخذه، أو لم يكافئ من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله، (فله دفعه) عن نفسه وحرمته وماله (بالأسهل فالأسهل) أي بأسهل شيء يظن اندفاعه به.
(فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه) أي على عاقلته.
وإن قتل كان شهيدا.
ومع مزح في قتل يحرم قتل (2)، ويقاد به.
ولا يضمن بهيمة صالت عليه إذا قتلها كصغير ومجنون، لاشتراكهم في المجوز للدفع، وهو الصول. لكن لا بد من ثبوت صيالها عليه. ولا يكفي قوله في ذلك. هذا ظاهر الفقه. وصرح به في الرعاية، PageV02P380
<div dir="rtl" id="book-container">
فقال: وإن ادعى صياله بلا بينة ولا إقرار لم يصدق. ولم يذكر ذلك في الفروع (1).
(ويجب) على من أريدت حرمته (أن يدفع عن حريمه) فمن رأى مع امرأته أو ابنته أو أخته أو نحوهن رجلا يزني بها، أو رجلا يلوط بابنه، أو نحوه، وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه، لأنه اجتمع فيه حق الله تعالى، وهو منعه من الفاحشة، وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق.
(و) يجب على كل مكلف أن يدفع عن (حريم غيره).
(وكذا) يجب على الإنسان الدفع (في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره) على الأصح لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وكما يحرم عليه قتل نفسه، يحرم عليه إباحة قتل نفسه. ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ما تبقى معه الحياة، كالمضطر إذا وجد الميتة.
(و) كذا (ماله) يعني وكذا يجب عليه الدفع عن ماله، أي مال غيره، لئلا تذهب الأموال.
تنبيه: إنما يجب الدفع عن حرمة غيره، أو مال غيره، مع ظن سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله، وإلا حرم.
(لا مال نفسه) يعني أنه لا يجب على إنسان دفع من أراد ماله على الأصح، لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس، فإن المال لا حرمة له كحرمة النفس، فلا يجب عليه أن يفعل بسبب المال ما فيه الخطر على نفسه، لأنه ربما لا يمكنه دفع الصائل بدون القتال، ولا يأمن أن يقتله الصائل، فناسب ذلك عدم وجوبه عليه. PageV02P381
<div dir="rtl" id="book-container">
(ولا يلزمه) أي لا يلزم رب المال (حفطه عن الضياع والهلاك) قال في الفروع: ولا يلزمه عن ماله على الأصح، كما لا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. ذكره القاضي وغيره. وفي التبصرة، في الثلاثة: يلزمه في الأصح انتهى.
وله بذل ماله لمن أراده منه على وجه الظلم. وذكر القاضي: أن بذله أفضل من الدفع عنه (1). وأن حنبلا نقله عن أحمد. PageV02P382
<div dir="rtl" id="book-container">