(فأمه) لما لها من فضيلة الحمل والرضاع والتربية (4). PageV02P300
<div dir="rtl" id="book-container">
(فولد ابنه) لأن ابن الابن يرث ميراث ابن، ولأن وجوده يسقط تعصيب الجد، فقدم عليه.
(فجده) أي جد الميت، لأن له مزية الولادة والأبوة.
(فأخيه ثم الأقرب فالأقرب) فيقدم أب على ابن ابن، وجد على أخ (1). نقله في الإقناع.
(ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من يجب عليه بلا إذن) أي إذن ممن هي عليه (إن. امتنع) من دفعها لمن وجبت له، كزوجة.
(وحيث امتنع منها) أي من النفقة (زوج أو قريب) بأن تطلب منه فيمتنع (وأنفق أجنبي) أي غير من وجبت عليه (بنية الرجوع، رجع)، لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه.
(ولا نفقة مع اختلاف الدين) بقرابة، ولو كان من عمودي النسب (2)، على الأصح، لأنها مواساة على سبيل البر والصلة، فلم يجب مع اختلاف الدين، كغير (3) عمودي النسب، ولأنهما لا يتوارثان، فلم تجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة، كما لو كان أحدهما رقيقا، (إلا بالولاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف دينهما، لعموم قوله تبارك وتعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}. PageV02P301
<div dir="rtl" id="book-container">
فصل
[في نفقة المماليك وحقوقهم]
(و) يجب (على السيد نفقة مملوكه) ولو كان آبقا، أو ابن أمته من حر (وكسوته ومسكنه) سواء كان المالك غنيا أو فقيرا أو متوسطا. قال في المبدع: ومحله ما لم يكن للرقيق صنعة يتكسب بها. انتهى.
(و) يجب (تزويجه) أي المملوك (إن طلب) أن يزوجه، غير أمة يستمتع بها سيدها، ولو كانت مكاتبة، بشرطه.
(وله) أي السيد (أن يسافر بعبده المتزوج).
(و) له (إن يستخدمه نهارا) قال في الإقناع: وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا.
(وعليه) أي السيد (إعفاف أمته) إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. (ويحرم) على السيد (أن يضربه) أي أن يضرب رقيقه (على وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعا "من لطم غلامه فكفارته عتقه" رواه مسلم، (أو يشتم أبويه ولو كافرين) لا يعود لسانه الخطأ (1) والفحش، "ولا يدخل الجنة سيئ الملكة" (2) وهو الذي يسيء إلى مماليكه، (أو يكلفه من العمل ما لا يطيق).
(ويجب) على السيد (أن يريحه) أي أن يريح عبده (وقت القيلولة، ووقت النوم، و) لتأدية (الصلاة المفروضة) لأن العادة جارية بذلك، ولأن عليهم في ترك ذلك ضررا، ولا يحل الإضرار بهم. ويركبهم عقبة لحاجة إذا سافر بهم. PageV02P302
<div dir="rtl" id="book-container">
(وتسن مداواته) أي يسن للسيد أن يداوي رقيقه (إن مرض) قال في الفروع: ويداويه وجوبا. قاله جماعة. ثم قال: وظاهر كلام جماعة: يستحب. وهو أظهر.
(و) يسن للسيد (أن يطعمه من طعامه) ومن وليه فمعه، أو منه (1).
ولا يأكل العبد شيئا من طعام سيده بلا إذنه. نص عليه.
(وله) أي السيد (تقييده) أي تقييد رقيقه (إن خاف عليه) من الإباق. نقله حرب. ونقل غيره (2): لا يقيده، ويباع، أحب إلي.