(وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها) وهي ساكنة (فيه) سواء كان لزوجها، أو بإجارة، أو إعارة، إذا تطوع الورثة
<div dir="rtl" id="book-container">
بإسكانها فيه، أو السلطان، أو أجنبي. وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه (ما لم يتعذر) بأن تدعو ضرورة إلى خروجها منه.
(وتنقضي العدة) أي عدة المتوفى عنها زوجها (بمضي الزمان) الذي تنقضي به العدة (حيث) في أي مكان (كانت)، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد.
<div dir="rtl" id="book-container">
باب استبراء الإماء
الاستبراء استفعال من "البراءة"، وهي التمييز والانقطاع، يقال: برئ اللحم من العظم، إذا قطع عنه و
فصل
منه.
(وهو) أي الاستبراء (واجب في ثلاثة مواضع) لا أكثر:
(أحدها: إذا ملك الرجل، ولو) كان المالك (طفلا) بأي نوع من أنواع التملكات (1) (أمة بوطأ مثلها)، بكرا كانت أو ثيبا، ولو مسبية أو لم تحض، (حتى ولو) كان (ملكها من) طفل أو (أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها، أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه) الأمة (بفسخ) أو عيب، أو إقالة، أو خيار، (أو غيره) كبيع أو هبة، ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح. وقال في الإقناع: إن افترقا.
(وحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها، ولو بالقبلة، حتى يستبرئها). PageV02P279
<div dir="rtl" id="book-container">
(الثاني) من الثلاث مواضع التي يجب فيها الاستبراء: (إذا ملك أمة، ووطئها، ثم أراد أن يزوجها، أو) وطئها ثم أراد أن (يبيعها قبل الاستبراء فيحرم) عليه.
أما إذا أراد أن يزوجها فإنه يجب عليه استبراؤها وجها واحدا (1)، لأن الزوج لا يلزمه استبراء، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
وأما إذا أراد بيعها فإنه يجب استبراؤها على الأصح (2)، لأنه يجب على المشتري الاستبراء لحفظ مائه، فكذلك البائع. ولأنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه، ولاحتمال أن تكون أم ولد. فيجب الاستبراء لإزالة الاحتمال. ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
(فلو خالف) بأن زوجها، أو باعها، قبل استبرائها (صح البيع) في الظاهر، لأن الأصل عدم الحمل، (دون النكاح) يعني أن النكاح لا يصح، لأن استبراءها واجب، حفظا لمائه، فلم يصح تزويجها في زمن الاستبراء، كالمعتدة.
(وإن لم يطأ) ها (جاز) البيع والنكاح قبل الاستبراء.
(الثالث) من المواضع الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء: (إذا أعتق أمته) التي كان يطؤها قبل استبرائها، أو مات عنها، (أو) أعتق (أم ولده، أو مات عنها، لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل)، لأنها فراش لسيدها، وقد فارقها بالعتق أو الموت، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره قبل الاستبراء. PageV02P280
<div dir="rtl" id="book-container">