[في اختلاف الزوجين في الصداق]
(وإذا اختلفا) أي اختلف الزوجان، أو ورثتهما، أو زوج وولي صغيرة (في قدر الصداق)، أو في عينه، (أو) في (جنسه)، أو في صفته، (أو) فيما يستقر به (الصداق)، فقول الزوج (بيمينه) أو وارثه بيمينه. أما كون القول قوله في عين الصداق، كما لو ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، وقال هو: بل هذا العبد، وفي صفته، كما لو قالت: أصدقني عبدا روميا فقال: بل زنجيا، وفي جنسه، كما لو قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير. وفيما يستقر به المهر، كما لو قالت: خلوت بي، فقال: لم أخل بك، فلأنه منكر، والقول قول المنكر بيمينه، لأن الأصل براءة ذمته مما لم يجب بإقراره، ولا بينة.
(و) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما (في القبض) للصداق (أو تسمية المهر فقولها) إن وجدت، (أو وارثها،) بيمين من قبل المنكر، لأن
<div dir="rtl" id="book-container">
الأصل عدم القبض وعدم التسمية.
(وإن تزوجها) أي تزوج رجل امرأة (بعقدين على صداقين سرا وعلنا، أخذ) الزوج (ب) الصداق (الزائد) سواء كان الزائد صداق السر أو كان الزائد صداق العلانية.
ويلحق بالمهر زيادة بعد عقد ما دامت في حباله، فيما يقرره أو ينصفه. قال أحمد في الرجل يتزوج المرأة على مهر، فلما رآها زادها في مهرها: فهو جائز. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق الأول ونصف الزيادة. انتهى.
[هدايا الزوج]
(وهدية الزوج ليست من المهر) نص عليه. (فما) أهداه الزوج (قبل العقد إن وعدوه) بأن يزوجوه (ولم يفوا) بان زوجوا غيره (1) (رجع بها) أي بالهدية. قال في الإنصاف: قاله الشيخ تقي الدين. واقتصر عليه في الفروع. قلت: وهذا مما لا شك فيه. انتهى (2). وما قبضه أخو الزوجة ونحوه مئكلة (3)، فحكمه حكم المهر فيما يقرره وينصفه.
(وترد الهدية) على زوج (في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر) كفسخ لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول، (وتثبت) الهدية (كلها مع) أمر (مقرر له) أي للمهر (أو لنصفه).
ومن أخذ شيئا بسبب عقد، كدلال في بيع ونحوه، كإجارة، فإن PageV02P198
<div dir="rtl" id="book-container">
فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض، لم يرد، وإلا رده. وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاءة أو عيب، فيرده. قاله في المنتهى.
فصل