(ويرث المجوسي ونحوه) ممن يرى حل نكاح المحارم (بجميع قراباته) إذا أسلم، أو حاكم إلينا، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وزيد في الصحيح عنه.
(فلو خلف) المجوسي (أمه، وهي أخته من أبيه) لكون أبيه تزوج بنته، فولدت له هذا الميت، وخلف عما (ورثت الثلث بكونها أما، و) ورثت (النصف بكونها أختا) والباقي بعد النصف والثلث للعم. PageV02P097
<div dir="rtl" id="book-container">
باب ميراث المطلقة
طلاقا رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان.
(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي) سواء كان في المرض أو في الصحة. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد.
(ولا يثبت) الإرث (في) الطلاق (البائن إلا لها) أي للمطلقة من مطلقها (إن اتهم) أي الزوج (بقصد حرمانها) الميرات (بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء) يعني من غير سؤالها، (أو سألته) أن يطلقها طلاقا (رجعيا فطلقها) طلاقا (بائنا، أو علق في مرضه طلاقها) ثلاثا، أو طلاقا تبين به، (على ما) أي: فعل (لا غنى لها عنه) شرعا، كالصلاة المفروضة، والزكاة، والصوم المفروض، قال في الإقناع: وليس منه كلام ابويها. انتهى، أو عقلا كالأكل والنوم، (أو أقر) في مرضه (أنه طلقها سابقا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها) أي يطلقها طلاقا بائنا (متى شاء، فأبانها في مرض موته،) أو قذفها في صحته،
<div dir="rtl" id="book-container">
ولاعنها في مرضه، أو وطئ زوج عاقل حماته بمرض موته المخوف، ولو لم يمت.
(فترث في الجميع) أي جميع الصور المذكورة، (حتى لو انقضت عدتها) قبل موته فإنها ترثه (ما لم تتزوج،) فإن تزوجت زوجا غيره لم ترث من الأول، أبانها الثاني أو لا (أو ترتد) عن الإسلام، ولو أسلمت بعد إن ارتدت.
(فلو طلق المتهم) بقصد حرمان الميراث (أربعا) كن معه، (وانقضت عدتهن) منه (وتزوج أربعا سواهن) ثم مات، (ورث) منه (الثمان) وهن الأربع المطلقات، والأربع المنكوحات (على السواء) لأن المطلقة وارثة بالزوجية، فكانت أسوة من سواها (بشرطه) المتقدم.
(ويثبت له) أي للزوج الميراث من زوجته دونها (إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت) بقصد حرمانه (1) الميراث. كما لو أدخلت ذكر ابن زوجها في فرجها، أو أبيه، وهو نائم، أو نحو ذلك، لأنها أحد الزوجين.
ولم يسقط فعلها ميراث الآخر، كالزوج.
(وإلا) أي وإن لم تتهم الزوجة بقصد حرمانه الميراث بأن دب زوجها فارتضعها وهي نائمة، أو نحو ذلك (سقط ميراثه) أيضا، كفسخ معتقة تحت عبد، فعتق، ثم مات (2). PageV02P099
<div dir="rtl" id="book-container">