[المسألة المشركة]
(ولا تتمشى على قواعدنا) المسألة المسماة (بالمشركة، وهي زوج وأم، وإخوة لأم) اثنان فأكثر (وأخوة أشقاء) ولا يشترط عند من قال بها تعدد الشقيق، فإنها تقسم عندنا من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم واحد، وللإخوة للأم الثلث. ولا شيء للأشقاء. وعند الشافعي (1) رضي الله تعالى عنه: يقسم الثلث الذي أخذه الإخوة للأم على ؤوسهم ورؤوس الإخوة الأشقاء، للذكر مثل الأنثيين من غير تفصيل.
فصل
(وإذا اجتمع كل الرجال) أي العشرة بالاختصار، (ورث منهم ثلاثة) فقط (الابن، والأب، والزوج) فالمسألة تقسم من اثني عشر: للزوج الرابع، ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابن الباقي سبعة.
(وإذا اجتمع كل النساء) السبع بالاختصار (ورث منهن خمسة: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة) أو لأب. فالمسألة تقسم من أربعة وعشرين قيراطا: للزوجة الثمن: ثلاثة قراريط، وللأم السدس، أربعة قراريط، وللبنت النصف اثنا عشر قيراطا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وهو أربعة قراريط، والباقي للأخت تعصيبا وهو قيراط واحد. PageV02P073
<div dir="rtl" id="book-container">
(وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين) أي الرجال والنساء (ورث منهم خمسة) أيضا: (الأبوان) أي الأب والأم، (والولدان) أي الابن والبنت، (وأحد الزوجين.)
فإن كان الميت الزوج فأصل المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن، ثلاثة، وللأم السدس، أربعة، وللأب السدس أربعة، والباقي وهو ثلاثة عشر على ثلاثة، لا تصح ولا توافق، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين، باثنين وسبعين: للزوجة ثلاثة في ثلاثة، بتسعة، ولكل واحد من الأب والأم أربعة في ثلاثة، باثني عشر، وللابن والبنت ثلاثة عشر في ثلاثة، بتسعة وثلاثين، للابن ستة وعشرون، وللبنت ثلاثة عشر.
وإن كان الميت الزوجة فأصل المسألة من اثني عشر: للزوج الربع، ثلاثة، ولكل واحد من الأب والأم السدس، اثنان، والباقي خمسة على ثلاثة، لا تصح ولا توافق، فاضرب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين: للزوج ثلاثة في ثلاثة، بتسعة، ولكل واحد من الأب والأم اثنان، في ثلاثة، بستة. وللابن والبنت خمسة، في ثلاثة، بخمسة عشر، للابن عشرة، وللبنت خمسة.
(ومتى كان العاصب عما) للميت، (أو ابن عم، أو) كان (ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته) لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام.
(ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق، ولو) كان (أنثى،) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (1) (ثم عصبته) أي عصبة المولى المعتق إن لم يكن موجودا (الذكور، الأقرب فالأقرب، كالنسب) ثم مولاه كذلك. PageV02P074
<div dir="rtl" id="book-container">
(فإن لم يكن) لميت عصبة نسب ولا ولاء (عملنا بالرد) على ذوي الفروض، كما سيأتي.
(فإن لم يكن) ذو فرض (ورثنا ذوي الأرحام) لأن سبب الميراث القرابة، بدليل أن الوراث من ذوي الفروض والعصبات، إنما ورثوا لمشاركتهم للميت في نسبه، وهذا موجود في ذوي الأرحام، فيرثون كغيرهم.
<div dir="rtl" id="book-container">