(والناقة والبقرة اسم للأنثى) (2) قاله في الإنصاف.
(والفرس والرقيق اسم لهما) أي للذكر والأنثى، ويكونان للخنثى أيضا.
(والنعجة اسم للأنثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه) أي الضأن.
(والتيس اسم للذكر الكبير من المعز).
(والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير) لأن ذلك هو المتعارف. قال الحارثي: والقائلون بالحقيقة لم يقولوا هاهنا بالأعم لأنهم لحظوا غلبة استعماله أي العرف (3) في الأجناس الثلاثة بحيث صارت الحقيقة مهجورة. PageV02P048
<div dir="rtl" id="book-container">
باب الموصى إليه
هو المأذون له في التصرف بعد الموت، في المال وغيره مما للولي التصرف فيه حال الحياة، مما تدخله النيابة.
(تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، مكلف، رشيد, عدل) إجماعا (ولو) كان الموصى إليه عدلا (ظاهرا، أو أعمى، أو امرأة) أو أم ولد، أو عدو الطفل الموصى عليه (1)، ولو عاجزا، ويضم إليه قوي أمين معاون. ولا تزال يده عن المال، ولا نظره عنه. وهكذا إن كان قويا فحدث به ضعف. (أو رقيقا) أو مبعضا، (لكن لا يقبل) الرقيق وأم الولد والمبعض (إلا بإذن سيده) الذي يملكه أو بعضه.
(وتصح) الوصية (من كافر إلى) كافر (عدل في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسبة (2)، فيلي بالوصية.
(ويعتبر وجود هذه الصفات) المذكورة (عند الوصية والموت) أي حال صدور الوصية، وحال صدور (3) موت الموصي في الأصح، لأنها PageV02P049
<div dir="rtl" id="book-container">
شروط للعقد، فاعتبرت حال وجوده، ولأن الموصى إليه، يملك التصرف بالإيصاء بعد الموت فاعتبر وجودها عنده.
(وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء) مع القدرة والعجز، في حياة الموصي، وبعد موته، وحضوره وغيبته.
وللموصي عزله متى شاء.
(وتصح الوصية معلقة، كإذا بلغ، أو: حضر، أو: رشد، أو: تاب من فسقه) كما لو أوصى إلى مجنون ليكون وصيا إذا عقل. وتسمى الوصية لمنتظر. (أو إن مات زيد فعمرو وصي (مكانه).
(وتصح) الوصية (مؤقتة، كزيد وصي سنة، ثم عمرو) وصي بعد السنة. قال في الإنصاف: لخبر الصحيحين "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة" (1) والوصية كالتأمير.
(وليس للوصي أن يوصي) لأحد بعد موته (إلا إن جعل له ذلك) من قبل موصيه.
(ولا نظر للحاكم مع الوصى الخاص إن كان) الوصي (كفؤا).