[في ألفاظ الواقف في الموقوف عليهم]
(ومن وقف على ولده) ثم المساكين، (أو) وقف على (ولد غيره) كعلى ولد زيد ثم المساكين، دخل الأولاد (الموجودون) حالة الوقف (فقط) نصا (1)، (من ذكور وإناث) وخناثى، لأن اللفظ شملهم (بالسوية من غير تفضيل) لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث (2) (ودخل أولاد الذكور خاصة) وجدوا حالة الوقف أو لا.
(وإن قال): وقفت (على أولادي، دخل أولاده الموجودون) حال الوقف، (ومن يولد لهم)، أي لأولاده الموجودين، (لا) أولاده (الحادثون تبعا) (3).
(و) لو قال: وقفت (على ولدي ومن يولد لي، دخل) أولاده PageV02P023
<div dir="rtl" id="book-container">
(الموجودون و) أولاده (الحادثون تبعا) للموجودين.
(ومن وقف) شيئا. على عقبه، أو) وقفه على (نسله، أو) وقف على (ولد ولده، أو) وقف على (ذريته دخل الذكور والإناث) من أولاده، (لا أولاد الإناث (1)، إلا بقرينة،). كما لو قال: ومن مات فنصيبه لولده، وكقوله: على أن لولد البنات سهما، ولولد الذكور سهمان.
وعدم دخول ولد البنات في الصور المتقدمة مع عدم القرينة. اختاره الأكثر. نقله في الفروع.
(ومن وقف) شيئا (على بنيه، أو على بني فلان، فللذكور خاصة) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، لقوله تعالى: {أصطفى البنات على البنين}.
ولا يدخل فيه الخنثى لأنه لا يعلم كونه ذكرا. وعلى هذا لو وقف على بناته اختص بهن، ولم يدخل فيه الذكور ولا الخناثى، لأنه لا يعلم كونهن إناثا. ويصح على ولده ومن يولد له.
(ويكره هنا) أي في الوقف (أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب) شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع.
(والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى.) واختار الموفق، وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: يستحب أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله تعالى الميراث، كالعطية. والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه، بخلاف الأنثى. (فإن كان لبعضهم) أي لبعض أولاده (عيال أو به حاجة) كمسكنة (أو [كان] عاجزا (2) عن التكسب) كأعمى ونحوه، (أو خص) أو فضل (المشتغلين PageV02P024
<div dir="rtl" id="book-container">
بالعلم، أو خص) أو فضل (ذا الدين والصلاح) دون الفساق، (فلا بأس بذلك.) (1) نص عليه. لأنه لغرض مقصود شرعا.
فصل