فصل
[في شروط صحة الوقف]
(وشروط الوقف) المعتبرة له (سبعة):
(أحدها: كونه) أي الواقف (من مالك) فلا يصح أن يقف الإنسان ملك غيره بغير إذنه، (جائز التصرف) فلا يصح من محجور عليه، ولا من مجنون، (أو من يقوم مقامه) أي مقام جائز التصرف كوكيله فيه.
(الثاني) من شروط صحة الوقف: (كون الموقوف عينا يصح بيعها) فلا يصح وقف أم ولد، وكلب، ومرهون. (وينتفع بها) ما يعد انتفاعا مباحا، مع بقاء عينها، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا
<div dir="rtl" id="book-container">
وقف دهن وشمع) لشعل (وأثمان (1) وقناديل نقد (2) على المساجد ولا على غيرها) قال في الإقناع: ولو وقف قنديل نقد على مسجد أو نحوه لم يصح وقفه، وهو باق على ملك صاحبه، فيزكيه.
ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف. قاله الشيخ.
(الثالث) من شروط صحة الوقف: (كونه على جهة بر) وهو اسم جامع للخير، وأصله طاعة الله تعالى. والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه، لأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، إذ هو المقصود (وقربة كالمساكين، والمساجد، والقناطر، والأقارب،) لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل (3) المقصود الذي شرع من أجله، (فلا يصح) الوقف (على الكنائس) جمع كنيسة. قال في القاموس: الكنيسة معبد اليهود أو النصارى أو الكفار. انتهى، (ولا على اليهود والنصارى، ولا) يصح الوقف أيضا (على جنس الأغنياء أو الفساق) أو قطاع الطريق، ولا على التنوير على القبر، وتبخيره، ولا على من يقيم عنده أو يخدمه، أو يزوره. قاله في الرعاية.
(أما لو وقف على ذمي) معين (أو فاسق) معين (أو غني معين صح).
وإن وقف على غيره واستثنى غلته، أو بعضها، له أو لولده، أو الأكل منه، أو الانتفاع لنفسه أو لأهله، أو أنه يطعم صديقه مدة حياته أو مدة معينة صح. PageV02P012
<div dir="rtl" id="book-container">
(الرابع) من شروط صحة الوقف: (كونه على معين) من جهة أو شخص (غير نفسه) عند الأكثر، وينصرف إلى من بعده في الحال. وعنه: يصح. قال المنقح في التنقيح: اختاره جماعة، وعليه العمل. وهو أظهر، (يصح أن يملك فلا يصح الوقف على) شيء (مجهول، كرجل،) لصدقه على كل رجل (ومسجد) لصدقه على كل مسجد. قال في الإنصاف عن كون الوقف لا يصح (1) على رجل ومسجد: بلا نزاع. انتهى (أو على) مبهم، كقوله: وقفت داري على (أحد هذين) الرجلين، أو على أحد ابني هذين، أو على أحد هذين المسجدين، أو على إحدى هاتين القبيلتين، لتردده، كما لو قال: بعتك أحد هذين الثوبين، أو وهبتك أحدهما.
(ولا يصح) الوقف (على نفسه، ولا) يصح الوقف (على من لا يملك، كالرقيق)، وأم الولد، (ولو) كان الرقيق (مكاتبا).
(ولا) يصح الوقف على (الملائكة، والجن، والبهائم، والأموات).
(ولا) يصح الوقف (على الحمل استقلالا بل) يصح الوقف عليه (تبعا.)
فإن قيل: قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها، وهي لا تملك؟ قلنا: الوقف هناك على المسلمين، إلا أنه عين في نفع خاص لهم.
(الخامس) من شروط صحة الوقف: (كون الوقف منجزا) أي غير معلق أو مؤقت أو مشروط فيه الخيار أو نحوه، كأن يبيعه أو يهبه أو يحوله عن جهته متى شاء، (فلا يصح تعليقه) على شرط الخيار، سواء PageV02P013