[التزامات المستأجر]
(وعلى المستأجر المحمل) قال في القاموس: والمحمل كمجلس
<div dir="rtl" id="book-container">
شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان، (والمظلة) قال في القاموس: والمظلة، بالكسر والفتح، الكبير من الأخبية (1)، والوطاء فوق الرحل، وحبل القران بين المحملين، والدليل (2).
(و) على مكتر حماما أو دارا (تفريغ البالوعة والكنيف، وكنس الدار من) القمامة و (الزبل ونحوه) كالرماد (إن حصل بفعله) أي بفعل المكتري، كما لو طرح فيها جيفا أو ترابا أو غيرهما.
فصل
[فيما تنفسخ به الإجارة]
(والإجارة عقد لازم) من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة فكان لازما، كالبيع. (لا تنفسخ بموت المتعاقدين،) أو أحدهما، لأنها عقد لازم. (ولا) تنفسخ الإجارة (بتلف المحمول) أي الراكب. قال الزركشي: هذا هو المنصوص. وعليه الأصحاب، إلا أبا محمد، يعني الموفق. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا. قدمه في الفروع. ومعنى قوله مطلقا أي سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، أو لا، وسواء كان هو المكتري، كما لو أكترى دابة لركوب نفسه، فمات، أو غيره، كمن اكترى دابة لركوب عبده فمات العبد، قال في الإقناع وشرحه: ولا ينفسخ بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم PageV01P430
<div dir="rtl" id="book-container">
مقامه في استيفاء المنفعة، بأن لم يكن له وارث، أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة، لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الراكب، انتهى.
(ولا) تنفسخ الإجارة (بوقف العين المؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع) وإرث ووصية ونكاح وخلع وطلاق وصلح.
(ولمشتر لم يعلم) أن المبيع مؤجر (الفسخ أو الإمضاء) أي الخيار بين أن يفسخ البيع أو يمضيه مجانا.
(والأجرة) عن المدة التي المشتري مالك لها فيها (له) أي للمشتري.
(وتنفسخ) الإجارة (بتلف كل العين المؤجرة المعينة) كما لو استأجر عبدا فمات، أو دارا فانهدمت قبل مضي شيء من المدة، سواء قبضها المستأجر أم لا، لأن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه، وقبضها إنما يكون باستيفائها، أو التمكن منه، ولم يحصل من ذلك شيء، فانفسخ العقد.
(و) تنفسخ (بموت المرتضع) المكترى لرضاعه، وفيه التفصيل الجاري في إجارة العين المعينة فيما إذا مات قبل المدة، وبعد مضي زمن منها له أجرة.
(و) تنفسخ الإجارة (بهدم الدار) المؤجرة.