[في بيع الثمار]
(وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه) بكسر الطاء (1) غلاف العنقود (فالثمر للبائع) ما لم يشترطه المشتري، (متروكا) في رؤوس النخل (إلى أول وقت أخذه.) قال في شرح المنتهى: وأما كون الثمرة تترك في رؤوس النخل إلى الجذاذ لأن (2) النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارا فيها طعام، لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارا شيئا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلا، ولا جمع دواب البلد لنقله. كذلك ههنا: تفريغ النخل من الثمرة في أوان تفريغها، وهو أوان جذاذها.
إذا تقرر هذا فالمرجع في جذه إلى ما جرت به العادة، فإذا كان المبيع نخلا فحين تتناهى حلاوة ثمره. انتهى. فإن جرت عادة بأخذه بسرا، أو كان بسره خيرا من رطبه جذه حين تستحكم حلاوة بسره.
(وكذا) الحكم (إن بيع شجر ما ظهر) من ثمرة لا قشر عليها، ولا نور لها (من عنب وتين وتوت) وجميز، أو يظهر في قشره ويبقى فيه إلى حين الأكل، (و) ذلك (كرمان) وموز، أو يظهر في قشرين (و) ذلك ك (جوز، أو ظهر من نوره) أي وكالطلع إذا تشقق في الحكم ما ظهر PageV01P359
<div dir="rtl" id="book-container">
من نوره مما له نور يتناثر (كمشمش) بكسر ميميه (وتفاح وسفرجل ولوز) وخوخ وإجاص، (أو خرج من أكمامه) جمع كم بكسر الكاف، وهو الغلاف (كورد) وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة.
(وما بيع قبل ذلك) أي قبل تشقق الطلع ونحوه (فللمشتري) والمتهب كورق الشجر، لأنه من أجزائها خلق لمصلحتها.
وأن تشقق أو ظهر بعض ثمره، أو بعض طلع، ولو من نوع، فللبائع، وغيره للمشتري.
(ولا تدخل الأرض تبعا للشجر) إذا باع الشجر، (فإذا باد) الشجر (فلا يملك غرس مكانه) أي إذا اشترى شخص شجرا، ثم قلعه فلا يملك غرس شيء مكانه.
فصل