باب أركان الحج وواجباته
(أركان الحج أربعة):
(الأول: الإحرام).
(وهو مجرد النية) أي نية النسك، وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم. (فمن تركه) أي الإحرام بالنية (لم ينعقد حجه).
(الثاني) من أركان الحج: (الوقوف بعرفة.)
وكلها موقف إلا بطن عرنة.
(ووقته) أي الوقوف (من طلوع فجر يوم عرفة) واختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا: من زوال يوم عرفة (إلى طلوع فجر يوم النحر).
فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة، وهو أهل) للوقوف بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج (ولو مارا) بها، (أو نائما، أو حائضا، أو جاهلا أنها عرفة صح حجه) وأجزأه عن حجة الإسلام، إن كان حرا بالغا، وإلا فنفل. (لا) يصح الوقوف (إن كان سكران) لعدم عقله (أو مجنونا أو مغمى عليه.) إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف. وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت.
(ولو وقف الناس كلهم أو) وقف الناس كلهم (إلا قليلا في اليوم
<div dir="rtl" id="book-container">
الثامن، أو) وقف الناس كلهم، أو كلهم إلا قليلا، في اليوم (العاشر خطأ) فيهما لا عمدا (أجزأهم) الوقوف.
(الثالث) من أركان الحج: (طواف الإفاضة) ويسمى طواف الزيارة، والصدر، لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}.
وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج.
(وأول وقته) أي طواف الإفاضة (من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا) بأن لم يكن وقف (ف) أوله في حقه (بعد الوقوف).
(ولا حد لآخره.)
والأفضل يوم النحر.
(الرابع) من أركان الحج: (السعي بين الصفا والمروة).
[واجبات الحج]
(وواجباته) أي الحج (سبعة: الأول: الإحرام من الميقات) المعتبر؛ (و) الثاني: (الوقوف) بعرفة (إلى الغروب لمن وقف نهارا؛ و) الثالث: (المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل) إن وافاها قبله؛ (و) الرابع: (المبيت بمنى ليالي) أيام (التشريق؛ و) الخامس: (رمي الجمار مرتبا) بأن يرمي أولا التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة. فإن نكسه لم يجزه؛ (و) السادس: (الحلق أو التقصير؛ و) السابع: (طواف الوداع.) قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة.
والرمل والاضطباع ونحوهما سنن للحج.